Page 45 - مجلة الدراسات القضائية
P. 45
امتناع عن فعل يعاقب عليه القانون يكون ويثور الت�سا ؤ�ل لو كانت هذه الدولة معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
مخالفاً لل�سيا�سة الاقت�صادية المعتمدة في مم��ن لا ي���أخ��ذ ب��ا ألنم��اط الح�دي�ث�ة في
دوله معينه"( )2ويقترب تعريف الجريمة ال�ت�ج�ريم وال�ع�ق�اب وت�ت�ع�ار��ض غ�اي�ات�ه�ا
الاق��ت�����ص��ادي��ة م��ن الج��ريم��ة ال�دول�ي�ة مع ال�دول�ة التي القي القب�ض فيها على
التي ر أ�ى فيها الفقه بع�ض الخ�صائ�ص
الم�شتركة ب�أن مو�ضوع الجريمة هو اعتداء الجاني.
على م�صالح م�شتركة م� ؤ�داه�ا الأ��ض�رار كما ويثور الت�سا�ؤل أ�ي�ضاً حول مدى
ب�الاق�ت���ص�اد ال�وط�ن�ي ال�ذي ب�ات ج�ز�أ من توافق الق�ضاء والت�شريع في ه�ذا الأم�ر،
الاقت�صاد العالمي( )3وهذه القوانين تجمع وك��ذل��ك ب�خ���ص�و��ص ت�ع�ري�ف الج�ريم�ة
فـي ق�واع�ده�ا م�صالح المتهم وم�صالــح الاقت�صادية و�أث�ر الاخ�ت�الف على ا ألخ�ذ
�أخرى متعار�ضة معها ،وبهذا ال�صدد يقول بم�ب�د�أ يم�ث�ل م�ع�ي�اراً لم�ك�اف�ح�ة الج�ريم�ة
د� .أحمد فتحي �سرور " ونتوقع أ�ن ي�ستمر
الجدل بعد العمل بقانون التجارة الجديد الاقت�صادية.
وه�ذه الج�ريم�ة كما عرفها البع�ض
ال�سعيد �شرح ا ألح�ك�ام العامة في قانون العقوبات م�ن الفقه ه�ي " ك�ل عمل �أو ام�ت�ن�اع عن
ا ألردني والقانون المقارن دار الفكر للن�شر والتوزيع العمل ي�أتيه ا إلن���س�ان �أو لا ي أ�تيه بهدف
الإ��ض�رار بم�صالح ال�دول�ة الاقت�صادية،
الطبعة الثانية �ص .98 وي�ك�ون لعمله اث�ر �سلبي على الاقت�صاد
�-2أنظر في تعريف الجريمة الاقت�صادية د .محمود القومي ا إلج�م�الي( )1وه�ي " ك�ل فعل �أو
مح�م�ود م�صطفى .الم�رج�ع ال�سابق ��ص -42 ، 25
60وي���ش�ير إ�لى ت�ع�ري�ف�ات للجريمة الاقت�صادية -1أ�نظر تف�صيل ًا الم�ست�شار الدكتور عمر عبيد الغول،
ك�م�ا وردت في ال�ق�واني�ن ال�ي�وغ���س�الفي والم���ص�ري التقنينات الحديثة وت�أثيرها على التطبيق المكاني
وال�سوفيتي وال�روم�اني وال�ي�م�ن�ي وي��رى أ�ن قلة للقانون الجنائي ،درا�سة مقارنه� ،سل�سله الدرا�سات
من الجرائم الاقت�صادية تتميز بارتباطها ب أ��س�س القانونية ،معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
ال���س�ي�ا��س�ة الاق�ت���ص�ادي�ة وب��أه�م�ي�ت�ه�ا م�ن الناحية �أبوظبي الطبعة ا ألولى � 2008ص ،88ونتفق معه
فيما ذه�ب إ�ل�ي�ه لجهة ال�ق�ول " إ�ن الم�صلحة التي
العملية وبثباتها. تم الاع�ت�داء عليها لي�ست م�صلحه فرديه خا�صة،
و أ�نظر لذات الأ�ستاذ أ��صول قانون العقوبات في الدول و إ�نم�ا الأم�ر يتعلق بم�صلحة تمثل جوهر الدولة،
ال�ع�رب�ي�ة الم�رج�ع ال���س�اب�ق ط �� 83ص 67ح�ي�ث ناق�ش بحيث يمثل الاعتداء عليها اعتداء على ذات الدولة
ب�إ�سهاب توجه الت�شريعات العربية في ا ألخ�ذ بمبادئ ومهدداً لكيانها ووجودها ،ومنها فالأمر يتعلق في
�أ�سباب ا إلب�اح�ة التي تلغي الركن ال�شرعي للجريمة هذا الن�سق بجريمة تعد اعتداء على الدولة ذاتها
ك�شخ�ص معنوي م�ستقل عن الأ�شخا�ص الآخرين
وبين الأ�سباب ال�شخ�صية النافية للم�س�ؤولية. ال�ذي�ن ي�ن�ط�وون تح�ت مظلتها" .وق��ارن د .كامل
-3أ�نظر ملحم م�ارون ك�رم ،الجريمة الاقت�صادية في
القانون اللبناني من�شورات الحلبي ط � 1999ص10
54
نحو أ�نماط جديدة في بدائل الدعوى الجزائية