Page 26 - مجلة الدراسات القضائية
P. 26

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫م�صونة‪ ،‬ولا يجوز �أن يوقف �أحد أ�و يحب�س‬                  ‫ه�ذا ولا تخلو الت�شريعات الجزائية‬
                                   ‫�إلا وفق �أحكام القانون‪ ،‬وللم�ساكن حرمة‬                   ‫الم�ق�ارن�ة م�ن �أح�ك�ام ب�ش أ�ن المحافظة على‬
                                   ‫لا ي�ج�وز دخ�ول�ه�ا إ�لا في الأح��وال المبينة‬             ‫ح�ق�وق ا إلن�����س��ان �أث��ن��اء ال�ت�ح�ق�ي�ق معه‬
                                   ‫في ال�ق�ان�ون وبالكيفية المن�صو�ص عليها‬                   ‫وحماية خ�صو�صيته خ�الل التحقيق في‬
                                   ‫فيه‪ ،‬وتحمي الدولة حرية القيام ب�شعائر‬
                                   ‫الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في‬                                        ‫الجرائم‪.‬‬
                                   ‫المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام �أو‬                  ‫وفي ذل��ك ج���اءت م�ع�ايي�ر الإتح���اد‬
                                   ‫منافية لل��آداب‪ ،‬كما تكفل الدولة ال�ر أ�ي‬                 ‫الدولي ألع�ضاء النيابة العامة لعام ‪1999‬‬
                                                                                             ‫ب�ش�أن الم�س ؤ�ولية المهنية وتحديد الواجبات‬
                                                       ‫‪.......‬الخ‪)2(.‬‬                        ‫والح�ق�وق الأ��س�ا��س�ي�ة لأع���ض�اء ال�ن�ي�اب�ة‪،‬‬
                                   ‫هذا وت�ضمنت ن�صو�ص قانون أ��صول‬                           ‫م�شتملة ع�ل�ى �أح�ك�ام ذات ��ص�ل�ة ب�ال�دور‬
                                   ‫المحاكمات الجزائية أ�حكاماً تحمي حقوق‬                     ‫ال�ذي يجب على أ�ع���ض�اء النيابة العامة‬
                                   ‫الم�شتبه ب�ه �أث�ن�اء التحقيق‪ ،‬حيث ورد في‬                 ‫ت���أدي��ت��ه‪ ،‬م��ن ح�ي�ث ح�م�اي�ة خ���ص�و��ص�ي�ة‬
                                   ‫الم��ادة ‪ 63‬أ�ن ع�ل�ى الم�دع�ي ال�ع�ام أ�ن ينبه‬           ‫الفرد ومراعاة المفاهيم القانونية وحقوق‬
                                   ‫الم�شتكي عليه بعد أ�ن يتلو عليه التهمة ب�أن‬               ‫ا إلن�سان ا أل�سا�سية والتحقيق في الق�ضايا‬
                                   ‫من حقه �أن لا يجيب إ�لا بح�ضور محامي‪.‬‬                     ‫بحزم ولكن ب�إن�صاف‪ ،‬على نحو لا يت�صدى‬
                                   ‫وت�ضمن ن�ص الم�ادة ‪ 81‬حكماً مفاده‬                         ‫التحقيق �إلى ما لا ت�يرش إ�ليه الدلائل(‪.)1‬‬
                                   ‫ب�أنه لا يجوز دخ�ول المنازل وتفتي�شها إ�لا‬                ‫ك�م�ا ت�ضمنت ال�ت���ش�ري�ع�ات الأردن�ي�ة‬
                                   ‫إ�ذا كان ال�شخ�ص الذي يراد دخول منزله‬                     ‫أ�حكاماً ذات �صلة بحماية حقوق الإن�سان‬
                                   ‫وتفتي�شه م�شتبهاً فيه ب أ�نه فاعل جرم أ�و‬                 ‫في حياته الخا�صة و�سرية معاملاته و أ�ثناء‬
                                   ‫�شريكاً أ�و متدخل ًا �أو حائزاً �أ�شياء تتعلق‬             ‫التحقيق معه و�أي ا�ستجواب‪ ،‬حيث ورد‬
                                   ‫بالجرم أ�و يخفي �شخ�صاً م�شتكي عليه (‪.)3‬‬                  ‫في د�ستور ال�دول�ة �أن الح�ري�ة ال�شخ�صية‬

                                   ‫‪�-2‬أنظر ن�ص المواد ‪.15،18 ،14 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7‬من‬     ‫=‪ 93‬إ�لى(‪ )352‬مقترحاً بخ�صو�ص تعديل و�إ�صلاح‬
                                                           ‫الد�ستور ا ألردني‪.‬‬                                       ‫القانون الجنائي‪.‬‬

                                   ‫‪�-3‬أن�ظ�ر ن�ص الم�ادة ‪ 83‬م�ن ق�ان�ون �أ��ص�ول المحاكمات‬  ‫‪ -1‬أ�ن�ظ�ر م�ع�اي�ير الإتح��اد ال��دولي لأع���ض�اء النيابة‬
                                   ‫الجزائية رق�م ‪ 9‬ل�سنة ‪ 1961‬وتعديلاته وت�ضمن‬               ‫العامة لعام ‪ 1999‬ب�ش أ�ن الم�س ؤ�ولية المهنية وتحديد‬
                                   ‫�أنه "يجري التفتي�ش بح�ضور الم�شتكي عليه إ�ذا كان‬         ‫الواجبات والحقوق ا أل�سا�سية‪ .‬دليل حقوق ا إلن�سان‬
                                   ‫موقوفاً‪ ،‬وت�ضمن ن�ص المادة ‪ 84‬من ذات القانون أ�نه‬         ‫الخا�ص ب أ�ع�ضاء النيابة العامة من�شورات الإتحاد‬
                                   ‫�إذا لم يكن الم�شتكي عليه موقوفاً وكان موجوداً في‬
                                   ‫محل التفتي�ش يدعى لح�ضور التفتي�ش ولا ينبغي=‬                       ‫الدولي لأع�ضاء النيابة العامة �ص‪.41‬‬

‫‪35‬‬

         ‫الدكتور محمود الكيلاني‬
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31