Page 26 - مجلة الدراسات القضائية
P. 26
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية م�صونة ،ولا يجوز �أن يوقف �أحد أ�و يحب�س ه�ذا ولا تخلو الت�شريعات الجزائية
�إلا وفق �أحكام القانون ،وللم�ساكن حرمة الم�ق�ارن�ة م�ن �أح�ك�ام ب�ش أ�ن المحافظة على
لا ي�ج�وز دخ�ول�ه�ا إ�لا في الأح��وال المبينة ح�ق�وق ا إلن�����س��ان �أث��ن��اء ال�ت�ح�ق�ي�ق معه
في ال�ق�ان�ون وبالكيفية المن�صو�ص عليها وحماية خ�صو�صيته خ�الل التحقيق في
فيه ،وتحمي الدولة حرية القيام ب�شعائر
الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في الجرائم.
المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام �أو وفي ذل��ك ج���اءت م�ع�ايي�ر الإتح���اد
منافية لل��آداب ،كما تكفل الدولة ال�ر أ�ي الدولي ألع�ضاء النيابة العامة لعام 1999
ب�ش�أن الم�س ؤ�ولية المهنية وتحديد الواجبات
.......الخ)2(. والح�ق�وق الأ��س�ا��س�ي�ة لأع���ض�اء ال�ن�ي�اب�ة،
هذا وت�ضمنت ن�صو�ص قانون أ��صول م�شتملة ع�ل�ى �أح�ك�ام ذات ��ص�ل�ة ب�ال�دور
المحاكمات الجزائية أ�حكاماً تحمي حقوق ال�ذي يجب على أ�ع���ض�اء النيابة العامة
الم�شتبه ب�ه �أث�ن�اء التحقيق ،حيث ورد في ت���أدي��ت��ه ،م��ن ح�ي�ث ح�م�اي�ة خ���ص�و��ص�ي�ة
الم��ادة 63أ�ن ع�ل�ى الم�دع�ي ال�ع�ام أ�ن ينبه الفرد ومراعاة المفاهيم القانونية وحقوق
الم�شتكي عليه بعد أ�ن يتلو عليه التهمة ب�أن ا إلن�سان ا أل�سا�سية والتحقيق في الق�ضايا
من حقه �أن لا يجيب إ�لا بح�ضور محامي. بحزم ولكن ب�إن�صاف ،على نحو لا يت�صدى
وت�ضمن ن�ص الم�ادة 81حكماً مفاده التحقيق �إلى ما لا ت�يرش إ�ليه الدلائل(.)1
ب�أنه لا يجوز دخ�ول المنازل وتفتي�شها إ�لا ك�م�ا ت�ضمنت ال�ت���ش�ري�ع�ات الأردن�ي�ة
إ�ذا كان ال�شخ�ص الذي يراد دخول منزله أ�حكاماً ذات �صلة بحماية حقوق الإن�سان
وتفتي�شه م�شتبهاً فيه ب أ�نه فاعل جرم أ�و في حياته الخا�صة و�سرية معاملاته و أ�ثناء
�شريكاً أ�و متدخل ًا �أو حائزاً �أ�شياء تتعلق التحقيق معه و�أي ا�ستجواب ،حيث ورد
بالجرم أ�و يخفي �شخ�صاً م�شتكي عليه (.)3 في د�ستور ال�دول�ة �أن الح�ري�ة ال�شخ�صية
�-2أنظر ن�ص المواد .15،18 ،14 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7من = 93إ�لى( )352مقترحاً بخ�صو�ص تعديل و�إ�صلاح
الد�ستور ا ألردني. القانون الجنائي.
�-3أن�ظ�ر ن�ص الم�ادة 83م�ن ق�ان�ون �أ��ص�ول المحاكمات -1أ�ن�ظ�ر م�ع�اي�ير الإتح��اد ال��دولي لأع���ض�اء النيابة
الجزائية رق�م 9ل�سنة 1961وتعديلاته وت�ضمن العامة لعام 1999ب�ش أ�ن الم�س ؤ�ولية المهنية وتحديد
�أنه "يجري التفتي�ش بح�ضور الم�شتكي عليه إ�ذا كان الواجبات والحقوق ا أل�سا�سية .دليل حقوق ا إلن�سان
موقوفاً ،وت�ضمن ن�ص المادة 84من ذات القانون أ�نه الخا�ص ب أ�ع�ضاء النيابة العامة من�شورات الإتحاد
�إذا لم يكن الم�شتكي عليه موقوفاً وكان موجوداً في
محل التفتي�ش يدعى لح�ضور التفتي�ش ولا ينبغي= الدولي لأع�ضاء النيابة العامة �ص.41
35
الدكتور محمود الكيلاني