Page 44 - مجلة الدراسات القضائية
P. 44

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫تقوم على ثبات ه�ذه الأح�ك�ام‪ ،‬ويقت�ضي‬                ‫ج�ريم�ة ال�ن���ص�ب بم�ج�رد �إ���ص��دار �شيك‬
                                   ‫�أن تمتد حمايتها للم�صالح الثابتة كحق‬                ‫ب��دون ر��ص�ي�د ب�سبب ع�دم وج��ود ال�ط�رق‬
                                   ‫الإن�سان في الحياة و�سلامة الج�سم والملكية‬           ‫الاحتيالية ال�الزم�ة ل�ه�ذه الج�ريم�ة(‪.)1‬‬
                                                                                        ‫وبذلك ك�ان �ساحب ال�شيك لا تقع بحقه‬
                                                  ‫والحياة الخا�صة(‪.)4‬‬                   ‫عقوبة الن�صب ألنه من النادر �أن ي�ضطر‬
                                   ‫واتج���ه الم�����ش��رع ن�ح�و ال�ت�ف�ري�ع في‬          ‫ال���س�اح�ب إ�لى ا��س�ت�ع�م�ال ط�رق احتيالية‬
                                   ‫ق�ان�ون ال�ع�ق�وب�ات ع�ن�دم�ا ��س�ن ت�شريعات‬         ‫لإقناع الدائن بالتعامل بال�شيك‪ ،‬إ�لى أ�ن‬
                                   ‫تتعلق ب�ا ألم�ور الاق�ت���ص�ادي�ة وال�ت�ج�اري�ة‬      ‫تدخل الم�شرع الم�صري‪ ،‬وكما فعل الم�شرع‬
                                   ‫والع�سكرية وا إلداري�ة وغيرها‪ ،‬وبدا ذلك‬              ‫الفرن�سي وق�ضى ب��أن �إ�صدار �شيك بدون‬
                                   ‫وا�ضحاً عند الم�شرع الهولندي والفرن�سي‬               ‫ر�صيد يعتبر جريمة م�ستقلة بذاتها عن‬
                                   ‫والألم�اني وال�سوري والج�زائ�ري والأردني‬             ‫جريمة الن�صب و�إن كانت العقوبة واحده‬
                                   ‫وغ�يره�ا‪ ،‬عندما �أخ�ذ ه�ذا الم�شرع في هذه‬
                                   ‫ال�دول بنظام تخ�صي�ص قانون للجرائم‬                                      ‫في الحالتين(‪.)2‬‬

                                                      ‫الاقت�صادية(‪.)5‬‬                            ‫المطلب الثاني‬
                                   ‫ه�ذا وي�ث�ور ال�ت���س�ا�ؤل وت�ع�ل�و �أ��ص�وات‬             ‫الجرائم الاقت�صادية‬
                                   ‫المعار�ضة حول الأخذ بمبد أ� التخفيف من‬
                                   ‫العقوبة في الجرائم الاقت�صادية وكذلك‬                 ‫تم�ت�از ق�وان�ني ال�ع�ق�وب�ات ب�ال�ث�ب�ات لا‬
                                   ‫ال�و��ص�ف الج��رم��ي بم�ن�ا��س�ب�ة الح�دي�ث‬          ‫تعدل �أحكامها إ�لا لل�ضرورة الملحة(‪)3‬لأنها‬
                                   ‫ع�ن م�ب�د�أ ال�ق�ان�ون الجنائي ال�ذي يتقرر‬
                                   ‫بموجبه انعقاد الاخت�صا�ص للدولة التي‬                 ‫‪-1‬نق�ض جنائي م�صري ‪ 20‬كانون أ�ول ‪ 1937‬مجموعة‬
                                   ‫وقعت الجريمة اعتداء على م�صالحها(‪.)6‬‬                    ‫القواعد العامة ل أل�ستاذ عمر جزء ‪� 4‬ص ‪.120‬‬

                                    ‫ال�ضرورة قلما تتغير باختلاف الزمان أ�و المكان"‪.‬‬     ‫‪��-2‬ص�در ال��ق��ان��ون ال�ف�رن���س�ي ب�خ���ص�و��ص ال���ش�ي�ك‬
                                   ‫‪�-4‬أنظر د‪ .‬أ��سامه عبد الله قايد‪ ،‬الحماية الجنائية‬  ‫بتاريخ ‪ 1917/8/2‬في فرن�سا و�أعتبر �إ�صدار �شيك‬
                                   ‫للحياة الخا�صة وبنوك المعلومات درا�سة مقارنه دار‬     ‫ب�دون ر�صيد جريمة م�ستقلة عن جنحة الن�صب‬
                                                                                        ‫و أ�ك��د ذل��ك ال�ق�ان�ون ال�ف�رن���س�ي ال���ص�ادر ب�ت�اري�خ‬
                                                          ‫الن�شر ط ‪� 89‬ص ‪.9‬‬             ‫‪ 1935/10/30‬بالمادة ‪ 66‬حكم جريمة إ��صدار �شيك‬
                                   ‫‪-5‬للمزيد حول هذا المو�ضوع راجع د‪ .‬محمود محمود‬
                                                                                                                   ‫بدون ر�صيد‪.‬‬
                                                ‫م�صطفى المرجع ال�سابق �ص‪.36‬‬             ‫‪�-3‬أن�ظ�ر د‪ .‬مح�م�ود مح�م�ود م���ص�ط�ف�ى‪ ،‬الج�رائ�م‬
                                                                  ‫وراجع‪:‬‬                ‫الاق�ت���ص�ادي�ة في ال�ق�ان�ون الم��ق��ارن‪ ،‬م�رج�ع �سابق‬
                                                                                        ‫�ص‪ .3‬حيث يقول " أ�نه عندما ي�ضع الم�شرع قانون‬
                                   ‫‪6- Gunther KASER: op, cit, p31‬‬                       ‫العقوبات يراعي مبادئ د�ستورية معلومة ا�ستقرت‬
                                                                                        ‫في الأذه�ان و�أ�صبحت من ا أل�صول المفهومة بحكم‬

‫‪53‬‬

         ‫الدكتور محمود الكيلاني‬
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49