Page 28 - مجلة الدراسات القضائية
P. 28

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫أ�م��ا الظنيين ف�ه�و ا��ص�ط�الح يق�صد‬                ‫وتفتي�شها وتفتي�ش الأ�شخا�ص ما ي�ضمن‬
                                   ‫ب�ه ال�شخ�ص ال�ذي ت�ق�رر النيابة العامة‬              ‫للم�شتبه ب�ه م�ن ح�م�اي�ة لح�ق�وق�ه‪ ،‬كما‬
                                   ‫توجيه تهمة جنحية ل�ه ت�ك�ون عقوبتها‬                  ‫ت�ضمنت ا ألح�ك�ام الباحثة في الا�ستجواب‬
                                   ‫الح�ب���س لم�دة لا ت�زي�د ع�ن ثل�اث ��س�ن�وات‪،‬‬       ‫والمواجهة ما يمكن الم�شتبه به من الدفاع‬
                                   ‫وي�ح�ال الم�ت�ه�م أ�و ال�ظ�ن�ني إ�لى المحكمة‬         ‫عن نف�سه بنف�سه أ�و بالا�ستعانة بمحام(‪.)1‬‬
                                   ‫المخت�صة لمحاكمته ع�ن الفعل الم�سند له‬
                                   ‫بموجب ق�رار الاتهام بالن�سبة لمن ارتكب‬                        ‫المطلب الثاني‬
                                   ‫جناية وبموجب ق�رار الظن بالن�سبة لمن‬                  ‫�ضمانات المتهم ودورها في تحقيق‬

                                                       ‫ارتكب جنحه‪.‬‬                         ‫أ�هداف ال�سيا�سة الجنائية‬
                                   ‫�أم�ا من يرتكب جنحة عقوبتها �أقل‬
                                   ‫من �سنتين فيحال �إلى محكمة ال�صلح من‬                 ‫ي�ق���ص�د ب��ا���ص��ط�ل�اح الم��ت��ه��م ذل��ك‬
                                   ‫قبل رجال ال�ضابطة العدلية‪ ،‬أ�و ي�ستدعى‬               ‫ال�شخ�ص ال�ذي توجه ل�ه النيابة العامة‬
                                   ‫ل�ل�م�ح�اك�م�ة إ�ذ ت�ق�دم الم���ش�ت�ك�ي ب���ش�ك�وى‬   ‫ت�ه�م�ة ج�ن�ائ�ي�ة ت�ك�ون ع�ق�وب�ت�ه�ا ا أل��ش�غ�ال‬
                                   ‫�ضده للمحكمة مبا�شره(‪ )2‬ويطلق عليه‬                   ‫ال�شاقة �أو الاعتقال لم�ده تزيد عن ثلاث‬

                                               ‫ا�صطلاحاً الم�شتكي عليه‪.‬‬                                          ‫�سنوات‪.‬‬
                                   ‫هذا وتكفل القوانين المقارنة تحقيق‬
                                   ‫ال���ض�م�ان�ات ال�ت�ي تم�ك�ن الم�ت�ه�م م�ن حق‬        ‫‪ -1‬أ�نظر المواد ‪ 57 ،52 ،51 ،50 ،45‬من قانون الإجراءات‬
                                   ‫ال�دف�اع ع�ن نف�سه �ضد م�ا تم اتهامه به‪،‬‬             ‫الجنائية الم�صري رق�م ‪ 150‬ل�سنة ‪ 1950‬الباحثة‬
                                   ‫وم�ا يحفظ له كرامته بحيث يمثل �أم�ام‬                 ‫في �ضمانات الم�شتبه به أ�ث�ن�اء التحقيق بخ�صو�ص‬
                                   ‫المحكمة طليقاً بغير قيود ولا إ�غفال كما‬              ‫تفتي�شه وتفتي�ش منزله‪ ،‬والم��واد ‪ 123‬وم�ا بعدها‬
                                   ‫لا ي�ج�وز �إب�ع�اده ع�ن الجل�سة أ�ث�ن�اء نظر‬         ‫الباحثة ب�ضمانات الم�شتبه ب�ه �أث�ن�اء الا�ستجواب‬
                                                                                        ‫والمواجهة‪ ،‬وهذه ا ألحكام �أورده�ا د�ستور جمهورية‬
                                   ‫‪ -2‬أ�نظر ن�ص الم�ادة ‪ 166‬من قانون �أ�صول المحاكمات‬  ‫م���ص�ر ال�ع�رب�ي�ة ك���ض�م�ان�ات �أ��س�ا��س�ي�ه ل�ل�ح�ري�ات‬
                                   ‫الجزائية الأردني رقم ‪ 9‬ل�سنة ‪ 61‬وتعديلاته والمادة‬    ‫والحقوق ال�شخ�صية عندما كفل للأفراد الحرية‬
                                   ‫‪ 206‬من ذات القانون والم�ادة ‪ 14‬من قانون محاكم‬        ‫ال�شخ�صية وح�صانه الم�سكن و��س�ري�ة الم�را��س�الت‪.‬‬
                                   ‫ال�صلح رق�م ‪ 15‬ل�سنة ‪ 52‬وتعديلاته‪ ،‬و�أنظر ن�ص‬        ‫و�أن�ظ�ر د‪ .‬ح���س�ن ج��وخ��دار‪�� .‬ش�رح ق�ان�ون �أ��ص�ول‬
                                   ‫الم�ادة ‪ 139‬من قانون الإج��راءات الجزائية لدولة‬      ‫الم�ح�اك�م�ات الج�زائ�ي�ة ط‪�� 92‬ص‪ 5‬وي�رى في قانون‬
                                   ‫ا إلم�ارات العربية المتحدة رقم ‪ 35‬ل�سنة ‪ ،92‬وقارن‬    ‫�أ��ص�ول المحاكمات الجزائية �سياج �أم�ان للمجتمع‬
                                   ‫مع ن�ص الم�ادة ‪ 232‬من قانون الإج��راءات الم�صري‬      ‫والفرد المتهم في آ�ن واحد‪ ،‬فهو يو�صل المجتمع إ�لى‬
                                                                                        ‫اقت�ضاء حقه في ع�ق�اب م�ن �أخ�ل ب� أ�م�ن�ه ونظامه‪،‬‬
                                                        ‫رقم ‪ 150‬ل�سنة ‪.1950‬‬             ‫ويحقق في الوقت ذاته للمتهم �ضمانات للدفاع عن‬

                                                                                            ‫نف�سه ودرء التهمه المن�سوبة �إليه أ�و تخفيفها‪.‬‬

‫‪37‬‬

         ‫الدكتور محمود الكيلاني‬
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33