Page 28 - مجلة الدراسات القضائية
P. 28
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية أ�م��ا الظنيين ف�ه�و ا��ص�ط�الح يق�صد وتفتي�شها وتفتي�ش الأ�شخا�ص ما ي�ضمن
ب�ه ال�شخ�ص ال�ذي ت�ق�رر النيابة العامة للم�شتبه ب�ه م�ن ح�م�اي�ة لح�ق�وق�ه ،كما
توجيه تهمة جنحية ل�ه ت�ك�ون عقوبتها ت�ضمنت ا ألح�ك�ام الباحثة في الا�ستجواب
الح�ب���س لم�دة لا ت�زي�د ع�ن ثل�اث ��س�ن�وات، والمواجهة ما يمكن الم�شتبه به من الدفاع
وي�ح�ال الم�ت�ه�م أ�و ال�ظ�ن�ني إ�لى المحكمة عن نف�سه بنف�سه أ�و بالا�ستعانة بمحام(.)1
المخت�صة لمحاكمته ع�ن الفعل الم�سند له
بموجب ق�رار الاتهام بالن�سبة لمن ارتكب المطلب الثاني
جناية وبموجب ق�رار الظن بالن�سبة لمن �ضمانات المتهم ودورها في تحقيق
ارتكب جنحه. أ�هداف ال�سيا�سة الجنائية
�أم�ا من يرتكب جنحة عقوبتها �أقل
من �سنتين فيحال �إلى محكمة ال�صلح من ي�ق���ص�د ب��ا���ص��ط�ل�اح الم��ت��ه��م ذل��ك
قبل رجال ال�ضابطة العدلية ،أ�و ي�ستدعى ال�شخ�ص ال�ذي توجه ل�ه النيابة العامة
ل�ل�م�ح�اك�م�ة إ�ذ ت�ق�دم الم���ش�ت�ك�ي ب���ش�ك�وى ت�ه�م�ة ج�ن�ائ�ي�ة ت�ك�ون ع�ق�وب�ت�ه�ا ا أل��ش�غ�ال
�ضده للمحكمة مبا�شره( )2ويطلق عليه ال�شاقة �أو الاعتقال لم�ده تزيد عن ثلاث
ا�صطلاحاً الم�شتكي عليه. �سنوات.
هذا وتكفل القوانين المقارنة تحقيق
ال���ض�م�ان�ات ال�ت�ي تم�ك�ن الم�ت�ه�م م�ن حق -1أ�نظر المواد 57 ،52 ،51 ،50 ،45من قانون الإجراءات
ال�دف�اع ع�ن نف�سه �ضد م�ا تم اتهامه به، الجنائية الم�صري رق�م 150ل�سنة 1950الباحثة
وم�ا يحفظ له كرامته بحيث يمثل �أم�ام في �ضمانات الم�شتبه به أ�ث�ن�اء التحقيق بخ�صو�ص
المحكمة طليقاً بغير قيود ولا إ�غفال كما تفتي�شه وتفتي�ش منزله ،والم��واد 123وم�ا بعدها
لا ي�ج�وز �إب�ع�اده ع�ن الجل�سة أ�ث�ن�اء نظر الباحثة ب�ضمانات الم�شتبه ب�ه �أث�ن�اء الا�ستجواب
والمواجهة ،وهذه ا ألحكام �أورده�ا د�ستور جمهورية
-2أ�نظر ن�ص الم�ادة 166من قانون �أ�صول المحاكمات م���ص�ر ال�ع�رب�ي�ة ك���ض�م�ان�ات �أ��س�ا��س�ي�ه ل�ل�ح�ري�ات
الجزائية الأردني رقم 9ل�سنة 61وتعديلاته والمادة والحقوق ال�شخ�صية عندما كفل للأفراد الحرية
206من ذات القانون والم�ادة 14من قانون محاكم ال�شخ�صية وح�صانه الم�سكن و��س�ري�ة الم�را��س�الت.
ال�صلح رق�م 15ل�سنة 52وتعديلاته ،و�أنظر ن�ص و�أن�ظ�ر د .ح���س�ن ج��وخ��دار�� .ش�رح ق�ان�ون �أ��ص�ول
الم�ادة 139من قانون الإج��راءات الجزائية لدولة الم�ح�اك�م�ات الج�زائ�ي�ة ط�� 92ص 5وي�رى في قانون
ا إلم�ارات العربية المتحدة رقم 35ل�سنة ،92وقارن �أ��ص�ول المحاكمات الجزائية �سياج �أم�ان للمجتمع
مع ن�ص الم�ادة 232من قانون الإج��راءات الم�صري والفرد المتهم في آ�ن واحد ،فهو يو�صل المجتمع إ�لى
اقت�ضاء حقه في ع�ق�اب م�ن �أخ�ل ب� أ�م�ن�ه ونظامه،
رقم 150ل�سنة .1950 ويحقق في الوقت ذاته للمتهم �ضمانات للدفاع عن
نف�سه ودرء التهمه المن�سوبة �إليه أ�و تخفيفها.
37
الدكتور محمود الكيلاني