Page 42 - مجلة الدراسات القضائية
P. 42

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫بعد �إعطائه ال�شيك كل المقابل �أو بع�ضه‬           ‫ه�ذا و�إن م�ا ذك�ر بخ�صو�ص الأح�ك�ام‬
                                   ‫بحيث لا يفي الباقي بقيمة ال�شيك‪� ،‬أوامر‬           ‫ال�ق�ان�ون�ي�ة الم�ت�ع�ل�ق�ة ب� إ�ع�ط�اء ��ش�ي�ك ت�دل‬
                                   ‫الم�سحوب عليه بعدم �صرفه أ�و كان تعمد‬             ‫ع�ل�ى ت�وج�ه الم���ش�رع ا ألردني وا إلم�ارات�ي‬
                                   ‫تحريره أ�و توقيعه ب�صوره تمنع �صرفه‪،‬‬              ‫نحو الأخ�ذ ب��أنم�اط جديدة في التجريم‬
                                   ‫وان الدعوى الجزائية تنق�ضي في �أي من‬              ‫وال�ع�ق�اب بهذا الخ�صو�ص‪ ،‬وب�دا وا�ضحاً‬
                                                                                     ‫�أن �أرادة الم���ش�رع ا إلم�ارات�ي اتج�ه�ت نحو‬
                                                     ‫الحالات التالية‪:‬‬                ‫ال�ت�خ�ف�ي�ف م��ن ال�ع�ق�وب�ة ال�ت�ي ت�ف�ر��ض‬
                                       ‫أ�‪� -‬إذا كان قد تم �سداد قيمة ال�شيك‪.‬‬         ‫بمنا�سبة الج�رائ�م المرتكبة أ�ث�ن�اء ت�داول‬
                                   ‫ب‪�-‬إذا تنازل الم�شتكي عن �شكواه بعد وقوع‬         ‫ال�شيك‪ ،‬بالإ�ضافة �إلى ما أ�ورده حكم المادة‬
                                   ‫الج�ريم�ة وق�ب�ل ال�ف���ص�ل فيها بحكم‬             ‫‪ 617‬من قانون المعاملات التجارية‪ ،‬عندما‬
                                   ‫ب��ات‪ ،‬و�أن��ه �إذا ك�ان الح�ك�م ق�د �صدر‬         ‫اعتبر ال�شيك م�ستحقاً في اليوم المبين فيه‬
                                                                                     ‫ك�ت�اري�خ إل��ص�داره‪ ،‬و�أن��ه لا ي�ج�وز تقديم‬
                                          ‫و أ��صبح باتاً فيوقف تنفيذه‪.‬‬               ‫ال���ش�ي�ك ل�ل�وف�اء ق�ب�ل ذل�ك ال�ت�اري�خ‪ ،‬بما‬
                                   ‫ولعل ه�ذه الأح�ك�ام المتعلقة بال�شيك‬              ‫يعني �أن الجريمة لا تقوم بحق من ي�صدر‬
                                   ‫لدى دولة ا إلم�ارات العربية المتحدة تدل‬           ‫ال���ش�ي�ك بم�ج�رد إ����ص��داره �أو إ�طل�اق�ه في‬
                                   ‫ب�شكل وا�ضح على توجه الم�شرع نحو الأخذ‬            ‫التداول‪ ،‬بل لا بد أ�ن يكون ال�شيك م�ستحق‬
                                   ‫ب�أنماط جديدة في التجريم والعقاب فيما‬             ‫الوفاء ولا يكون كذلك إ�لا بتاريخ �إ�صداره‬
                                   ‫يخ�ص تجريم فعل �إ�صدار �شيك لا يقابله‬
                                   ‫ر�صيد �أو بحالة �إ��ص�داره على نحو يمنع‬                                 ‫المبين فيه‪.‬‬
                                                                                     ‫هذا وبدا توجه الم�شرع الإماراتي نحو‬
                                                            ‫�صرفه‪.‬‬                   ‫التخفيف م�ن العقوبة بمنا�سبة إ���ص�دار‬
                                   ‫أ�م��ا الم���ش�رع الم���ص�ري ف�ن�اق���ش أ�ح�ك�ام‬  ‫�شيك وا�ضحاً‪ ،‬عندما حدد عقوبة إ��صدار‬
                                   ‫ال���ش�ي�ك في الم��واد ‪ 549 -472‬م�ن ق�ان�ون‬       ‫�شيك ب�سوء نية من ال�ساحب في الحالات‬
                                   ‫التجارة رقم ‪ 17‬ل�سنة ‪ ،99‬على نحو اتجه‬             ‫ال��واردة ب�الم�ادة ‪ 401‬م�ن ق�ان�ون العقوبات‬
                                   ‫ن�ح�و ال�ت�خ�ف�ي�ف م�ن ال�و��ص�ف الج�رم�ي‬         ‫بالحب�س م�ن �شهر إ�لى ث�الث �سنوات لمن‬
                                   ‫وك�ذل�ك التخفيف م�ن العقاب‪ ،‬وه�و ذات‬              ‫أ�ع�ط�ى ب���س�وء ن�ي�ة �شيكاً لي�س ل�ه مقابل‬
                                   ‫التوجه ال�ذي ذه�ب �إل�ي�ه الم�شرع الأردني‬         ‫وفاء كان قائماً وقابلا لل�سحب‪� ،‬أو ا�سترد‬
                                   ‫والإم��ارات��ي‪ ،‬وب���ص�دور ق�ان�ون ال�ت�ج�ارة‬
                                   ‫الم�صري ع�ام ‪� 99‬ألغى ن�ص الم�ادة ‪ 337‬من‬

‫‪51‬‬

         ‫الدكتور محمود الكيلاني‬
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47