Page 48 - مجلة الدراسات القضائية
P. 48

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫لكنها لي�ست بالغة الق�سوة ولا تت�ضمن‬                       ‫الاقت�صادي هو فرع من قانون العقوبات‬
                                   ‫بال�ضرورة عقوبات جنائية‪ ،‬وتبقى �ضمن‬                        ‫ي�ح�دد الج�رائ�م الاق�ت���ص�ادي�ة والعقوبات‬
                                   ‫ال�ع�ق�وب�ات الج�ن�ح�ي�ة ال�ت�ي لا ت�زي�د فيها‬             ‫الم�ق�ررة بخ�صو�صها‪ ،‬و أ�ن م���ص�ادر قانون‬
                                                                                              ‫ال��ع��ق��وب��ات الاق��ت�����ص��ادي في م���ص�ر ق�د‬
                                              ‫العقوبة عن ثلاث �سنوات‪.‬‬                         ‫ب��د أ�ت ب�ال�ظ�ه�ور م�ن ع��ام ‪ 1945‬ب�ق�ان�ون‬
                                   ‫وه�ك�ذا ف�� إ�ن ال�ع�ق�وب�ات الم�ال�ي�ة تعد‬                ‫رق�م ‪ 95‬بخ�صو�ص ال�ت�م�وي�ن وتل�ا ذل�ك‬
                                   ‫م�ن �أه��م ال�ع�ق�وب�ات ب�ال�ن���س�ب�ة ل�ل�ج�رائ�م‬         ‫مجموعة ق�وان�ني اقت�صادية مثل قانون‬
                                   ‫الاقت�صادية في الت�شريع الم�صري‪ ،‬ويرجع‬                     ‫الرقابة على العمليات النقدية رقم ‪241‬‬
                                   ‫ذلك �إلى �أن ارتكاب الجرائم الاقت�صادية‬                    ‫ل�سنة ‪ 56‬وال�ق�ان�ون رق�م ‪ 163‬ل�سنة ‪950‬‬
                                   ‫ي�ك�ون ب�داف�ع ال�ط�م�ع في ال�رب�ح ال�سريع‪،‬‬                ‫ب�خ���ص�و��ص ال�ت���س�ع�ير الج�ب�ري وتح�دي�د‬
                                   ‫وت أ��سي�ساً على ذل�ك اتج�ه الم�شرع الم�صري‬                ‫ا ألرباح والقانون رقم ‪ 26‬ل�سنة ‪ 54‬الخا�ص‬
                                   ‫ن�ح�و ال�ت�خ�ف�ي�ف م�ن ال�ع�ق�وب�ة ال���س�ال�ب�ة‬           ‫ب�ال���ش�رك�ات وال�ق�ان�ون رق�م ‪ 66‬ل�سنة ‪53‬‬
                                   ‫للحرية مبقياًعلى عقوبات ت�صيب الجاني‬
                                   ‫في ذم�ت�ه الم�ال�ي�ة‪�� ،‬س�واء ب�ف�ر��ض ال�غ�رام�ة‬                    ‫الخا�ص بالمناجـم والمحـاجر‪.‬‬
                                   ‫الن�سبية التي يتم تحديدها بالقيا�س �إلى‬                    ‫والقانون رقم ‪ 163‬ل�سنة ‪ 57‬الخا�ص‬
                                   ‫عن�صر يتمثل في قيمة المال محل الجريمة‬                      ‫بالبنوك والائتمان‪ ،‬والقانون رقم ‪ 31‬ل�سنة‬
                                   ‫أ�و وزن �أو حجم ال�سلع‪ ،‬أ�و بفر�ض غرامة‬                    ‫‪ 58‬ب�ش أ�ن تنظيم ال�صناعة وت�شجيع المال‬
                                   ‫مح��ددة وب�ح�د أ�ع�ل�ى ث�اب�ت‪ ،‬وق��د ي�ك�ون‬                ‫العربي والمناطق الح�رة وحماية ا ألم�وال‬
                                   ‫الج�زاء ب��إل�زام الج�اني ب�دف�ع ال�رب�ح غير‬               ‫ال�ع�ام�ة والا��س�ت�يراد والت�صدير وتنظيم‬
                                   ‫الم�شروع ال�ذي ح�صل عليه بفعله وكذلك‬                       ‫ال�ت�ع�ام�ل ب�ال�ن�ق�د الأج�ن�ب�ي وب�خ���ص�و��ص‬
                                   ‫بالم�صادرة التي يتم فر�ضها على ا أل�شياء‬
                                                                                                    ‫البنك المركزي والجهاز الم�صرفي‪.‬‬
                                   ‫وهي مدنيه متنوعة منها بطلان العمل �أو الاتفاق‬              ‫و�أق����ر الم�����ش��رع الم�����ص��ري ك��غ�ي�ره في‬
                                   ‫المخالف للقانون الاق�ت���ص�ادي‪ ،‬وتعوي�ض ال�ضرر‬             ‫الكثير م�ن ال�دول عقوبات جزائية بحق‬
                                   ‫ال�ذي لحق �أح�د الطرفين من المخالفة‪ ،‬والالتزام‬             ‫م�رت�ك�ب�ي الج�رائ�م الاق�ت���ص�ادي�ة‪ ،‬وك�ان�ت‬
                                   ‫ب��إق�ام�ة ال�ع�م�ل والال�ت�زام ب�دف�ع مبلغ ف�ي�ه معنى‬     ‫ه��ذه الج���زاءات أ�ه��م الج���زاءات الم�ق�ررة‬
                                   ‫ال�ت�ع�وي���ض وال�ع�ق�وب�ة‪ ،‬وه�ن�اك �إج���راءات ت أ�ديبية‬  ‫لمخالفة أ�ح�ك�ام ال�ق�وان�ني الاقت�صادية(‪)1‬‬
                                   ‫وج���زاءات اق�ت���ص�ادي�ه وج���زاءات �إداري���ه وك�ذل�ك‬
                                   ‫الإج����راءات ال�ت�ي ت�ت�خ�ذه�ا ا إلدارة ل�ل�ت�وق�ي من‬     ‫‪ -1‬أ�نظر د‪ .‬محمود محمود م�صطفى‪ ،‬المرجع ال�سابق‬
                                   ‫وق�وع الجريمة للمحافظة على النظام أ�و حماية‬                ‫��ص ‪ ،142‬وي�رى ب� أ�ن�ه هناك ج�زاءات غ�ير جنائية‬

                                                     ‫الجمهور من الا�ضطراب‪.‬‬

‫‪57‬‬

         ‫الدكتور محمود الكيلاني‬
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53