Page 39 - مجلة الدراسات القضائية
P. 39

‫وذه���ب الم���ش�رع في دول���ة ا إلم����ارات‬                 ‫ت�ت�راوح بي�ن ‪� 3‬أ��ش�ه�ر ح�ت�ى ��س�ن�ت�ني على‬    ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫العربية المتحدة ذات الاتجاه عندما أ�لغى‬                                             ‫الأكثر ‪.‬‬
‫العقوبة في جرائم ال�شيك في حالة تنازل‬
‫الم�شتكي عن �شكواه و��س�داد قيمة ال�شيك‬                     ‫ه�ذا واتج��ه الم���ش�رع ا ألردني م��ؤخ�راً‬
‫على نحو تنق�ضي ال�دع�وى الجزائية إ�ذا‬                       ‫نحو اعتماد العقوبة كنموذج ل إل�صلاح‬
‫تم ذل�ك قبل الح�ك�م فيها وي�وق�ف تنفيذ‬                      ‫وال�ت��أه�ي�ل وتهذيب الم�ج�رم ليعود ع�ضواً‬
                                                            ‫نافعاً في المجتمع من�سجماً مع غيره في دول‬
    ‫الحكم حتى بعد أ�ن ي�صبح نهائياً(‪.)1‬‬                     ‫�أخرى‪ ،‬و�أورد في ت�شريعات متعددة إ�مكانية‬
                                                            ‫ا�ستبدال عقوبة الغرامة بالحب�س‪ ،‬وكذلك‬
         ‫المبحث الثاني‬                                      ‫ال�ت���ص�ال�ح ب�خ���ص�و��ص ب�ع���ض ال�ق���ض�اي�ا‬
 ‫تطبيقات ت�شريعية ب�ش�أن تغيير‬                              ‫وخا�صة الاقت�صادية‪ ،‬وال�ت�ي تنبني على‬
                                                            ‫اخ�تل�ا��س�ات الأم����وال ال�ع�ام�ة و�أم���وال‬
    ‫أ�نماط التجريم والعقاب‬                                  ‫ال���ش�رك�ات وال�ب�ن�وك ع�ل�ى ن�ح�و لا تج�ري‬
                                                            ‫ملاحقة من تمت الم�صالحة معه عندما‬
‫ن�ن�اق���ش في ه��ذا الم�ب�ح�ث الأنم���اط‬
‫الج�دي�دة في ال�ت�ج�ريم وال�ع�ق�اب المتعلقة‬                      ‫يعيد المبالغ المختل�سة أ�و جزء منها‪.‬‬
                                                            ‫كما اتج�ه الم�شرع الأردني نحو إ�لغاء‬
  ‫بجرائم ال�شيك والجرائم الاقت�صادية‪.‬‬                       ‫العقوبة التي يحكم بها على م�صدر ال�شيك‬
                                                            ‫ب��دون ر��ص�ي�د إ�ذا دف�ع الم�ب�ل�غ للم�ستفيد‪،‬‬
         ‫المطلب الأول‬                                       ‫واكتفى أ�ن يحكم على مرتكب جرم إ��صدار‬
        ‫جرائم ال�شيك‬                                        ‫�شيك بدون ر�صيد �إذا ت�صالح مع الم�شتكي‬
                                                            ‫ب�دف�ع غ�رام�ه ‪ %5‬م�ن قيمة ال�شيك‪ ،‬بما‬
‫ت���ردد الم���ش�رع في تح��دي��د ال�ع�ق�وب�ة‬                 ‫يعني �أن الم�شرع �أم�ر با�ستبدال الغرامة‬
‫لجرائم ال�شيك بين الت�شديد والتخفيف‬                         ‫بعقوبة الحب�س وهو توجه حديث للم�شرع‬
‫أ�ثناء محاولاته العديدة ل�صياغة ا ألحكام‬                    ‫الأردني فيما يتعلق بجريمة �إعطاء �شيك‬
‫القانونية بخ�صو�ص الجرائم التي يرتكبها‬
‫الم�ت�ع�ام�ل�ون م�ع ال�ب�ن�وك وه��م ي���ص�درون‬                                ‫لا يقابله ر�صيد‪.‬‬
                                                            ‫وات�خ�ذ الم���ش�رع ا ألردني ذات الم�وق�ف‬
‫‪ -1‬أ�ن�ظ�ر الم��ادة ‪ 421‬م�ن ق�ان�ون ال�ع�ق�وب�ات ا ألردني‬
‫والتعديلات التي أ�دخلت على الن�ص وكذلك المواد‬                     ‫بخ�صو�ص الجرائم الاقت�صادية‪.‬‬
‫‪ 7 ،3‬من قانون الجرائم الاقت�صادية‪ .‬و�أنظر المادة‬
‫‪ 401‬من قانون العقوبات لدولة الإم�ارات العربية‬

                               ‫المتحدة‪.‬‬

                                                                                             ‫‪48‬‬

                                                            ‫نحو �أنماط جديدة في بدائل الدعوى الجزائية‬
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44