Page 42 - مجلة الدراسات القضائية
P. 42
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية بعد �إعطائه ال�شيك كل المقابل �أو بع�ضه ه�ذا و�إن م�ا ذك�ر بخ�صو�ص الأح�ك�ام
بحيث لا يفي الباقي بقيمة ال�شيك� ،أوامر ال�ق�ان�ون�ي�ة الم�ت�ع�ل�ق�ة ب� إ�ع�ط�اء ��ش�ي�ك ت�دل
الم�سحوب عليه بعدم �صرفه أ�و كان تعمد ع�ل�ى ت�وج�ه الم���ش�رع ا ألردني وا إلم�ارات�ي
تحريره أ�و توقيعه ب�صوره تمنع �صرفه، نحو الأخ�ذ ب��أنم�اط جديدة في التجريم
وان الدعوى الجزائية تنق�ضي في �أي من وال�ع�ق�اب بهذا الخ�صو�ص ،وب�دا وا�ضحاً
�أن �أرادة الم���ش�رع ا إلم�ارات�ي اتج�ه�ت نحو
الحالات التالية: ال�ت�خ�ف�ي�ف م��ن ال�ع�ق�وب�ة ال�ت�ي ت�ف�ر��ض
أ�� -إذا كان قد تم �سداد قيمة ال�شيك. بمنا�سبة الج�رائ�م المرتكبة أ�ث�ن�اء ت�داول
ب�-إذا تنازل الم�شتكي عن �شكواه بعد وقوع ال�شيك ،بالإ�ضافة �إلى ما أ�ورده حكم المادة
الج�ريم�ة وق�ب�ل ال�ف���ص�ل فيها بحكم 617من قانون المعاملات التجارية ،عندما
ب��ات ،و�أن��ه �إذا ك�ان الح�ك�م ق�د �صدر اعتبر ال�شيك م�ستحقاً في اليوم المبين فيه
ك�ت�اري�خ إل��ص�داره ،و�أن��ه لا ي�ج�وز تقديم
و أ��صبح باتاً فيوقف تنفيذه. ال���ش�ي�ك ل�ل�وف�اء ق�ب�ل ذل�ك ال�ت�اري�خ ،بما
ولعل ه�ذه الأح�ك�ام المتعلقة بال�شيك يعني �أن الجريمة لا تقوم بحق من ي�صدر
لدى دولة ا إلم�ارات العربية المتحدة تدل ال���ش�ي�ك بم�ج�رد إ����ص��داره �أو إ�طل�اق�ه في
ب�شكل وا�ضح على توجه الم�شرع نحو الأخذ التداول ،بل لا بد أ�ن يكون ال�شيك م�ستحق
ب�أنماط جديدة في التجريم والعقاب فيما الوفاء ولا يكون كذلك إ�لا بتاريخ �إ�صداره
يخ�ص تجريم فعل �إ�صدار �شيك لا يقابله
ر�صيد �أو بحالة �إ��ص�داره على نحو يمنع المبين فيه.
هذا وبدا توجه الم�شرع الإماراتي نحو
�صرفه. التخفيف م�ن العقوبة بمنا�سبة إ���ص�دار
أ�م��ا الم���ش�رع الم���ص�ري ف�ن�اق���ش أ�ح�ك�ام �شيك وا�ضحاً ،عندما حدد عقوبة إ��صدار
ال���ش�ي�ك في الم��واد 549 -472م�ن ق�ان�ون �شيك ب�سوء نية من ال�ساحب في الحالات
التجارة رقم 17ل�سنة ،99على نحو اتجه ال��واردة ب�الم�ادة 401م�ن ق�ان�ون العقوبات
ن�ح�و ال�ت�خ�ف�ي�ف م�ن ال�و��ص�ف الج�رم�ي بالحب�س م�ن �شهر إ�لى ث�الث �سنوات لمن
وك�ذل�ك التخفيف م�ن العقاب ،وه�و ذات أ�ع�ط�ى ب���س�وء ن�ي�ة �شيكاً لي�س ل�ه مقابل
التوجه ال�ذي ذه�ب �إل�ي�ه الم�شرع الأردني وفاء كان قائماً وقابلا لل�سحب� ،أو ا�سترد
والإم��ارات��ي ،وب���ص�دور ق�ان�ون ال�ت�ج�ارة
الم�صري ع�ام � 99ألغى ن�ص الم�ادة 337من
51
الدكتور محمود الكيلاني