Page 25 - مجلة الدراسات القضائية
P. 25
وت���ض�م�ن إ�ع��ل�ان ال�ق�اه�رة لح�ق�وق ومن هذه الت�شريعات ا ألحكام الواردة معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
الإن���س�ان في ا إل���س�ل�ام �أح�ك�ام�اً ع�ن حق في ا إلع�الن العالمي لحقوق الإن�سان حيث
ا إلن�سان بالمادة 18فقره ب وفقره جـ ،حيث ورد بالمادة 12منه �أنه " لا يجوز تعري�ض
ن�صتا على أ�ن للإن�سان الحق في الا�ستقلال �أحد لتدخل تع�سفي في حياته الخا�صة أ�و
ب�ش ؤ�ون حياته الخا�صة في م�سكنه و أ��سرته في �ش�ؤون �أ�سرته أ�و م�سكنه أ�و مرا�سلاته
وماله وات�صالاته ،ولا يجوز التج�س�س أ�و لح�مل�ات تم���س ��ش�رف�ه و��س�م�ع�ت�ه ول�ك�ل
الرقابة عليه أ�و الإ��س�اءة ل�سمعته وتجب �شخ�ص حق في �أن يحميه القانون من مثل
ح�م�اي�ت�ه م��ن ك��ل ت�دخ�ل ت�ع���س�ف�ي ،و أ�ن
للم�سكن حرمته في كل ا ألحوال ولا يجوز ذلك التدخل أ�و تلك الحملات".
دخ�ول�ه ب�غ�ير إ�ذن أ�ه�ل�ه �أو ب���ص�ورة غير وج�اءت الاتفاقية ا ألوروب�ي�ة لحماية
م�شروعة ولا يجوز هدمه أ�و م�صادرته أ�و حقوق الإن�سان والحريات ا أل�سا�سية بن�ص
�أك�دت فيه أ�ن لكل فرد الحق في أ�ن تراعي
ت�شريد �أهله منه(.)2 حرمة حياته الخا�صة وحياته ا أل�سرية
وحرمة م�سكنه ومرا�سلاته ،و أ�نه لا يجوز
في مرحلة الا�ستدلال درا�سة مقارنه ،دار الثقافة ألي �سلطة عامة �أن تتدخل في ممار�سة
للن�شر والتوزيع ط� 89ص 131وم�ا بعدها .حيث
يرى أ�ن حقوق الم�شتبه به تقوم على أ�ن ا أل�صل في هذا الحق.
ا إلن�سان الب�راءة .وم��ؤداه�ا حقه في ع�دم ا إلج�اب�ة، وورد في الاتفاقية الأمريكية لحقوق
وحقه في الكذب ،وحقه بالعلم بنوع ما يتم التحقيق الإن�سان ب�ش أ�ن الخ�صو�صية أ�نه لكل إ�ن�سان
معه لأجله ،وحقه في الا�ستعانة بمحام ،با إل�ضافة الحق في أ�ن يحترم �شرفه وت�صان كرامته،
�إلى حقه في حريته ال�شخ�صية و��س�الم�ة ج�سمه و أ�ن��ه لا ي�ج�وز أ�ن ي�ت�ع�ر��ض �أح��د لتدخل
وح�ف�ظ كرامته وح�ظ�ر تعذيبه وح�ظ�ر ا�ستخدام اعتباطي أ�و تع�سفي في حياته الخا�صة وفي
الو�سائل العلمية الحديثة لانتزاع المعلومات منه. �ش ؤ�ون أ��سرته أ�و منزله �أو مرا�سلاته ولا
وه�ذه الحقوق ت�ضمنتها الرقابة الق�ضائية على أ�ن يتعر�ض لاعتداءات غير م�شروعة على
أ�عمال الا�ستدلال. �شرفه أ�و �سمعته(.)1
-2أ�نظر الإعلان العربي لحقوق الإن�سان في ا إل�سلام
الم��ادة ،18وك�ذل�ك الات�ف�اق�ي�ة ا ألوروب��ي��ة لحماية �-1أنظر الاتفاقية ا ألمريكية لحقوق الإن�سان ب�ش�أن
ح�ق�وق الإن���س�ان والح�ري�ات الأ��س�ا��س�ي�ة .د .فهمي الخ�صو�صية حيث ن�صت المادة 11فقره 5 ،3 ،1بما
محمود �شكري المرجع ال�سابق �ص ،65وتحدث عن م��ؤداه أ�ن لكل �إن�سان الح�ق في أ�ن يحميه القانون
�ضمانات الموقوف وحقه في ال�سكوت وعدم ا إلجابة م�ن مثل التدخل أ�و تلك الاع�ت�داءات .و أ�ن�ظ�ر د.
ع�ن ا أل�سئلة�� ،س�واء أ�م�ام ال�شرطة �أو أ�م�ام المدعي �أ�سامه عبد الله قايد� ،ضمانات حقوق الم�شتبه به
العام و�أي�ضاً أ�م�ام المحكمة أ�ثناء المحاكمة ،ويقول
تطرقت المفو�ضية الملكية للق�ضاء الجنائي �ضمن
درا�ستها ومقترحاتهـــا التي تقدمـــت بهــا عـــام=
34
نحو أ�نماط جديدة في بدائل الدعوى الجزائية