Page 47 - مجلة الدراسات القضائية
P. 47

‫ا�ستحدثت أ�ح�ك�ام�اً ج�دي�دة في التجريم‬                          ‫الم��ؤتم�رات الدولية واللوائح المنبثقة عما‬                                 ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫والعقاب بخ�صو�ص الجرائم الاقت�صادية‬                              ‫يتمناه المجتمع ال�دولي من أ�ج�ل اح�رتام‬

                      ‫وغيرها(‪.)3‬‬                                                  ‫حقوق ا إلن�سان(‪.)1‬‬
‫أ�ما الم�شرع الم�صري فكان التوجه لديه‬                            ‫هذا واتجه الم�شرع الأردني نحو الأخذ‬
‫نحو الت�شديد في العقوبات بحق مرتكبي‬                              ‫بم�ع�اي�ير ج�دي�دة في ال�ت�ج�ريم وال�ع�ق�اب‬
‫الج��رائ��م الاق�ت���ص�ادي�ة‪ ،‬ع�ن�دم�ا ظ�ه�رت‬                    ‫ع�ن�دم�ا ن���ص ع�ل�ى ن��ظ��ام وق���ف ت�ن�ف�ي�ذ‬
‫�أولى ه��ذه الج��رائ��م ب���س�ب�ب ال�ع�ق�وب�ات‬                   ‫العقوبة و�إع��ادة الاع�ت�ب�ار لمرتكبي بع�ض‬
‫الاق�ت���ص�ادي�ة ال�ت�ي ت�ب�ح�ث في ا ألزم���ات‬                   ‫الجرائم في الجنايات والجنح‪ ،‬وب�دا ذلك‬
‫ال�سيا�سية والح��روب المتلاحقة وح�الات‬                           ‫وا��ض�ح�اً في ال�ت���ش�ري�ع�ات الج�زائ�ي�ة ال�ت�ي‬
‫الح���ص�ار الاق�ت���ص�ادي‪ ،‬وب���د�أت ن�صو�ص‬                      ‫أ�دخ�ل�ت ت�ع�دي�الت ع�ل�ى ق�ان�ون العقوبات‬
‫ق�ان�ون العقوبات الاقت�صادي في الظهور‬                            ‫منذ ع�ام ‪ 1988‬وقانون أ��صول المحاكمات‬
‫ب�أحكام خا�صة تختلف عن تلك المقررة في‬                            ‫الج�زائ�ي�ة(‪ )2‬وك�ذل�ك ال�ت���ش�ري�ع�ات التي‬
‫قانون العقوبات‪ ،‬على نحو حر�صت على‬
‫تو�سيع نطاق الم�س�ؤولية لت�شمل بالإ�ضافة‬                         ‫‪�-1‬أن�ظ�ر د‪ .‬ح�سنين إ�ب�راه�ي�م عبيد‪ .‬الم�رج�ع ال�سابق‬
‫�إلى مرتكب الفعل ذاته ر ؤ��ساء الم�شروعات‬                                                       ‫�ص‪538‬‬
‫الاقت�صادية و أ��صحابها �إذا ارتكب الأفعال‬
‫المجرمة أ��شخا�ص خا�ضعون لأوامرهم(‪.)4‬‬                            ‫و�أنظر ‪Drp. HERBERT.J. LIEBESNY op,‬‬
‫وي�رى البع�ض �أن ق�ان�ون العقوبات‬
                                                                                                         ‫‪cit, p5‬‬
                            ‫‪� 1992‬ص ‪.5‬‬
‫‪ -3‬أ�نظر قانون الجرائم الاقت�صادية الأردني رقم ‪11‬‬                        ‫ويرى أ�ن القانون �أداة للتغير الاجتماعي‪.‬‬
                                                                 ‫و أ�نظر د‪ .‬علي را�شد‪ ،‬المرجع ال�سابق �ص ‪ 407‬ويقول‬
  ‫ل�سنة ‪ 93‬والمعدل بالقانون رقم ‪ 20‬ل�سنة ‪.2004‬‬                   ‫"والخلا�صة ه�ي أ�ن ع�ل�م ا إلج���رام ي�ح�ول ال�ق�ان�ون‬
‫‪ -4‬أ�ن�ظ�ر د‪ .‬مح�م�ود ع�ث�م�ان ال�ه�م���ش�ري‪ ،‬الم���س��ؤول�ي�ة‬  ‫الج�ن�ائ�ي إ�لى تخطيط �أو �سيا�سة جنائية ت�ب�د�أ من‬
‫الج�ن�ائ�ي�ة ع��ن ع�م�ل ال�غي�ر في م��ي��دان الج�رائ�م‬           ‫ال�ب�ح�ث في �أ��س�ب�اب ال���س�ل�وك الإج��رام��ي وت���ض�ي�ف‬
‫الاق�ت���ص�ادي�ة‪ ،‬مج�ل�ة الم�ح�ام�اة ن�ق�اب�ه الم�ح�ام�ني في‬     ‫ط�وائ�ف أ�و �أنم��اط الم�ج�رم�ني م�ن زاوي��ة الخ�ط�ورة‬
                                                                 ‫تبعاً ل أل�سباب أ�و الدوافع التي يك�شف عنها الفح�ص‬
          ‫م�صر‪ ،‬العدد الأول عام ‪� 1968‬ص ‪.19‬‬                      ‫العلمي لكل مجرم ذاتياً أ�و اجتماعيا‪ ،‬وتنتهي بتفريد‬
‫وق����ارن د‪ .‬مح��م��ود مح��م��ود م���ص�ط�ف�ى‪ ،‬الج��رائ��م‬        ‫المعاملة الجنائية في كل حاله بما يلائمها عن طريق‬
‫الاقت�صادية في القانون المقارن‪ ،‬المرجع ال�سابق �ص‪،4‬‬              ‫التدابير التي قد تكون عازله نظراً لدرجة الخطورة‬
‫ويقول بخ�صو�ص الم�صالح المتغيرة �أو الطارئة‪� ،‬إن من‬              ‫ا إلج�رام�ي�ة‪ ،‬أ�و تكون تقويميه كما في حالة المعتادين‬
‫ح�سن ال�سيا�سة الت�شريعية أ�ن يتكفل ق�ان�ون خا�ص‬                 ‫الذين يرجى إ��صلاحهم‪ ،‬إ�ذ تكون علاجيه بالن�سبة‬
                                                                 ‫لمر�ضى العقل وال�شواذ أ�و تكون تهذيبية وتربويه كما‬
                                ‫بحمايتها‪.‬‬                        ‫في حالة الأح�داث الذين يهدد عقابهم بتحويلهم �إلى‬
                                                                 ‫‪2‬م‪-‬جأ�نرمظيرند‪.‬خ�أطحرميدن�سفيعيالمد�اسلمتوقبمنل"ي‪� .،‬إعادة الاعتبار ووقف‬
                                                                 ‫تنفيذ العقوبة‪ ،‬جمعية عمال المطابع التعاونية‪ ،‬ط‬

                                                                                                  ‫‪56‬‬

                                                                 ‫نحو �أنماط جديدة في بدائل الدعوى الجزائية‬
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52