Page 41 - مجلة الدراسات القضائية
P. 41

‫الحب�س لم�ن أ�ع�ط�ى ب�سوء نية �شيكاً لي�س‬                   ‫�أوف�ى الم�شتكي عليه قيمة ال�شيك بغرامه‬                     ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫له مقابل‪ ،‬أ�و ا�سترد بعد �إعطائه ال�شيك‬                              ‫تعادل ‪ %5‬من قيمة ال�شيك"‪.‬‬
‫كل المقابل أ�و بع�ضه أ�و أ�مر الم�سحوب عليه‬
‫ب�ع�دم ��ص�رف�ه‪ ،‬أ�و ك�ان ت�ع�م�د تح�ري�ره أ�و‬              ‫وزاد الم�شرع ا ألردني في التوجه نحو‬
                                                            ‫التخفيف من العقوبة ب أ�ن �أعطى المحكمة‬
     ‫توقيعه ب�صورة تمنع من �صرفه(‪)3‬‬                         ‫التي �أ�صدرت الحكم بحب�س المحكوم عليه‬
‫وزاد الم�شرع في التوجه نحو التخفيف‬                          ‫�صلاحية الح�ك�م ب�غ�رام�ه ت�ع�ادل ‪ %5‬من‬
‫م�ن ال�ع�ق�وب�ة الم�ف�رو��ض�ة ع�ل�ى م�رت�ك�ب�ي‬              ‫قيمة ال�شيك حتى و�إن كان الحكم ال�صادر‬
‫جرائم إ�عطاء �شيك ب�سوء نية‪ ،‬عندما ن�ص‬                      ‫��ض�ده ق�د اك�ت���س�ب ال�درج�ة القطعية(‪)1‬‬
‫في الم�ادة ‪ 401‬من قانون العقوبات على �أن‬                    ‫كبديل للحكم بالحب�س‪ ،‬على نحو يكون‬
‫الدعوى الجزائية تنق�ضي �إذا تم ال�سداد �أو‬                  ‫�ألغى عقوبة الحب�س عندما ا�ستبدل بها‬
‫التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الف�صل‬
‫فيها بحكم بات‪ ،‬و أ�نه إ�ذا تنازل الم�شتكي عن‬                   ‫الغرامة بن�سبة ‪ %5‬من قيمة ال�شيك‪.‬‬
‫�شكواه أ�و تم ال�سداد لقيمة ال�شيك يوقف‬                     ‫واتج���ه الم���ش�رع في دول���ة ا إلم����ارات‬
                                                            ‫العربية المتحدة ذات الاتج�اه عندما ن�ص‬
                  ‫تنفيذ الحكم(‪.)4‬‬                           ‫في الم�ادة ‪ 401‬من قانون العقوبات رق�م ‪3‬‬
                                                            ‫ل�سنة ‪ 1987‬المعدل بالقوانين رقم ‪ 34‬ل�سنة‬
‫الم�س�ؤولية الجنائية عن جرائم ال�شيك في المملكة‬             ‫‪ 2005‬ورقم ‪ 52‬ل�سنة ‪ )2( 2006‬على عقوبة‬
‫العربية ال�سعودية دار النه�ضة العربية ع�ام‪1995‬‬
                                                            ‫‪ -1‬أ�ن�ظ�ر الم��ادة ‪ 421‬ف�ق�ره ‪ 3‬م�ن ق�ان�ون ال�ع�ق�وب�ات‬
                                 ‫�ص‪2‬‬                        ‫ا ألردني‪ .‬وانظر‪ ،‬تمييز جزاء �أردني ‪ 95/313‬مجلة‬
‫‪ -3‬أ�ن�ظ�ر ن�ص الم��ادة ‪ 69‬م�ن ق�ان�ون ال�ع�ق�وب�ات لدولة‬  ‫نقابة المحامين �ص ‪ 38‬وتمييز جزاء أ�ردني‪85/91‬‬
‫الإمارات العربية المتحدة‪ ،‬وت�ضمن أ�ن مدة الحب�س‬             ‫مجلة نقابة المحامين ‪��� 86‬ص‪ ،194‬وتمييز ج�زاء‬
‫لا تقل عن �شهر ولا تزيد عن ثلاث �سنوات‪ ،‬وقارن‬                ‫أ�ردني‪ 85/241‬مجلة نقابة المحامين ‪� 87‬ص‪.1702‬‬
‫م�ع ن�ص الم��ادة ‪421‬م��ن ق�ان�ون ال�ع�ق�وب�ات الأردني‬       ‫‪ -2‬أ�نظر ن�ص المادة ‪ 421‬فقره ‪ 1‬من قانون العقوبات‪،‬‬
‫وال��ذي ح�دد ع�ق�وب�ة الح�ب���س م�ن �ستة �أ��ش�ه�ر �إلى‬     ‫وقارن مع ن�صو�ص المواد ‪ 120 ،119 ،118‬من النظام‬
‫�سنتين‪ .‬و أ�نظر تمييز دبي‪ ،‬رقم الطعن ‪ 38‬ل�سنة ‪92‬‬            ‫رق�م ‪ 120‬ال���ص�ادر بالمر�سوم الملكي ال�سعودي رقم‬
 ‫جل�سة‪ 92/10/3‬مجلة الق�ضاء والت�شريع �ص‪963‬‬                  ‫‪ 37‬ت�اري�خ ‪ ،1983/10/11‬واتج�ه الم�شرع ال�سعودي‬
‫‪�-4‬أنظر ن�ص الم�ادة ‪ 401‬من قانون العقوبات لدوله‬            ‫نحو الت�شديد في عقوبة مرتكبي الجرائم المتعلقة‬
‫ا إلم��ارات العربية الم�ت�ح�دة ال�ذي ت�ضمن م�ا يلي‬          ‫بال�شيك وظ�ه�ر ذل�ك ب�ال�ت�ع�دي�الت ال�ت�ي أ�دخ�ل�ه�ا‬
‫"وتنق�ضي ال�دع�وى الجزائية إ�ذا تم ال�سداد �أو‬              ‫ب�الم�ر��س�وم رق�م ‪ 451‬ت�اري�خ ‪ 1409/9/12‬هجريه‬
‫ال�ت�ن�ازل ب�ع�د وق�وع الج�ريم�ة وق�ب�ل الف�صل فيها‬         ‫وال�ت�ي �أ��ض�اف ت�وج�ي�ه ع�ق�وب�ة تكميلية للعقوبة‬
‫بحكم ب�ات و�إذا ح�دث ذل�ك بعد �صدور الحكم باتا‬              ‫الأ�صلية تتمثل في ن�شر أ��سماء ا أل�شخا�ص الذين‬
‫بوقف تنفيذه"‪ .‬و�أنظر في وقف تنفيذ العقوبة ن�ص‬               ‫ي�صدر بحقهم حكم بالإدانة و�أنظر د‪� .‬أ�سامه قايد‬

              ‫المواد ‪ 86 -83‬من ذات القانون‪.‬‬

                                                                                             ‫‪50‬‬

                                                            ‫نحو أ�نماط جديدة في بدائل الدعوى الجزائية‬
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46