Page 43 - مجلة الدراسات القضائية
P. 43
�أ��ص�در �شيكاً أ�و وق�ع عليه ب�سوء نية على ق�ان�ون ال�ع�ق�وب�ات ال�ذي ك�ان حكم الن�ص معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
نحو يحول دون �صرفه(.)3 فيه يجرم فعل إ�عطاء �شيك ب�سوء نية إ�ذا
كان لا يقابله ر�صيد قائم قابل لل�سحب،
وم�ع ذل�ك ر أ�ى الم�شرع أ�ن يخفف من أ�و كان الر�صيد �أق�ل من قيمة ال�شيك �أو
ال�و��ص�ف الج�رم�ي ل�ف�ع�ل �إ���ص��دار �شيك �سحب بعد �إعطاء ال�شيك كل الر�صيد �أو
ب��دون ر��ص�ي�د ع�ن�دم�ا ق�رر أ�ن م�ا يترتب بع�ضه بحيث أ��صبح الباقي لا يفي بقيمة
على ال�صلح فيما بين ال�ساحب والم�ستفيد ال�شيك أ�وام�ر الم�سحوب عليه البنك بعدم
"الم�شتكي والم���ش�ت�ك�ي عليه"( )4ان�ق���ض�اء
ال��دع��وى ،ك�م�ا ق���ض�ى الم���ش�رع ب���أن على الدفع(.)1
النيابة �أن ت أ�مر بوقف تنفيذ العقوبة إ�ذا كما أ�لغى قانون التجارة الم�صري لعام
تم ال�صلح فيما بين الم�شتكي والم�شتكي عليه 1999ق�ان�ون ال�ت�ج�ارة ال���ص�ادر ع�ام 1883
ولو بعد �يرصورة الحكم باتاً(.)5 وكل حكم يتعار�ض مع أ�حكامه(.)2
وع��ود ع�ل�ى ب�دء بالن�سبة لل�سيا�سة وه�ك�ذا ب�دا ت�وج�ه الم�شرع الم�صري في
الج�ن�ائ�ي�ة ل��دى الم���ش�رع الم���ص�ري ف���إن تخفيف و�صف الفعل الجرمي والتخفيف
ق�ان�ون العقوبات في م�صر ج�اء خ�ل�واً من من العقوبة كنمط جديد ر�أى فيه تحقيقاً
ع�ق�وب�ات خ�ا��ص�ة ب�ال���ش�ي�ك وق��ت �إ��ص�دار للم�صلحة ال�ع�ام�ة وت�واف�ق�اً م�ع الم�صالح
الم�ج�م�وع�ات ال�ق�ان�ون�ي�ة الم���ص�ري�ة �سنة الخا�صة للمتعاملين بال�شيك ،بحيث حدد
،1883ك�م�ا ك�ان الح��ال عليه في فرن�سا، الم�شرع عقوبة الحب�س والغرامة أ�و إ�حدى
وكانت المحاكم الم�صرية تحكم كما تحكم العقوبيتين لكل م�ن ي�صدر �شيكاً لي�س
ب�ه المحاكم الفرن�سية بعدم ت�واف�ر �أرك�ان له مقابل وف�اء �أو ا�سترد كل الر�صيد أ�و
بع�ضه أ�و عار�ض في وفائه ب أ�ن أ��صدر أ�مراً
-3انظر ن�ص الم�ادة 18من قانون العقوبات الم�صري للم�سحوب عليه بعدم �صرف ال�شيك أ�و
وت�ضمن �أن عقوبة الحب�س هي و�ضع المحكوم عليه
في أ�حد ال�سجون المركزية �أو العمومية المدة المحكوم -1أ�نظر ن�ص الم�ادة 337من قانون العقوبات الم�صري
بها عليه ،ولا يجوز �أن تنق�ص هذه الم�دة عن �أربع رقم 58ل�سنة .1937
وع�شرين �ساعة ولا تزيد على ثلاث �سنين. -2الغي قانون التجارة الم�صري ل�سنة 1883با�ستثناءه
-4يطلق الم���ش�رع الم���ص�ري على الم�شتكي الم�ستفيد في الباب الثاني منه الخا�ص ب�شركات ا أل�شخا�ص كما
جريمة إ��صدار �شيك بدون ر�صيد م�صطلح المجني الغي كل حكم يتعار�ض مع أ�حكام قانون التجارة
عليه وم�صطلح المتهم على الم�شتكي عليه ال�ساحب. الم���ص�ري رق�م 17ل�سنة 1999ال�ذي أ���ص�ب�ح �ساري
�-5أن�ظ�ر ن�ص الم�ادة 534فقره 4م�ن ق�ان�ون التجارة
المفعول من تاريخ .1999/10/1
الم�صري رقم 17ل�سنة .1999
52
نحو أ�نماط جديدة في بدائل الدعوى الجزائية