Page 49 - مجلة الدراسات القضائية
P. 49

‫بفكرة تخفيف العقوبة في الجرائم التي‬                           ‫التي تح�صلت من الجريمة‪.‬‬                          ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫يو�ضع لها المعيار الملائم كي ي أ�خذ الم�شرع‬         ‫ه�ذا وي�ح�دد الم�شرع في أ�ح�ي�ان كثيرة‬
                                                    ‫ع�ق�وب�ات ه�ادف�ة ك���إع��ادة الح��ال لم�ا ك�ان‬
    ‫في تبنيه عند و�ضع الن�ص القانوني‪.‬‬               ‫ع�ل�ي�ه أ�و إ�غ�ل�اق الم�ن���ش��أة وو��ض�ع�ه�ا تحت‬
‫ولعل اختلاف العوامل الاقت�صادية‬                     ‫الح��را���س��ة‪ ،‬وح��ظ��ر م��زاول��ة ال�ن���ش�اط‬
‫والاج�ت�م�اع�ي�ة ل��دى ال�ك�ث�ير م�ن ال��دول‬        ‫التجاري والح�رم�ان م�ن بع�ض الحقوق‪،‬‬
‫ي�خ�ل�ق و��ض�ع�اً غي�ر م�ت�ط�اب�ق ي�ق�وم على‬        ‫ون�شر الحكم ال�صادر ب�ا إلدان�ة‪ ،‬وفي جانب‬
‫أ���س�ا��س�ه ت�ب�ن�ي الم�ع�ي�ار الم�ن�ا��س�ب بق�صد‬  ‫�آخ�ر أ�ج�از الم�شرع التنازل عن الدعوى أ�و‬
‫التخفيف من العقوبة لفئة من الجرائم‬                  ‫الت�صالح ب�ش أ�نها‪ ،‬ويتميز الت�صالح عن‬
‫�أو �إب�دال الدعوى الجزائية ليحل محلها‬              ‫التنازل في أ�ن الت�صالح يتم بعو�ض على‬
‫غيرها في بع�ض الجرائم على نحو تتجه‬                  ‫نحو لا ي�ك�ون ك�ذل�ك بحالة ال�ت�ن�ازل عن‬
‫�إل�ي�ه ا آلراء الفقهية وك�ذل�ك ال�ت�وج�ه في‬        ‫ال�دع�وى أ�و الت�صالح بخ�صو�ص جرائم‬
                                                    ‫التهرب ال�ضريبي والج�رائ�م الجمركية‪،‬‬
          ‫ال�سيا�سة الجنائية الحديثة‪.‬‬               ‫وفي كل الأحوال يبقى أ�مر تقدير العقوبة‬
                                                    ‫في النطاق ال�ق�ان�وني م�ن �سلطة محكمة‬
                 ‫‪ -‬الخاتمة‪:‬‬
                                                                 ‫المو�ضوع التقديرية(‪.)1‬‬
‫�أوج�زن�ا في ه�ذا ال�ب�ح�ث ح�دي�ث�اً بينا‬           ‫ل�ذل�ك لاب�د م�ن البحث ع�ن الحلول‬
‫فيه �أن هناك �أنماطاً للجريمة والعقوبة‬              ‫العلمية وال�ع�م�ل�ي�ة الم�ن�ا��س�ب�ة ل�ك�ي يتبنى‬
‫��س�ادت المجتمعات القديمة ال�سابقة على‬              ‫الم�شرع معياراً م�وح�داً ينتهي إ�لى ا ألخ�ذ‬
‫القرن الع�شرين‪ ،‬وبينا �أن حرية الإن�سان‬
‫وك�رام�ت�ه و�أي���ض�اً حياته ك�ان�ت لا ت�ساوي‬       ‫‪-1‬ت�و��ص�ي غ�ال�ب�ي�ة الم���ؤتم��رات بت�شجيع ال��دول على‬
‫�شيئاً �إذا م�ا وق�ع تح�ت التحقيق ل�شبهه‬            ‫مم�ار��س�ة ن�ظ�ام ال�صلح في الج�رائ�م الاق�ت���ص�ادي�ة‪.‬‬
‫مهما ك�ان نوعها‪ ،‬و أ�حيانا لا يكون هناك‬             ‫أ�ن�ظ�ر تم�ي�ي�ز دب��ي‪ ،‬ال�ط�ع�ن ‪ 19‬ل���س�ن�ة ‪ 92‬جل�سة‬
‫�شبهه‪ ،‬بما يعني �أن ثقافة القمع والتهديد‬            ‫‪ 1992/9/12‬وا�ستئناف �أبو ظبي جنائي رقم ‪73/23‬‬
‫والتعذيب كانت �سائدة قروناً وقع أ�ثناءها‬            ‫بتاريخ ‪ 73/3/26‬مجموعة الأحكام‪ ،‬إ��صدار المحامي‬
‫الإن�سان بحياته وكرامته وحريته �ضحية‬                ‫عبد الله را�شد هلال �ص ‪ 2372‬ويت�ضمن ن�صه "�إن‬
                                                    ‫القا�ضي الج�ن�ائ�ي بعد أ�ن ي�ق�رر ا إلدان��ة بجريمة‬
                    ‫لتلك الثقافة‪.‬‬                   ‫معينه يفر�ض العقوبة التي يراها منا�سبة لهذه‬
                                                    ‫الجريمة‪ .‬و�أنظر نق�ض جزائي بتاريخ ‪،1980/3/18‬‬
                                                    ‫المحكمة الاتحادية العليا‪ ،‬المرجع ال�سابق �ص ‪.3400‬‬

                                                                                     ‫‪58‬‬

                                                    ‫نحو �أنماط جديدة في بدائل الدعوى الجزائية‬
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54