Page 45 - مجلة الدراسات القضائية
P. 45

‫امتناع عن فعل يعاقب عليه القانون يكون‬                          ‫ويثور الت�سا ؤ�ل لو كانت هذه الدولة‬                     ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫مخالفاً لل�سيا�سة الاقت�صادية المعتمدة في‬                      ‫مم��ن لا ي���أخ��ذ ب��ا ألنم��اط الح�دي�ث�ة في‬
‫دوله معينه"(‪ )2‬ويقترب تعريف الجريمة‬                            ‫ال�ت�ج�ريم وال�ع�ق�اب وت�ت�ع�ار��ض غ�اي�ات�ه�ا‬
‫الاق��ت�����ص��ادي��ة م��ن الج��ريم��ة ال�دول�ي�ة‬              ‫مع ال�دول�ة التي القي القب�ض فيها على‬
‫التي ر أ�ى فيها الفقه بع�ض الخ�صائ�ص‬
‫الم�شتركة ب�أن مو�ضوع الجريمة هو اعتداء‬                                                ‫الجاني‪.‬‬
‫على م�صالح م�شتركة م� ؤ�داه�ا الأ��ض�رار‬                       ‫كما ويثور الت�سا�ؤل أ�ي�ضاً حول مدى‬
‫ب�الاق�ت���ص�اد ال�وط�ن�ي ال�ذي ب�ات ج�ز�أ من‬                  ‫توافق الق�ضاء والت�شريع في ه�ذا الأم�ر‪،‬‬
‫الاقت�صاد العالمي(‪ )3‬وهذه القوانين تجمع‬                        ‫وك��ذل��ك ب�خ���ص�و��ص ت�ع�ري�ف الج�ريم�ة‬
‫فـي ق�واع�ده�ا م�صالح المتهم وم�صالــح‬                         ‫الاقت�صادية و�أث�ر الاخ�ت�الف على ا ألخ�ذ‬
‫�أخرى متعار�ضة معها‪ ،‬وبهذا ال�صدد يقول‬                         ‫بم�ب�د�أ يم�ث�ل م�ع�ي�اراً لم�ك�اف�ح�ة الج�ريم�ة‬
‫د‪� .‬أحمد فتحي �سرور " ونتوقع أ�ن ي�ستمر‬
‫الجدل بعد العمل بقانون التجارة الجديد‬                                               ‫الاقت�صادية‪.‬‬
                                                               ‫وه�ذه الج�ريم�ة كما عرفها البع�ض‬
‫ال�سعيد �شرح ا ألح�ك�ام العامة في قانون العقوبات‬               ‫م�ن الفقه ه�ي " ك�ل عمل �أو ام�ت�ن�اع عن‬
‫ا ألردني والقانون المقارن دار الفكر للن�شر والتوزيع‬            ‫العمل ي�أتيه ا إلن���س�ان �أو لا ي أ�تيه بهدف‬
                                                               ‫الإ��ض�رار بم�صالح ال�دول�ة الاقت�صادية‪،‬‬
                    ‫الطبعة الثانية �ص ‪.98‬‬                      ‫وي�ك�ون لعمله اث�ر �سلبي على الاقت�صاد‬
‫‪�-2‬أنظر في تعريف الجريمة الاقت�صادية د‪ .‬محمود‬                 ‫القومي ا إلج�م�الي(‪ )1‬وه�ي " ك�ل فعل �أو‬
‫مح�م�ود م�صطفى‪ .‬الم�رج�ع ال�سابق ��ص ‪-42 ، 25‬‬
‫‪ 60‬وي���ش�ير إ�لى ت�ع�ري�ف�ات للجريمة الاقت�صادية‬              ‫‪ -1‬أ�نظر تف�صيل ًا الم�ست�شار الدكتور عمر عبيد الغول‪،‬‬
‫ك�م�ا وردت في ال�ق�واني�ن ال�ي�وغ���س�الفي والم���ص�ري‬         ‫التقنينات الحديثة وت�أثيرها على التطبيق المكاني‬
‫وال�سوفيتي وال�روم�اني وال�ي�م�ن�ي وي��رى أ�ن قلة‬              ‫للقانون الجنائي‪ ،‬درا�سة مقارنه‪� ،‬سل�سله الدرا�سات‬
‫من الجرائم الاقت�صادية تتميز بارتباطها ب أ��س�س‬                ‫القانونية‪ ،‬معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ال���س�ي�ا��س�ة الاق�ت���ص�ادي�ة وب��أه�م�ي�ت�ه�ا م�ن الناحية‬  ‫�أبوظبي الطبعة ا ألولى ‪� 2008‬ص ‪ ،88‬ونتفق معه‬
                                                               ‫فيما ذه�ب إ�ل�ي�ه لجهة ال�ق�ول " إ�ن الم�صلحة التي‬
                        ‫العملية وبثباتها‪.‬‬                      ‫تم الاع�ت�داء عليها لي�ست م�صلحه فرديه خا�صة‪،‬‬
‫و أ�نظر لذات الأ�ستاذ أ��صول قانون العقوبات في الدول‬           ‫و إ�نم�ا الأم�ر يتعلق بم�صلحة تمثل جوهر الدولة‪،‬‬
‫ال�ع�رب�ي�ة الم�رج�ع ال���س�اب�ق ط ‪�� 83‬ص ‪ 67‬ح�ي�ث ناق�ش‬       ‫بحيث يمثل الاعتداء عليها اعتداء على ذات الدولة‬
‫ب�إ�سهاب توجه الت�شريعات العربية في ا ألخ�ذ بمبادئ‬             ‫ومهدداً لكيانها ووجودها‪ ،‬ومنها فالأمر يتعلق في‬
‫�أ�سباب ا إلب�اح�ة التي تلغي الركن ال�شرعي للجريمة‬             ‫هذا الن�سق بجريمة تعد اعتداء على الدولة ذاتها‬
                                                               ‫ك�شخ�ص معنوي م�ستقل عن الأ�شخا�ص الآخرين‬
      ‫وبين الأ�سباب ال�شخ�صية النافية للم�س�ؤولية‪.‬‬             ‫ال�ذي�ن ي�ن�ط�وون تح�ت مظلتها"‪ .‬وق��ارن د‪ .‬كامل‬
‫‪ -3‬أ�نظر ملحم م�ارون ك�رم‪ ،‬الجريمة الاقت�صادية في‬
‫القانون اللبناني من�شورات الحلبي ط ‪� 1999‬ص‪10‬‬

                                                                                                ‫‪54‬‬

                                                               ‫نحو أ�نماط جديدة في بدائل الدعوى الجزائية‬
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50