Page 27 - مجلة الدراسات القضائية
P. 27

‫ال�شخ�صية م�صونة لجميع المواطنين ولا‬                      ‫ه�ذا وورد ن���ص الم��ادة ‪ 94‬م�ن ق�ان�ون‬                           ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ي�ج�وز ال�ق�ب���ض ع�ل�ى اح�د أ�و تفتي�شه أ�و‬              ‫أ��صول المحاكمات الجزائية ا ألردني بحكم‬
‫حجزه أ�و حب�سه إ�لا وفق أ�حكام القانون‪.‬‬                   ‫يحظر على �أي �ضابط �أو م أ�مور �شرطه أ�و‬
‫كما �ضمن الد�ستور للمتهم الح�ق في أ�ن‬                     ‫درك �أن يدخل إ�لى �أي مكان ويفت�ش فيه‬
‫يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أ�ثناء‬                     ‫عن أ�ي �شخ�ص أ�و �شيء إ�لا إ�ذا كان م�صحوباً‬
                                                          ‫بمختار �أو ب�شخ�صين‪ ،‬و�أك�دت الم�واد ‪،105‬‬
                       ‫المحاكمة‪.‬‬                          ‫‪ 108 ،107 ،106‬م�ن ذات ال�ق�ان�ون على‬
‫هذا وورد في الباب الثالث من د�ستور‬                        ‫حماية حقوق الإن�سان من الاعتداء عليها‬
‫دول�ة الإم��ارات العربية الم�ت�ح�دة أ�ح�ك�ام�اً‬           ‫بحيث أ�وك��ل الم���ش�رع �إلى �أع���ض�اء النيابة‬
‫ت ؤ�كد �ضمانات الحريات والحقوق والتي‬                      ‫ال�ع�ام�ة وق���ض�اة ال�صلح ور ؤ���س�اء محاكم‬
                                                          ‫ال�ب�داي�ة والا��س�ت�ئ�ن�اف ت�ف�ق�د ال���س�ج�ون‪،‬‬
          ‫يجب أ�ن يتمتع به الفرد(‪.)2‬‬                      ‫و أ�ن�اط�ت ن�صو�ص ال�ق�ان�ون بكل م�ن علم‬
‫كما ق�ررت ا ألح�ك�ام ال�واردة في قانون‬                    ‫بوجود �شخ�ص موقوف �أو م�سجون ب�صفه‬
‫الإج�راءات الجزائية رقم ‪ 35‬ل�سنة ‪1992‬‬                     ‫غ�ير قانونيه أ�و في مح�ل غ�ير مخ�ص�ص‬
‫�ضمانات للم�شتبه به أ�ثناء التحقيق على‬                    ‫للتوقيف �أو الحب�س أ�ن يخبر بذلك �أحد‬
‫م�ا ورد الن�ص في الم�واد ‪ 4 ،3 ،2‬حيث ورد‬                  ‫أ�ف�راد هيئة النيابة العامة ال�ذي عليه �أن‬
‫ب�الم�ادة ‪ " 2‬ب��أن�ه لا ي�ج�وز ت�وق�ي�ع عقوبة‬            ‫ينتقل فوراً �إلى المحل الموجود به الموقوف‬
‫ج�زائ�ي�ة ع�ل�ى أ�ي �شخ�ص �إلا ب�ع�د ثبوت‬                 ‫�أو الم�سجون ويجري تحقيقاً بذلك‪ ،‬وله أ�ن‬
‫�إدانته وفقاً للقانون كما لا يجوز القب�ض‬                  ‫يفرج عن الموقوف أ�و الم�سجون ب�صفة غير‬
‫على احد أ�و تفتي�شه أ�و حجزه‪...‬الخ"(‪.)3‬‬
‫وفي ق��ان��ون ا إلج������راءات الج�ن�ائ�ي�ة‬                                     ‫قانونيه(‪.)1‬‬
‫الم���ص�ري ل���س�ن�ة ‪ 1950‬ت�ضمنت �أح�ك�ام�ه‬               ‫ك�م�ا ��ض�م�ن د��س�ت�ور دول��ة ا إلم���ارات‬
‫�ضمانات الم�شتبه به أ�ثناء التحقيق حيث‬                    ‫ال�ع�رب�ي�ة الم�ت�ح�دة ح�ق ال�دف�اع للم�شتبه‬
‫ورد في ا ألح�ك�ام الباحثة في دخ�ول المنازل‬                ‫ب�ه ع�ن�دم�ا ن���ص في الم��ادة ‪ 26‬ب��أن الح�ري�ة‬

‫‪�-2‬أن�ظ�ر �أح�ك�ام الد�ستور في دول�ة الإم��ارات العربية‬  ‫= إ�علامه به مقدماً " و�أنظر ن�ص الم�ادة ‪ 89‬الباحثة‬
                   ‫المتحدة في المواد ‪.41 -25‬‬              ‫في ف�ض ا ألختام وفرز ا ألوراق بح�ضور الم�شتكي عليه‬

‫‪ -3‬أ�ن�ظ�ر الم��واد ‪ 7 ،73 ،62 ،59 ،58 ،4 ،3 ،2‬في قانون‬                                 ‫أ�و وكيله‪.‬‬
‫الإج���راءات الج�زائ�ي�ة الاتح��ادي ل�دول�ة الإم��ارات‬    ‫‪ -1‬أ�ن��ظ��ر ه��ذه ا ألح��ك��ام ب�ن���ص�و��ص ق��ان��ون �أ��ص�ول‬
‫العربية المتحدة رق�م ‪ 35‬ل�سنة ‪ 1992‬الباحثة في‬
                                                              ‫المحاكمات الجزائية ا ألردني المواد ‪.108-105‬‬
           ‫�ضمانات الم�شتبه به أ�ثناء التحقيق‪.‬‬

                                                                                           ‫‪36‬‬

                                                          ‫نحو �أنماط جديدة في بدائل الدعوى الجزائية‬
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32