Page 41 - مجلة الدراسات القضائية
P. 41
الحب�س لم�ن أ�ع�ط�ى ب�سوء نية �شيكاً لي�س �أوف�ى الم�شتكي عليه قيمة ال�شيك بغرامه معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
له مقابل ،أ�و ا�سترد بعد �إعطائه ال�شيك تعادل %5من قيمة ال�شيك".
كل المقابل أ�و بع�ضه أ�و أ�مر الم�سحوب عليه
ب�ع�دم ��ص�رف�ه ،أ�و ك�ان ت�ع�م�د تح�ري�ره أ�و وزاد الم�شرع ا ألردني في التوجه نحو
التخفيف من العقوبة ب أ�ن �أعطى المحكمة
توقيعه ب�صورة تمنع من �صرفه()3 التي �أ�صدرت الحكم بحب�س المحكوم عليه
وزاد الم�شرع في التوجه نحو التخفيف �صلاحية الح�ك�م ب�غ�رام�ه ت�ع�ادل %5من
م�ن ال�ع�ق�وب�ة الم�ف�رو��ض�ة ع�ل�ى م�رت�ك�ب�ي قيمة ال�شيك حتى و�إن كان الحكم ال�صادر
جرائم إ�عطاء �شيك ب�سوء نية ،عندما ن�ص ��ض�ده ق�د اك�ت���س�ب ال�درج�ة القطعية()1
في الم�ادة 401من قانون العقوبات على �أن كبديل للحكم بالحب�س ،على نحو يكون
الدعوى الجزائية تنق�ضي �إذا تم ال�سداد �أو �ألغى عقوبة الحب�س عندما ا�ستبدل بها
التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الف�صل
فيها بحكم بات ،و أ�نه إ�ذا تنازل الم�شتكي عن الغرامة بن�سبة %5من قيمة ال�شيك.
�شكواه أ�و تم ال�سداد لقيمة ال�شيك يوقف واتج���ه الم���ش�رع في دول���ة ا إلم����ارات
العربية المتحدة ذات الاتج�اه عندما ن�ص
تنفيذ الحكم(.)4 في الم�ادة 401من قانون العقوبات رق�م 3
ل�سنة 1987المعدل بالقوانين رقم 34ل�سنة
الم�س�ؤولية الجنائية عن جرائم ال�شيك في المملكة 2005ورقم 52ل�سنة )2( 2006على عقوبة
العربية ال�سعودية دار النه�ضة العربية ع�ام1995
-1أ�ن�ظ�ر الم��ادة 421ف�ق�ره 3م�ن ق�ان�ون ال�ع�ق�وب�ات
�ص2 ا ألردني .وانظر ،تمييز جزاء �أردني 95/313مجلة
-3أ�ن�ظ�ر ن�ص الم��ادة 69م�ن ق�ان�ون ال�ع�ق�وب�ات لدولة نقابة المحامين �ص 38وتمييز جزاء أ�ردني85/91
الإمارات العربية المتحدة ،وت�ضمن أ�ن مدة الحب�س مجلة نقابة المحامين ��� 86ص ،194وتمييز ج�زاء
لا تقل عن �شهر ولا تزيد عن ثلاث �سنوات ،وقارن أ�ردني 85/241مجلة نقابة المحامين � 87ص.1702
م�ع ن�ص الم��ادة 421م��ن ق�ان�ون ال�ع�ق�وب�ات الأردني -2أ�نظر ن�ص المادة 421فقره 1من قانون العقوبات،
وال��ذي ح�دد ع�ق�وب�ة الح�ب���س م�ن �ستة �أ��ش�ه�ر �إلى وقارن مع ن�صو�ص المواد 120 ،119 ،118من النظام
�سنتين .و أ�نظر تمييز دبي ،رقم الطعن 38ل�سنة 92 رق�م 120ال���ص�ادر بالمر�سوم الملكي ال�سعودي رقم
جل�سة 92/10/3مجلة الق�ضاء والت�شريع �ص963 37ت�اري�خ ،1983/10/11واتج�ه الم�شرع ال�سعودي
�-4أنظر ن�ص الم�ادة 401من قانون العقوبات لدوله نحو الت�شديد في عقوبة مرتكبي الجرائم المتعلقة
ا إلم��ارات العربية الم�ت�ح�دة ال�ذي ت�ضمن م�ا يلي بال�شيك وظ�ه�ر ذل�ك ب�ال�ت�ع�دي�الت ال�ت�ي أ�دخ�ل�ه�ا
"وتنق�ضي ال�دع�وى الجزائية إ�ذا تم ال�سداد �أو ب�الم�ر��س�وم رق�م 451ت�اري�خ 1409/9/12هجريه
ال�ت�ن�ازل ب�ع�د وق�وع الج�ريم�ة وق�ب�ل الف�صل فيها وال�ت�ي �أ��ض�اف ت�وج�ي�ه ع�ق�وب�ة تكميلية للعقوبة
بحكم ب�ات و�إذا ح�دث ذل�ك بعد �صدور الحكم باتا الأ�صلية تتمثل في ن�شر أ��سماء ا أل�شخا�ص الذين
بوقف تنفيذه" .و�أنظر في وقف تنفيذ العقوبة ن�ص ي�صدر بحقهم حكم بالإدانة و�أنظر د� .أ�سامه قايد
المواد 86 -83من ذات القانون.
50
نحو أ�نماط جديدة في بدائل الدعوى الجزائية