Page 40 - مجلة الدراسات القضائية
P. 40
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية واتج�ه الم���ش�رع ا ألردني م� ؤ�خ�راً نحو �شيكات ك� أ�وام�ر دف�ع يلتزم فيها الم�سحوب
التخفيف من العقوبة بمنا�سبة التعامل ع�ل�ي�ه ب�� أ�ن ي�دف�ع م�ب�ل�غ�اً م�ن ال�ن�ق�ود من
في ال�شيك ب�اع�ت�ب�اره ورق�ة تج�اري�ة تقوم
م�ق�ام ال�ن�ق�ود في ال��وف��اء ب�الال�ت�زام�ات ح�ساب ال�ساحب للم�ستفيد من ال�شيك.
وك���ان الم���ش�رع ي�ت�ج�ه ن�ح�و ت���ش�دي�د
وت�سوية المدفوعات. ال�ع�ق�وب�ة ع�ل�ى م�رت�ك�ب ج�ريم�ة إ���ص�دار
ونج��د ه��ذا ال�ت�وج�ه ظ�اه�راً عندما ��ش�ي�ك ب��دون ر��ص�ي�د أ�و إ�ح��دى الج�رائ�م
ان�ت�ه�ى �إلى تح�دي�د ع�ق�وب�ة �إ��ص�دار �شيك الأخرى المرتبطة بال�شيك حيناً ،ويخفف
ب�سوء نية في الح�الات ال�واردة بالمادة 421 ه�ذه العقوبة أ�حياناً �أخ�رى ،وك�ان يعطي
من قانون العقوبات بالحب�س مدة لا تقل القا�ضي �صلاحيات التخفيف من العقوبة
عن �سنه ولا تزيد عن �سنتين وبغرامة لا المفرو�ضة بمنا�سبة �إحدى جرائم ال�شيك
تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن مائتين. ح�ي�ن�اً ويم�ن�ع ه��ذه ال���ص�الح�ي�ات أ�ح�ي�ان�اً
وفي الوقت ذاته أ�بقى الم�شرع على حالة
الت�شديد عند فر�ض العقوبة ب�أنه لا يجوز أ�خرى(.)1
للمحكمة عند �أخذها با أل�سباب المخففة
تخفيف عقوبة الحب�س عن ثلاثة أ��شهر -1أ�نظر ن�ص الم�ادة 421من قانون العقوبات الأردني
وال�غ�رام�ة خم�سين دي�ن�ار وان��ه لا يجوز المعدل بالقوانين رقم 40ل�سنة 1988ورقم 9ل�سنة
1988ورق��م 15ل�سنة 91ورق��م 11ل�سنة 1996
للمحكمة ا�ستبدال الغرامة بالحب�س. ورق�م 86ل�سنة 2001ورق�م 11ل�سنة 2007ورق�م
وم��ع ك��ل ذل��ك ظ�ه�ر ت�وج�ه الم���ش�رع 16ل�سنة 2007ورق�م 49ل�سنة 2007حيث كانت
الأردني ن�ح�و ت�خ�ف�ي�ف ال�ع�ق�وب�ة عندما عقوبة مرتكبي جرائم ال�شيك الحب�س من �سنه إ�لى
ن�ص في الفقرة 3من المادة 421من قانون �سنتين والغرامة ،و أ��صبحت الحب�س من �سنه إ�لى
ثلاث �سنوات والغرامة ،ومن ثم �أ�صبحت الحب�س
العقوبات على ما يلي: من �سنه �إلى �سنتين ،وع�دم �إب�دال عقوبة الغرامة
"على الم�ح�ك�م�ة أ�ن تح�ك�م في ح�ال�ة بالحب�س إ�ذا ك�ان�ت العقوبة الحب�س ث�الث�ة �أ�شهر
إ���س�ق�اط الم�شتكي ح�ق�ه ال�شخ�صي �أو �إذا حتى مع إ��سقاط الحق ال�شخ�صي� ،إلى �أن أ��صبحت
الحب�س من �سنه �إلى �سنتين ،وانه إ�ذا �أخذت المحكمة
و�أن�ظ�ر تم�ي�ي�ز ج��زاء �أردني 83/30مج�ل�ة نقابة با أل�سباب المخففة التقديرية فلا تنزل العقوبة �إلى
الم�ح�ام�ني ��83ص 738وتمييز ج�زاء 83/93مجلة �أدنى من الحب�س �أربعة أ��شهر وق�صد الم�شرع بذلك
أ�ن لا يتمكن القا�ضي م�ن إ�ب��دال عقوبة الحب�س
نقابة المحامين � 1984ص .1984 و�أن�ظ�ر الف�صل ا ألول من الباب ال�راب�ع الم�واد 472
وما بعدها من قانون التجارة الم�صري.
وق��ارن م�ع ن���ص الم��ادة 641وم�ا ب�ع�ده�ا م�ن ق�ان�ون
المعاملات التجارية لدولة ا إلمارات العربية المتحدة
رق�م 18ل�سنة 93والم�ادة 401من قانون العقوبات
لدولة ا إلمارات العربية المتحدة رقم 3ل�سنة .1987
49
الدكتور محمود الكيلاني