Page 25 - مجلة الدراسات القضائية
P. 25

‫وت���ض�م�ن إ�ع��ل�ان ال�ق�اه�رة لح�ق�وق‬                   ‫ومن هذه الت�شريعات ا ألحكام الواردة‬                  ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫الإن���س�ان في ا إل���س�ل�ام �أح�ك�ام�اً ع�ن حق‬           ‫في ا إلع�الن العالمي لحقوق الإن�سان حيث‬
‫ا إلن�سان بالمادة ‪ 18‬فقره ب وفقره جـ‪ ،‬حيث‬                 ‫ورد بالمادة ‪ 12‬منه �أنه " لا يجوز تعري�ض‬
‫ن�صتا على أ�ن للإن�سان الحق في الا�ستقلال‬                 ‫�أحد لتدخل تع�سفي في حياته الخا�صة أ�و‬
‫ب�ش ؤ�ون حياته الخا�صة في م�سكنه و أ��سرته‬                ‫في �ش�ؤون �أ�سرته أ�و م�سكنه أ�و مرا�سلاته‬
‫وماله وات�صالاته‪ ،‬ولا يجوز التج�س�س أ�و‬                   ‫لح�مل�ات تم���س ��ش�رف�ه و��س�م�ع�ت�ه ول�ك�ل‬
‫الرقابة عليه أ�و الإ��س�اءة ل�سمعته وتجب‬                  ‫�شخ�ص حق في �أن يحميه القانون من مثل‬
‫ح�م�اي�ت�ه م��ن ك��ل ت�دخ�ل ت�ع���س�ف�ي‪ ،‬و أ�ن‬
‫للم�سكن حرمته في كل ا ألحوال ولا يجوز‬                           ‫ذلك التدخل أ�و تلك الحملات"‪.‬‬
‫دخ�ول�ه ب�غ�ير إ�ذن أ�ه�ل�ه �أو ب���ص�ورة غير‬             ‫وج�اءت الاتفاقية ا ألوروب�ي�ة لحماية‬
‫م�شروعة ولا يجوز هدمه أ�و م�صادرته أ�و‬                    ‫حقوق الإن�سان والحريات ا أل�سا�سية بن�ص‬
                                                          ‫�أك�دت فيه أ�ن لكل فرد الحق في أ�ن تراعي‬
               ‫ت�شريد �أهله منه(‪.)2‬‬                       ‫حرمة حياته الخا�صة وحياته ا أل�سرية‬
                                                          ‫وحرمة م�سكنه ومرا�سلاته‪ ،‬و أ�نه لا يجوز‬
‫في مرحلة الا�ستدلال درا�سة مقارنه‪ ،‬دار الثقافة‬            ‫ألي �سلطة عامة �أن تتدخل في ممار�سة‬
‫للن�شر والتوزيع ط‪� 89‬ص ‪ 131‬وم�ا بعدها‪ .‬حيث‬
‫يرى أ�ن حقوق الم�شتبه به تقوم على أ�ن ا أل�صل في‬                                ‫هذا الحق‪.‬‬
‫ا إلن�سان الب�راءة‪ .‬وم��ؤداه�ا حقه في ع�دم ا إلج�اب�ة‪،‬‬    ‫وورد في الاتفاقية الأمريكية لحقوق‬
‫وحقه في الكذب‪ ،‬وحقه بالعلم بنوع ما يتم التحقيق‬            ‫الإن�سان ب�ش أ�ن الخ�صو�صية أ�نه لكل إ�ن�سان‬
‫معه لأجله‪ ،‬وحقه في الا�ستعانة بمحام‪ ،‬با إل�ضافة‬           ‫الحق في أ�ن يحترم �شرفه وت�صان كرامته‪،‬‬
‫�إلى حقه في حريته ال�شخ�صية و��س�الم�ة ج�سمه‬              ‫و أ�ن��ه لا ي�ج�وز أ�ن ي�ت�ع�ر��ض �أح��د لتدخل‬
‫وح�ف�ظ كرامته وح�ظ�ر تعذيبه وح�ظ�ر ا�ستخدام‬               ‫اعتباطي أ�و تع�سفي في حياته الخا�صة وفي‬
‫الو�سائل العلمية الحديثة لانتزاع المعلومات منه‪.‬‬           ‫�ش ؤ�ون أ��سرته أ�و منزله �أو مرا�سلاته ولا‬
‫وه�ذه الحقوق ت�ضمنتها الرقابة الق�ضائية على‬               ‫أ�ن يتعر�ض لاعتداءات غير م�شروعة على‬

                       ‫أ�عمال الا�ستدلال‪.‬‬                                 ‫�شرفه أ�و �سمعته(‪.)1‬‬
‫‪ -2‬أ�نظر الإعلان العربي لحقوق الإن�سان في ا إل�سلام‬
‫الم��ادة ‪ ،18‬وك�ذل�ك الات�ف�اق�ي�ة ا ألوروب��ي��ة لحماية‬  ‫‪�-1‬أنظر الاتفاقية ا ألمريكية لحقوق الإن�سان ب�ش�أن‬
‫ح�ق�وق الإن���س�ان والح�ري�ات الأ��س�ا��س�ي�ة‪ .‬د‪ .‬فهمي‬    ‫الخ�صو�صية حيث ن�صت المادة ‪ 11‬فقره ‪ 5 ،3 ،1‬بما‬
‫محمود �شكري المرجع ال�سابق �ص ‪ ،65‬وتحدث عن‬                ‫م��ؤداه أ�ن لكل �إن�سان الح�ق في أ�ن يحميه القانون‬
‫�ضمانات الموقوف وحقه في ال�سكوت وعدم ا إلجابة‬             ‫م�ن مثل التدخل أ�و تلك الاع�ت�داءات‪ .‬و أ�ن�ظ�ر د‪.‬‬
‫ع�ن ا أل�سئلة‪�� ،‬س�واء أ�م�ام ال�شرطة �أو أ�م�ام المدعي‬   ‫�أ�سامه عبد الله قايد‪� ،‬ضمانات حقوق الم�شتبه به‬
‫العام و�أي�ضاً أ�م�ام المحكمة أ�ثناء المحاكمة‪ ،‬ويقول‬
‫تطرقت المفو�ضية الملكية للق�ضاء الجنائي �ضمن‬
 ‫درا�ستها ومقترحاتهـــا التي تقدمـــت بهــا عـــام=‬

                                                                                           ‫‪34‬‬

                                                          ‫نحو أ�نماط جديدة في بدائل الدعوى الجزائية‬
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30