Page 51 - مجلة الدراسات القضائية
P. 51

‫العمـدي��ه لت�ش��مل الجرائ��م غ�ي�ر العمديه‬          ‫الاق�ت���ص�ادي�ة ال�ت�ي ي�ك�ون ف�ي�ه�ا ال�ف�ع�ل‬  ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫وهي تلك التي لا يتوافر فيها لدى الجاني‬               ‫مجرماً‪ ،‬ويبقى كذلك �إلى �أن يتم ال�صلح‬
‫ق�ص��د جرم��ي و أ�ن��ه رغ��م ع��دم التط��رق‬          ‫في ال�دع�وى بحيث ي�دف�ع الج��اني مبلغاً‬
‫له��ذا الن��وع م��ن الجرائم في م�ت�ن البحث‬
‫�إلا ان��ه م��ن ب��اب �أولى أ�ن ت أ�ت��ي التو�ص��ية‬     ‫تنتهي بعده الدعوى بحفظ أ�وراقها‪.‬‬
‫ب�إب��دال الدعوى الجزائي��ة بالجرائم غير‬             ‫وك��ان ح�دي�ث�ن�ا في م�و��ض�وع الج�رائ�م‬
                                                     ‫الاق�ت���ص�ادي�ة ق�د �أظ�ه�ر ب�و��ض�وح ت�وج�ه‬
                       ‫العمديه‪.‬‬                      ‫الم�شرع نحو �إب��دال الأنم��اط القديمة في‬
                                                     ‫التجريم والعقاب ليحل محلها غيرها‪،‬‬
‫التو�ص��ية الثالث��ة‪� :‬إلا بق��اء عل��ى‬              ‫وك�ان الم�شرع الم�صري واللبناني وا ألردني‬
‫الدعوى الجزائية في جرائم الاعتداء على‬
‫ا إلن�سان وجرائم العنف مع عدم التو�سع في‬                   ‫والإماراتي قد أ�خذ بهذا التوجه‪.‬‬
‫�إبدال الدعوى الجزائية في بع�ض الجرائم‬
‫الاقت�ص��ادية ذات الخط��ورة الكب�ي�رة على‬                     ‫‪ -‬تو�صيات الدرا�سة‪:‬‬

                ‫الاقت�صاد الوطني‪.‬‬                    ‫ن�ح�ن إ�ذ نم�ي�ل ن�ح�و ��ض�رورة تو�سيع‬
                                                     ‫مظلة �إب�دال الدعوى الجزائية في بع�ض‬
‫التو�ص��ية الرابعة‪� :‬إلغـاء التجـريم‬                 ‫الجرائم نرى �أن ذلك لا ينبغي أ�ن يكون في‬
‫بمنا�س��بة إ��ص��دار �ش��يك بـ��دون ر�ص��ـيد‬          ‫البع�ض الآخر من الجرائم وفق ما يلي‪:‬‬
‫باعتب��ار التعام��ل بال�ش��يكات بات يخ�ض��ع‬
‫لإرادة المتعاقدي��ن وه��م يمثل��ون قان��ون‬           ‫التو�ص��ية ا ألولى‪ :‬إ�زال��ة التناق���ض‬
‫ا إلرادة عل��ى نح��و لا يعتبر الفعل ب�إ�ص��دار‬       ‫الت�ش��ريعي في قوان�ي�ن العقوب��ات ليك��ون‬
 ‫�شيك بدون ر�صيد من جرائم الاحتيال‪.‬‬                  ‫التوج��ه في ال�سيا�س��ة الت�ش��ريعية مح��دداً‬
                                                     ‫في معالج��ة بع���ض الجرائ��م ل��دى طوائف‬
‫التو�صيةالخام�سة‪ :‬أ�تمنـىعلىالم�شرع‬                  ‫المجرم�ي�ن‪ ،‬ذل��ك �أن بع���ض القوان�ي�ن‬
‫العربي �أن يوحد ن�صو�ص قوانين العقوبات‬               ‫ت�ش��دد في العقوب��ة في مطل��ع الحدي��ث‬
‫لغايات توحيد ال�سيا�سة الت�شريعية ذات‬                ‫ع��ن الجريم��ة والعقوب��ة وتنته��ي ب�إب��دال‬
‫ال�صلة ببع�ض الجرائم الاقت�صادية وكذلك‬                ‫الدعوى الجزائية ليحل محلها غيرها‪.‬‬
                                                     ‫التو�ص��ية الثاني��ة‪ :‬تو�س��يع مظل��ة‬
              ‫الجرائم غير العمديه‪.‬‬                   ‫�إب��دال الدع��وى الجزائي��ة في الجرائ��م‬

                                                                                      ‫‪60‬‬

                                                     ‫نحو �أنماط جديدة في بدائل الدعوى الجزائية‬
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56