Page 40 - مجلة الدراسات القضائية
P. 40

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫واتج�ه الم���ش�رع ا ألردني م� ؤ�خ�راً نحو‬           ‫�شيكات ك� أ�وام�ر دف�ع يلتزم فيها الم�سحوب‬
                                   ‫التخفيف من العقوبة بمنا�سبة التعامل‬                 ‫ع�ل�ي�ه ب�� أ�ن ي�دف�ع م�ب�ل�غ�اً م�ن ال�ن�ق�ود من‬
                                   ‫في ال�شيك ب�اع�ت�ب�اره ورق�ة تج�اري�ة تقوم‬
                                   ‫م�ق�ام ال�ن�ق�ود في ال��وف��اء ب�الال�ت�زام�ات‬        ‫ح�ساب ال�ساحب للم�ستفيد من ال�شيك‪.‬‬
                                                                                       ‫وك���ان الم���ش�رع ي�ت�ج�ه ن�ح�و ت���ش�دي�د‬
                                                   ‫وت�سوية المدفوعات‪.‬‬                  ‫ال�ع�ق�وب�ة ع�ل�ى م�رت�ك�ب ج�ريم�ة إ���ص�دار‬
                                   ‫ونج��د ه��ذا ال�ت�وج�ه ظ�اه�راً عندما‬               ‫��ش�ي�ك ب��دون ر��ص�ي�د أ�و إ�ح��دى الج�رائ�م‬
                                   ‫ان�ت�ه�ى �إلى تح�دي�د ع�ق�وب�ة �إ��ص�دار �شيك‬       ‫الأخرى المرتبطة بال�شيك حيناً‪ ،‬ويخفف‬
                                   ‫ب�سوء نية في الح�الات ال�واردة بالمادة ‪421‬‬          ‫ه�ذه العقوبة أ�حياناً �أخ�رى‪ ،‬وك�ان يعطي‬
                                   ‫من قانون العقوبات بالحب�س مدة لا تقل‬                ‫القا�ضي �صلاحيات التخفيف من العقوبة‬
                                   ‫عن �سنه ولا تزيد عن �سنتين وبغرامة لا‬               ‫المفرو�ضة بمنا�سبة �إحدى جرائم ال�شيك‬
                                   ‫تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن مائتين‪.‬‬               ‫ح�ي�ن�اً ويم�ن�ع ه��ذه ال���ص�الح�ي�ات أ�ح�ي�ان�اً‬
                                   ‫وفي الوقت ذاته أ�بقى الم�شرع على حالة‬
                                   ‫الت�شديد عند فر�ض العقوبة ب�أنه لا يجوز‬                                    ‫أ�خرى(‪.)1‬‬
                                   ‫للمحكمة عند �أخذها با أل�سباب المخففة‬
                                   ‫تخفيف عقوبة الحب�س عن ثلاثة أ��شهر‬                  ‫‪ -1‬أ�نظر ن�ص الم�ادة ‪ 421‬من قانون العقوبات الأردني‬
                                   ‫وال�غ�رام�ة خم�سين دي�ن�ار وان��ه لا يجوز‬           ‫المعدل بالقوانين رقم ‪ 40‬ل�سنة ‪ 1988‬ورقم ‪ 9‬ل�سنة‬
                                                                                       ‫‪ 1988‬ورق��م ‪ 15‬ل�سنة ‪ 91‬ورق��م ‪ 11‬ل�سنة ‪1996‬‬
                                      ‫للمحكمة ا�ستبدال الغرامة بالحب�س‪.‬‬                ‫ورق�م ‪ 86‬ل�سنة ‪ 2001‬ورق�م ‪ 11‬ل�سنة ‪ 2007‬ورق�م‬
                                   ‫وم��ع ك��ل ذل��ك ظ�ه�ر ت�وج�ه الم���ش�رع‬            ‫‪ 16‬ل�سنة ‪ 2007‬ورق�م ‪ 49‬ل�سنة ‪ 2007‬حيث كانت‬
                                   ‫الأردني ن�ح�و ت�خ�ف�ي�ف ال�ع�ق�وب�ة عندما‬           ‫عقوبة مرتكبي جرائم ال�شيك الحب�س من �سنه إ�لى‬
                                   ‫ن�ص في الفقرة ‪ 3‬من المادة ‪ 421‬من قانون‬              ‫�سنتين والغرامة‪ ،‬و أ��صبحت الحب�س من �سنه إ�لى‬
                                                                                       ‫ثلاث �سنوات والغرامة‪ ،‬ومن ثم �أ�صبحت الحب�س‬
                                                 ‫العقوبات على ما يلي‪:‬‬                  ‫من �سنه �إلى �سنتين‪ ،‬وع�دم �إب�دال عقوبة الغرامة‬
                                   ‫"على الم�ح�ك�م�ة أ�ن تح�ك�م في ح�ال�ة‬               ‫بالحب�س إ�ذا ك�ان�ت العقوبة الحب�س ث�الث�ة �أ�شهر‬
                                   ‫إ���س�ق�اط الم�شتكي ح�ق�ه ال�شخ�صي �أو �إذا‬         ‫حتى مع إ��سقاط الحق ال�شخ�صي‪� ،‬إلى �أن أ��صبحت‬
                                                                                       ‫الحب�س من �سنه �إلى �سنتين‪ ،‬وانه إ�ذا �أخذت المحكمة‬
                                   ‫و�أن�ظ�ر تم�ي�ي�ز ج��زاء �أردني ‪ 83/30‬مج�ل�ة نقابة‬  ‫با أل�سباب المخففة التقديرية فلا تنزل العقوبة �إلى‬
                                   ‫الم�ح�ام�ني ‪��83‬ص ‪ 738‬وتمييز ج�زاء ‪ 83/93‬مجلة‬       ‫�أدنى من الحب�س �أربعة أ��شهر وق�صد الم�شرع بذلك‬
                                                                                       ‫أ�ن لا يتمكن القا�ضي م�ن إ�ب��دال عقوبة الحب�س‬
                                                 ‫نقابة المحامين ‪� 1984‬ص ‪.1984‬‬          ‫و�أن�ظ�ر الف�صل ا ألول من الباب ال�راب�ع الم�واد ‪472‬‬

                                                                                               ‫وما بعدها من قانون التجارة الم�صري‪.‬‬
                                                                                       ‫وق��ارن م�ع ن���ص الم��ادة ‪ 641‬وم�ا ب�ع�ده�ا م�ن ق�ان�ون‬
                                                                                       ‫المعاملات التجارية لدولة ا إلمارات العربية المتحدة‬
                                                                                       ‫رق�م ‪ 18‬ل�سنة ‪ 93‬والم�ادة ‪ 401‬من قانون العقوبات‬
                                                                                       ‫لدولة ا إلمارات العربية المتحدة رقم ‪ 3‬ل�سنة ‪.1987‬‬

‫‪49‬‬

         ‫الدكتور محمود الكيلاني‬
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45