Page 50 - مجلة الدراسات القضائية
P. 50
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية حتى �أن�ه �شمل طائفة م�ن الج�رائ�م ر أ�ى -نتائج الدرا�سة:
ف�ي�ه�ا الم���ش�رع �أن �إم�ك�ان�ي�ة إ�ب��دال و�سيلة
م�ن الو�سائل بالدعوى الجزائية �أج�دى تبين لنا أ�ن المجتمعات الحديثة بد�أت
و�أنفع من تحقيق الردع العام أ�و الخا�ص، ح�دي�ث�اً مو�ضوعياً ج��اداً للعناية بالفرد
ب�ا إل��ض�اف�ة إ�لى تج�ن�ب ال�وق�وع في م�زال�ق وحماية حقوقه ،خا�صة إ�ذا ما ا�ستوجب
امتهان كرامة ا إلن�سان بحجز حريته �أو الأم���ر ال�ت�ح�ق�ي�ق م�ع�ه ل���ش�ب�ه�ة ارت�ك�اب�ه
�إيل�ام�ه ،ه�ذا وب��ات الح�دي�ث ع�ن �إب��دال جريمة ،وهو ما لاحت مظاهره في ا ألفق
ال��دع��وى الج��زائ��ي��ة ن���ش�ط�ا ي��رى ف�ي�ه بالمبادئ التي أ�علنت في م� ؤ�تم�رات حقوق
الم���ش�رع ��ض�رورة اج�ت�م�اع�ي�ة واق�ت���ص�ادي�ة ا إلن���س�ان ،وال�درا��س�ات ال�ت�ي ج�ع�ل�ت علم
وقانونية با إل�ضافة إ�لى أ�نه حماية لحرية الإج��رام �أداة لتحويل ال�ق�ان�ون الج�زائ�ي
و�صون كرامة ا إلن�سان �أو الم�صالح العامة م�ن م�ف�ه�وم ال�سيا�سة ال�ع�ق�اب�ي�ة البحتة
�إلى مفهوم ال�سيا�سة الجزائية التي تبد أ�
والخا�صه. في البحث عن �أ�سباب ال�سلوك ا إلجرامي
وظهر من ا ألمثلة التي تناولناها في وت���ص�ن�ي�ف الأف��ع��ال الج�رم�ي�ة وت�ف�ري�د
ال�درا��س�ة �أن الم�شرع غ�ير في نم�ط تجريم طوائف المجرمين ح�سب أ�نماط إ�جرامهم
ال�ف�ع�ل ال��ذي ي�رت�ك�ب�ه ال���س�اح�ب ب� إ���ص�دار وح���س�ب الخ�ط�ورة الج�رم�ي�ة في أ�فعالهم
�شيك لا يقابله ر�صيد ب��أن �ألغى العقوبة تبعاً للأ�سباب أ�و الدوافع التي يك�شف عنها
ع�ن�دم�ا يت�صالح ال���س�اح�ب م�ع الم�ستفيد الفح�ص لكل مرتكب فعل جرمي ،لينتهي
و�أح���ل مح��ل ع�ق�وب�ة الح�ب���س �أن ي�دف�ع �إلى تفريد المعاملة العقابية ،و إ�لى تفريد
المحكوم عليه /ال�ساحب مبلغاً ي�ساوي %5 العقوبة ح�سب كل جريمة وبالن�سبة لكل
من قيمة ال�شيك غرامه. مجرم.
ه��ذا وم��ار���س الم���ش�رع ت�وج�ه�ه نحو وتبين �أن التوجه نحو تغير أ�نم�اط
تغيير �أنم�اط التجريم وال�ع�ق�اب عندما التجريم والعقاب جاء منادياً بالتخفيف
�سعى إ�لى ت�ضييق دائرة التجريم والعقاب م��ن ق���س�وة ال�ع�ق�وب�ة ،و إ�ل��غ��اء ال�و��ص�ف
التي تتبناها القوانين الجزائية ،والتو�سع الجرمي لبع�ض ا ألفعال ،و�إبدال الدعوى
في دائ�رة إ�ل�غ�اء ال�دع�وى الج�زائ�ي�ة ليحل الج�ن�ائ�ي�ة ب�ال�ت�ن�ازل ع�ن�ه�ا �أو بالم�صالحة
محلها غيرها ،وذلك فيما يتعلق بالجرائم ب�ش أ�نها ،وات�سع الحديث بهذا الخ�صو�ص
59
الدكتور محمود الكيلاني