Page 44 - مجلة الدراسات القضائية
P. 44
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية تقوم على ثبات ه�ذه الأح�ك�ام ،ويقت�ضي ج�ريم�ة ال�ن���ص�ب بم�ج�رد �إ���ص��دار �شيك
�أن تمتد حمايتها للم�صالح الثابتة كحق ب��دون ر��ص�ي�د ب�سبب ع�دم وج��ود ال�ط�رق
الإن�سان في الحياة و�سلامة الج�سم والملكية الاحتيالية ال�الزم�ة ل�ه�ذه الج�ريم�ة(.)1
وبذلك ك�ان �ساحب ال�شيك لا تقع بحقه
والحياة الخا�صة(.)4 عقوبة الن�صب ألنه من النادر �أن ي�ضطر
واتج���ه الم�����ش��رع ن�ح�و ال�ت�ف�ري�ع في ال���س�اح�ب إ�لى ا��س�ت�ع�م�ال ط�رق احتيالية
ق�ان�ون ال�ع�ق�وب�ات ع�ن�دم�ا ��س�ن ت�شريعات لإقناع الدائن بالتعامل بال�شيك ،إ�لى أ�ن
تتعلق ب�ا ألم�ور الاق�ت���ص�ادي�ة وال�ت�ج�اري�ة تدخل الم�شرع الم�صري ،وكما فعل الم�شرع
والع�سكرية وا إلداري�ة وغيرها ،وبدا ذلك الفرن�سي وق�ضى ب��أن �إ�صدار �شيك بدون
وا�ضحاً عند الم�شرع الهولندي والفرن�سي ر�صيد يعتبر جريمة م�ستقلة بذاتها عن
والألم�اني وال�سوري والج�زائ�ري والأردني جريمة الن�صب و�إن كانت العقوبة واحده
وغ�يره�ا ،عندما �أخ�ذ ه�ذا الم�شرع في هذه
ال�دول بنظام تخ�صي�ص قانون للجرائم في الحالتين(.)2
الاقت�صادية(.)5 المطلب الثاني
ه�ذا وي�ث�ور ال�ت���س�ا�ؤل وت�ع�ل�و �أ��ص�وات الجرائم الاقت�صادية
المعار�ضة حول الأخذ بمبد أ� التخفيف من
العقوبة في الجرائم الاقت�صادية وكذلك تم�ت�از ق�وان�ني ال�ع�ق�وب�ات ب�ال�ث�ب�ات لا
ال�و��ص�ف الج��رم��ي بم�ن�ا��س�ب�ة الح�دي�ث تعدل �أحكامها إ�لا لل�ضرورة الملحة()3لأنها
ع�ن م�ب�د�أ ال�ق�ان�ون الجنائي ال�ذي يتقرر
بموجبه انعقاد الاخت�صا�ص للدولة التي -1نق�ض جنائي م�صري 20كانون أ�ول 1937مجموعة
وقعت الجريمة اعتداء على م�صالحها(.)6 القواعد العامة ل أل�ستاذ عمر جزء � 4ص .120
ال�ضرورة قلما تتغير باختلاف الزمان أ�و المكان". ��-2ص�در ال��ق��ان��ون ال�ف�رن���س�ي ب�خ���ص�و��ص ال���ش�ي�ك
�-4أنظر د .أ��سامه عبد الله قايد ،الحماية الجنائية بتاريخ 1917/8/2في فرن�سا و�أعتبر �إ�صدار �شيك
للحياة الخا�صة وبنوك المعلومات درا�سة مقارنه دار ب�دون ر�صيد جريمة م�ستقلة عن جنحة الن�صب
و أ�ك��د ذل��ك ال�ق�ان�ون ال�ف�رن���س�ي ال���ص�ادر ب�ت�اري�خ
الن�شر ط � 89ص .9 1935/10/30بالمادة 66حكم جريمة إ��صدار �شيك
-5للمزيد حول هذا المو�ضوع راجع د .محمود محمود
بدون ر�صيد.
م�صطفى المرجع ال�سابق �ص.36 �-3أن�ظ�ر د .مح�م�ود مح�م�ود م���ص�ط�ف�ى ،الج�رائ�م
وراجع: الاق�ت���ص�ادي�ة في ال�ق�ان�ون الم��ق��ارن ،م�رج�ع �سابق
�ص .3حيث يقول " أ�نه عندما ي�ضع الم�شرع قانون
6- Gunther KASER: op, cit, p31 العقوبات يراعي مبادئ د�ستورية معلومة ا�ستقرت
في الأذه�ان و�أ�صبحت من ا أل�صول المفهومة بحكم
53
الدكتور محمود الكيلاني