Page 43 - مجلة الدراسات القضائية
P. 43

‫�أ��ص�در �شيكاً أ�و وق�ع عليه ب�سوء نية على‬              ‫ق�ان�ون ال�ع�ق�وب�ات ال�ذي ك�ان حكم الن�ص‬            ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
           ‫نحو يحول دون �صرفه(‪.)3‬‬                        ‫فيه يجرم فعل إ�عطاء �شيك ب�سوء نية إ�ذا‬
                                                         ‫كان لا يقابله ر�صيد قائم قابل لل�سحب‪،‬‬
‫وم�ع ذل�ك ر أ�ى الم�شرع أ�ن يخفف من‬                      ‫أ�و كان الر�صيد �أق�ل من قيمة ال�شيك �أو‬
‫ال�و��ص�ف الج�رم�ي ل�ف�ع�ل �إ���ص��دار �شيك‬              ‫�سحب بعد �إعطاء ال�شيك كل الر�صيد �أو‬
‫ب��دون ر��ص�ي�د ع�ن�دم�ا ق�رر أ�ن م�ا يترتب‬              ‫بع�ضه بحيث أ��صبح الباقي لا يفي بقيمة‬
‫على ال�صلح فيما بين ال�ساحب والم�ستفيد‬                   ‫ال�شيك أ�وام�ر الم�سحوب عليه البنك بعدم‬
‫"الم�شتكي والم���ش�ت�ك�ي عليه"(‪ )4‬ان�ق���ض�اء‬
‫ال��دع��وى‪ ،‬ك�م�ا ق���ض�ى الم���ش�رع ب���أن على‬                                 ‫الدفع(‪.)1‬‬
‫النيابة �أن ت أ�مر بوقف تنفيذ العقوبة إ�ذا‬               ‫كما أ�لغى قانون التجارة الم�صري لعام‬
‫تم ال�صلح فيما بين الم�شتكي والم�شتكي عليه‬               ‫‪ 1999‬ق�ان�ون ال�ت�ج�ارة ال���ص�ادر ع�ام ‪1883‬‬

       ‫ولو بعد �يرصورة الحكم باتاً(‪.)5‬‬                        ‫وكل حكم يتعار�ض مع أ�حكامه(‪.)2‬‬
‫وع��ود ع�ل�ى ب�دء بالن�سبة لل�سيا�سة‬                     ‫وه�ك�ذا ب�دا ت�وج�ه الم�شرع الم�صري في‬
‫الج�ن�ائ�ي�ة ل��دى الم���ش�رع الم���ص�ري ف���إن‬          ‫تخفيف و�صف الفعل الجرمي والتخفيف‬
‫ق�ان�ون العقوبات في م�صر ج�اء خ�ل�واً من‬                 ‫من العقوبة كنمط جديد ر�أى فيه تحقيقاً‬
‫ع�ق�وب�ات خ�ا��ص�ة ب�ال���ش�ي�ك وق��ت �إ��ص�دار‬          ‫للم�صلحة ال�ع�ام�ة وت�واف�ق�اً م�ع الم�صالح‬
‫الم�ج�م�وع�ات ال�ق�ان�ون�ي�ة الم���ص�ري�ة �سنة‬           ‫الخا�صة للمتعاملين بال�شيك‪ ،‬بحيث حدد‬
‫‪ ،1883‬ك�م�ا ك�ان الح��ال عليه في فرن�سا‪،‬‬                 ‫الم�شرع عقوبة الحب�س والغرامة أ�و إ�حدى‬
‫وكانت المحاكم الم�صرية تحكم كما تحكم‬                     ‫العقوبيتين لكل م�ن ي�صدر �شيكاً لي�س‬
‫ب�ه المحاكم الفرن�سية بعدم ت�واف�ر �أرك�ان‬               ‫له مقابل وف�اء �أو ا�سترد كل الر�صيد أ�و‬
                                                         ‫بع�ضه أ�و عار�ض في وفائه ب أ�ن أ��صدر أ�مراً‬
‫‪-3‬انظر ن�ص الم�ادة ‪ 18‬من قانون العقوبات الم�صري‬         ‫للم�سحوب عليه بعدم �صرف ال�شيك أ�و‬
‫وت�ضمن �أن عقوبة الحب�س هي و�ضع المحكوم عليه‬
‫في أ�حد ال�سجون المركزية �أو العمومية المدة المحكوم‬      ‫‪ -1‬أ�نظر ن�ص الم�ادة ‪ 337‬من قانون العقوبات الم�صري‬
‫بها عليه‪ ،‬ولا يجوز �أن تنق�ص هذه الم�دة عن �أربع‬                               ‫رقم ‪ 58‬ل�سنة ‪.1937‬‬

     ‫وع�شرين �ساعة ولا تزيد على ثلاث �سنين‪.‬‬              ‫‪-2‬الغي قانون التجارة الم�صري ل�سنة ‪ 1883‬با�ستثناءه‬
‫‪-4‬يطلق الم���ش�رع الم���ص�ري على الم�شتكي الم�ستفيد في‬  ‫الباب الثاني منه الخا�ص ب�شركات ا أل�شخا�ص كما‬
‫جريمة إ��صدار �شيك بدون ر�صيد م�صطلح المجني‬              ‫الغي كل حكم يتعار�ض مع أ�حكام قانون التجارة‬
‫عليه وم�صطلح المتهم على الم�شتكي عليه ال�ساحب‪.‬‬           ‫الم���ص�ري رق�م ‪ 17‬ل�سنة ‪ 1999‬ال�ذي أ���ص�ب�ح �ساري‬
‫‪�-5‬أن�ظ�ر ن�ص الم�ادة ‪ 534‬فقره ‪ 4‬م�ن ق�ان�ون التجارة‬
                                                                       ‫المفعول من تاريخ ‪.1999/10/1‬‬
                ‫الم�صري رقم ‪ 17‬ل�سنة ‪.1999‬‬

                                                                                          ‫‪52‬‬

                                                         ‫نحو أ�نماط جديدة في بدائل الدعوى الجزائية‬
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48