Page 22 - مجلة الدراسات القضائية
P. 22

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬                  ‫بقانون العفو العام‪.‬‬                    ‫وهكذا تقوم العنا�صر المكونة لعوامل‬
                                                                                          ‫ملائمة الجزاء إلبدال الدعوى الجزائية‬
                                   ‫د‪ -‬أ��سباب الإباحة وموانع العقاب وموانع‬                 ‫على ما ورد الحديث عنها عند الفقه(‪.)1‬‬
                                                             ‫الم�س ؤ�ولية‪.‬‬
                                                                                          ‫‪ -2‬العنا�صر التي تقوم على أ��سباب‬
                                   ‫تنق�ضي الدعوى بوجود �سبب يجعل‬                                                  ‫قانونيه ‪:‬‬
                                   ‫م�ن الفعل الم�ج�رم مباحاً لا يعاقب عليه‬
                                   ‫القانون كحالة الدفاع ال�شرعي وا�ستعمال‬                              ‫أ�‪ -‬وفاة مرتكب الجريمة‪:‬‬

                                               ‫ال�سلطة وا�ستعمال الحق‪.‬‬                    ‫�إن م�ن ه�ذه الأ��س�ب�اب وف��اة مرتكب‬
                                   ‫وقد توقف العقوبة ب�أمر القا�ضي في‬                      ‫ال�ف�ع�ل الج�رم�ي ق�ب�ل تح�ري�ك ال�دع�وى‬
                                   ‫الج�رائ�م التي تقع في ظ�روف مح�ددة في‬                  ‫و�إجراء �أي تحقيق أ�و وفاته بعد التحقيق‬
                                   ‫القانون(‪ )2‬وقد يعفى المجرم من العقوبة‬
                                   ‫بعد النطق بها إ�ذا كانت الأ�ضرار بالمجني‬                                ‫أ�و �أثناء المحاكمة‪.‬‬
                                   ‫عليه بين ا أل�صول والفروع �أو الزوجين(‪.)3‬‬
                                   ‫كما تح�ول أ��سباب أ�خ�رى دون تقرير‬                                             ‫ب‪ -‬التقادم‪:‬‬
                                   ‫الم�س�ؤولية الج�زائ�ي�ة �ضد مرتكب الفعل‬
                                   ‫الج��رم��ي‪ ،‬ع�ل�ى ن�ح�و تم�ت�ن�ع الم���س� ؤ�ول�ي�ة‬     ‫تنق�ضي ال�دع�وى وال�ع�ق�وب�ة بم�رور‬
                                   ‫الجزائية �إذا كان مرتكب الفعل مكرها �أو‬                ‫ال�زم�ن ع�ل�ى م�الح�ق�ة م�رت�ك�ب الج�ريم�ة‬
                                                                                          ‫لغايات محاكمته أ�و تنفيذ العقوبة‪ ،‬ذلك‬
                                                         ‫مجنوناً(‪.)4‬‬                      ‫أ�ن م�رور الزمن على وق�وع الفعل المجرم‬

                                   ‫‪�-2‬أنظر المادة ‪ 341‬من قانون العقوبات الأردني‪ ،‬و�أنظر‬               ‫يوجب وقف ملاحقته‪.‬‬
                                   ‫في توقيف العقوبة تمييز جزاء �أردني ‪ 89/98‬مجلة‬
                                   ‫نقابة المحامين ‪�� 91‬ص‪ ، 478‬وتمييز ج�زاء أ�ردني‬                              ‫جـ‪ -‬العفو العام‪:‬‬

                                         ‫‪ 88/272‬مجلة نقابة المحامين ‪� 91‬ص‪.398‬‬             ‫تنق�ضي الدعوى ب�صدور قانون يزيل‬
                                   ‫‪�-3‬أنظر ن�ص المادة ‪ 425‬من قانون العقوبات الأردني‪.‬‬     ‫حالة الإجرام من أ��سا�سها بحيث لا يلاحق‬
                                   ‫‪�-4‬أنظر ن�ص الم�ادة ‪ 427‬من قانون العقوبات ا ألردني‬    ‫الج�اني‪ ،‬و�إذا تم�ت ملاحقته يجب وقف‬
                                   ‫ويق�ضي حكم الن�ص بتخفيف العقوبات الجنحية‬               ‫الملاحقة‪ ،‬و إ�ذا ك�ان ق�د �صدر حكم بحقه‬
                                   ‫المقررة بالمواد ‪� 424 399‬إذا كان ال�ضرر الناتج عن‬      ‫ف إ�نه يفرج عنه باعتبار هذا الفعل م�شمول‬
                                   ‫الفعل �أو كله أ�زيل قبل �إحالة الدعوى إ�لى المحكمة‬
                                   ‫�أو �إذا ح�صل ال�رد أ�و أ�زي�ل ال�ضرر �أث�ن�اء الدعوى‬  ‫‪ -1‬أ�نظـــــر د‪� .‬أحمد فتحــي �سرور‪ .‬المرجــــــع ال�سابق‬
                                   ‫وقبل �أي حكم‪ ،‬و أ�ن�ظ�ر تمييز ج�زاء أ�ردني ‪84/59‬‬                                     ‫�ص ‪. 212‬‬
                                   ‫مجلة نقابة المحامين ل�سنة‪� 1984‬ص‪ 1448‬وت�ضمن‬
                                   ‫ما ن�صه "�إن الظــروف المخففة غيرـــ مبينه فــــي =‬    ‫د‪ .‬نج�وى مح�م�د ال���ص�ادق الم�ه�دي‪ ،‬الم�رج�ع ال���س�اب�ق‪،‬‬
                                                                                                                            ‫�ص‪226‬‬

‫‪31‬‬

         ‫الدكتور محمود الكيلاني‬
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27