Page 47 - مجلة الدراسات القضائية
P. 47
ا�ستحدثت أ�ح�ك�ام�اً ج�دي�دة في التجريم الم��ؤتم�رات الدولية واللوائح المنبثقة عما معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
والعقاب بخ�صو�ص الجرائم الاقت�صادية يتمناه المجتمع ال�دولي من أ�ج�ل اح�رتام
وغيرها(.)3 حقوق ا إلن�سان(.)1
أ�ما الم�شرع الم�صري فكان التوجه لديه هذا واتجه الم�شرع الأردني نحو الأخذ
نحو الت�شديد في العقوبات بحق مرتكبي بم�ع�اي�ير ج�دي�دة في ال�ت�ج�ريم وال�ع�ق�اب
الج��رائ��م الاق�ت���ص�ادي�ة ،ع�ن�دم�ا ظ�ه�رت ع�ن�دم�ا ن���ص ع�ل�ى ن��ظ��ام وق���ف ت�ن�ف�ي�ذ
�أولى ه��ذه الج��رائ��م ب���س�ب�ب ال�ع�ق�وب�ات العقوبة و�إع��ادة الاع�ت�ب�ار لمرتكبي بع�ض
الاق�ت���ص�ادي�ة ال�ت�ي ت�ب�ح�ث في ا ألزم���ات الجرائم في الجنايات والجنح ،وب�دا ذلك
ال�سيا�سية والح��روب المتلاحقة وح�الات وا��ض�ح�اً في ال�ت���ش�ري�ع�ات الج�زائ�ي�ة ال�ت�ي
الح���ص�ار الاق�ت���ص�ادي ،وب���د�أت ن�صو�ص أ�دخ�ل�ت ت�ع�دي�الت ع�ل�ى ق�ان�ون العقوبات
ق�ان�ون العقوبات الاقت�صادي في الظهور منذ ع�ام 1988وقانون أ��صول المحاكمات
ب�أحكام خا�صة تختلف عن تلك المقررة في الج�زائ�ي�ة( )2وك�ذل�ك ال�ت���ش�ري�ع�ات التي
قانون العقوبات ،على نحو حر�صت على
تو�سيع نطاق الم�س�ؤولية لت�شمل بالإ�ضافة �-1أن�ظ�ر د .ح�سنين إ�ب�راه�ي�م عبيد .الم�رج�ع ال�سابق
�إلى مرتكب الفعل ذاته ر ؤ��ساء الم�شروعات �ص538
الاقت�صادية و أ��صحابها �إذا ارتكب الأفعال
المجرمة أ��شخا�ص خا�ضعون لأوامرهم(.)4 و�أنظر Drp. HERBERT.J. LIEBESNY op,
وي�رى البع�ض �أن ق�ان�ون العقوبات
cit, p5
� 1992ص .5
-3أ�نظر قانون الجرائم الاقت�صادية الأردني رقم 11 ويرى أ�ن القانون �أداة للتغير الاجتماعي.
و أ�نظر د .علي را�شد ،المرجع ال�سابق �ص 407ويقول
ل�سنة 93والمعدل بالقانون رقم 20ل�سنة .2004 "والخلا�صة ه�ي أ�ن ع�ل�م ا إلج���رام ي�ح�ول ال�ق�ان�ون
-4أ�ن�ظ�ر د .مح�م�ود ع�ث�م�ان ال�ه�م���ش�ري ،الم���س��ؤول�ي�ة الج�ن�ائ�ي إ�لى تخطيط �أو �سيا�سة جنائية ت�ب�د�أ من
الج�ن�ائ�ي�ة ع��ن ع�م�ل ال�غي�ر في م��ي��دان الج�رائ�م ال�ب�ح�ث في �أ��س�ب�اب ال���س�ل�وك الإج��رام��ي وت���ض�ي�ف
الاق�ت���ص�ادي�ة ،مج�ل�ة الم�ح�ام�اة ن�ق�اب�ه الم�ح�ام�ني في ط�وائ�ف أ�و �أنم��اط الم�ج�رم�ني م�ن زاوي��ة الخ�ط�ورة
تبعاً ل أل�سباب أ�و الدوافع التي يك�شف عنها الفح�ص
م�صر ،العدد الأول عام � 1968ص .19 العلمي لكل مجرم ذاتياً أ�و اجتماعيا ،وتنتهي بتفريد
وق����ارن د .مح��م��ود مح��م��ود م���ص�ط�ف�ى ،الج��رائ��م المعاملة الجنائية في كل حاله بما يلائمها عن طريق
الاقت�صادية في القانون المقارن ،المرجع ال�سابق �ص،4 التدابير التي قد تكون عازله نظراً لدرجة الخطورة
ويقول بخ�صو�ص الم�صالح المتغيرة �أو الطارئة� ،إن من ا إلج�رام�ي�ة ،أ�و تكون تقويميه كما في حالة المعتادين
ح�سن ال�سيا�سة الت�شريعية أ�ن يتكفل ق�ان�ون خا�ص الذين يرجى إ��صلاحهم ،إ�ذ تكون علاجيه بالن�سبة
لمر�ضى العقل وال�شواذ أ�و تكون تهذيبية وتربويه كما
بحمايتها. في حالة الأح�داث الذين يهدد عقابهم بتحويلهم �إلى
2م-جأ�نرمظيرند.خ�أطحرميدن�سفيعيالمد�اسلمتوقبمنل"ي� .،إعادة الاعتبار ووقف
تنفيذ العقوبة ،جمعية عمال المطابع التعاونية ،ط
56
نحو �أنماط جديدة في بدائل الدعوى الجزائية