Page 29 - مجلة الدراسات القضائية
P. 29
وكذلك ف إ�ن من �ضمانات المتهم أ�ثناء الدعوى �إلا ا�ستثناء(.)1 معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
المحاكمة حماية حقوقه في تلك المرحلة، وي��ع��ن��ي م���ص�ط�ل�ح ال�ظ�ن�يي�ن ذل��ك
وتت�ضمن �إطلاق �سراحه بكفالة مالية �أو ال�شخ�ص ال�ذي يحيله الم�دع�ي ال�ع�ام إ�لى
ا�سترداد مذكرة توقيفه ومحاكمة عادلة محكمة البداية ليحاكم عن جنحة �أ�سندت
ت���ض�م�ن ل�ه ح�ق�وق�ه ا أل��س�ا��س�ي�ة المتمثلة ل�ه بم�وج�ب ال��ق��رار ال��ذي ي���ص�در ب�ه�ذا
ب�اح�رتام ال�شخ�صية لديه بم�ا يعطي له الخ���ص�و��ص ،وت�ظ�ه�ر ��ض�م�ان�ات الظنيين
الح�ق في م�ب�ا��ش�رة ح�ق�وق�ه ع�ن�دم�ا يكون في حقه في ال�دف�اع ع�ن نف�سه والا�ستعانة
متمتعاً ب�ال�ق�درة على ذل�ك� ،أو أ�ن تمكنه بمحام للدفاع عنه في الد�ساتير بالإ�ضافة
من مبا�شرة هذه الحقوق بوا�سطة غيره إ�لى م�ا وف�رت�ه ال�ق�وان�ني والأن�ظ�م�ة من
ال�ضمانات التي تحفظ للإن�سان كرامته.
كا�ستعانته بوليه �أو و�صيه �أو وكيله. �أما �أهم �ضمانات المحال إ�لى المحكمة
وبالنتيجة ف إ�ن حقوق المتهم والظنين الج�زائ�ي�ة ��س�واء ك�ان متهماً أ�و ظنيناً أ�و
والم�شتبه ب�ه ت�ت�ق�رر ع�ل�ى �أ��س�ا��س أ�ن ه�ذه م�شتكي ع�ل�ي�ه ،ف�ه�ي ح�ق�ه في الا��س�ت�ع�ان�ة
الح�ق�وق الم�ق�ررة ه�ي الأ��ص�ل ،و أ�ن القيود بمحام يتولى الدفاع عنه في كافة مراحل
التي ترد على تلك الحقوق هي الا�ستثناء، المحاكمة ،وكذلك أ�ثناء المراحل التي ت�سبق
ذل�ك إ�ن ك�ل ا ألف�ع�ال مباحة وا أل��ص�ل في المحاكمة ،وحق ال�شخ�ص الا�ستعانة بمحام
كل ا ألم�ور �أن تكون كذلك باعتبارها من متفرع من الحقوق المتفرعة عن حق المتهم
في الدفاع عن نف�سه ،وت�ضمن قانون أ��صول
وم�ن�ه�ا ح��ق ال��دف��اع مح��ل اه�ت�م�ام ال�ع�دي�د من المحاكمات الجزائية ا ألردني أ�حكاما تبين
المنظمات ا إلقليمية والعديد من المنظمات الدولية نطاق حق الا�ستعانة بمحام أ�ثناء مرحلة
ومنها منظمه العفو الدولية التي تعمل على تقرير
حقوق الإن�سان "و أ��شار إ�لى ا إلعلان العالمي لحقوق التحقيق ومرحلة المحاكمة(.)2
الإن�سان ع�ام 1948ال�ذي ن�ص في الم�ادة 11على أ�ن
"كل �شخ�ص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إ�لى �أن -1انظر ن�ص الم�ادة 212من قانون �أ�صول المحاكمات
تثبت �إدانته قانوناً بمحاكمة علنية ت ؤ�من له فيها الجزائية وقرب مع ن�ص المادة 164من قانون دولة
ال�ضمانات ال�ضرورية للدفاع عن نف�سه" .وراجع: الإمارات العربية المتحدة ون�ص المادة 270من قانون
الإج�راءات الجنائية الم�صري .وانظر تمييز جزاء
Naguib Hosni, la phase Decisoire
�أردني 83/23مجلة نقابة المحامين �1983ص.729
Du proces penal en Droit Compare �-2أن�ظ�ر د .محمد عـــوده الج�ب�ور ،المرجــع ال�سابق
Droit Des pays arabs Revue des ��ص 10-8ويقـــول "وقــد �أ�صبح ر�ــصد المحاكمــات
Seiences Juridiques et economiques. العادلـة وتمكــين المتهمــين مــن ا�ستخدام حقوقهـم
1983. no1.p.4
38
نحو �أنماط جديدة في بدائل الدعوى الجزائية