Page 29 - مجلة الدراسات القضائية
P. 29

‫وكذلك ف إ�ن من �ضمانات المتهم أ�ثناء‬                                ‫الدعوى �إلا ا�ستثناء(‪.)1‬‬                   ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫المحاكمة حماية حقوقه في تلك المرحلة‪،‬‬                   ‫وي��ع��ن��ي م���ص�ط�ل�ح ال�ظ�ن�يي�ن ذل��ك‬
‫وتت�ضمن �إطلاق �سراحه بكفالة مالية �أو‬                 ‫ال�شخ�ص ال�ذي يحيله الم�دع�ي ال�ع�ام إ�لى‬
‫ا�سترداد مذكرة توقيفه ومحاكمة عادلة‬                    ‫محكمة البداية ليحاكم عن جنحة �أ�سندت‬
‫ت���ض�م�ن ل�ه ح�ق�وق�ه ا أل��س�ا��س�ي�ة المتمثلة‬       ‫ل�ه بم�وج�ب ال��ق��رار ال��ذي ي���ص�در ب�ه�ذا‬
‫ب�اح�رتام ال�شخ�صية لديه بم�ا يعطي له‬                  ‫الخ���ص�و��ص‪ ،‬وت�ظ�ه�ر ��ض�م�ان�ات الظنيين‬
‫الح�ق في م�ب�ا��ش�رة ح�ق�وق�ه ع�ن�دم�ا يكون‬            ‫في حقه في ال�دف�اع ع�ن نف�سه والا�ستعانة‬
‫متمتعاً ب�ال�ق�درة على ذل�ك‪� ،‬أو أ�ن تمكنه‬             ‫بمحام للدفاع عنه في الد�ساتير بالإ�ضافة‬
‫من مبا�شرة هذه الحقوق بوا�سطة غيره‬                     ‫إ�لى م�ا وف�رت�ه ال�ق�وان�ني والأن�ظ�م�ة من‬
                                                       ‫ال�ضمانات التي تحفظ للإن�سان كرامته‪.‬‬
    ‫كا�ستعانته بوليه �أو و�صيه �أو وكيله‪.‬‬              ‫�أما �أهم �ضمانات المحال إ�لى المحكمة‬
‫وبالنتيجة ف إ�ن حقوق المتهم والظنين‬                    ‫الج�زائ�ي�ة ��س�واء ك�ان متهماً أ�و ظنيناً أ�و‬
‫والم�شتبه ب�ه ت�ت�ق�رر ع�ل�ى �أ��س�ا��س أ�ن ه�ذه‬       ‫م�شتكي ع�ل�ي�ه‪ ،‬ف�ه�ي ح�ق�ه في الا��س�ت�ع�ان�ة‬
‫الح�ق�وق الم�ق�ررة ه�ي الأ��ص�ل‪ ،‬و أ�ن القيود‬          ‫بمحام يتولى الدفاع عنه في كافة مراحل‬
‫التي ترد على تلك الحقوق هي الا�ستثناء‪،‬‬                 ‫المحاكمة‪ ،‬وكذلك أ�ثناء المراحل التي ت�سبق‬
‫ذل�ك إ�ن ك�ل ا ألف�ع�ال مباحة وا أل��ص�ل في‬            ‫المحاكمة‪ ،‬وحق ال�شخ�ص الا�ستعانة بمحام‬
‫كل ا ألم�ور �أن تكون كذلك باعتبارها من‬                 ‫متفرع من الحقوق المتفرعة عن حق المتهم‬
                                                       ‫في الدفاع عن نف�سه‪ ،‬وت�ضمن قانون أ��صول‬
‫وم�ن�ه�ا ح��ق ال��دف��اع مح��ل اه�ت�م�ام ال�ع�دي�د من‬  ‫المحاكمات الجزائية ا ألردني أ�حكاما تبين‬
‫المنظمات ا إلقليمية والعديد من المنظمات الدولية‬        ‫نطاق حق الا�ستعانة بمحام أ�ثناء مرحلة‬
‫ومنها منظمه العفو الدولية التي تعمل على تقرير‬
‫حقوق الإن�سان "و أ��شار إ�لى ا إلعلان العالمي لحقوق‬            ‫التحقيق ومرحلة المحاكمة(‪.)2‬‬
‫الإن�سان ع�ام ‪ 1948‬ال�ذي ن�ص في الم�ادة ‪ 11‬على أ�ن‬
‫"كل �شخ�ص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إ�لى �أن‬            ‫‪-1‬انظر ن�ص الم�ادة ‪ 212‬من قانون �أ�صول المحاكمات‬
‫تثبت �إدانته قانوناً بمحاكمة علنية ت ؤ�من له فيها‬      ‫الجزائية وقرب مع ن�ص المادة ‪ 164‬من قانون دولة‬
‫ال�ضمانات ال�ضرورية للدفاع عن نف�سه"‪ .‬وراجع‪:‬‬           ‫الإمارات العربية المتحدة ون�ص المادة ‪ 270‬من قانون‬
                                                       ‫الإج�راءات الجنائية الم�صري‪ .‬وانظر تمييز جزاء‬
‫‪Naguib Hosni, la phase Decisoire‬‬
                                                        ‫�أردني‪ 83/23‬مجلة نقابة المحامين ‪�1983‬ص‪.729‬‬
‫‪Du proces penal en Droit Compare‬‬                       ‫‪�-2‬أن�ظ�ر د‪ .‬محمد عـــوده الج�ب�ور‪ ،‬المرجــع ال�سابق‬
‫‪Droit Des pays arabs Revue des‬‬                         ‫��ص‪ 10-8‬ويقـــول "وقــد �أ�صبح ر�ــصد المحاكمــات‬
‫‪Seiences Juridiques et economiques.‬‬                    ‫العادلـة وتمكــين المتهمــين مــن ا�ستخدام حقوقهـم‬
‫‪1983. no1.p.4‬‬

                                                                                        ‫‪38‬‬

                                                       ‫نحو �أنماط جديدة في بدائل الدعوى الجزائية‬
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34