Page 27 - مجلة الدراسات القضائية
P. 27
ال�شخ�صية م�صونة لجميع المواطنين ولا ه�ذا وورد ن���ص الم��ادة 94م�ن ق�ان�ون معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
ي�ج�وز ال�ق�ب���ض ع�ل�ى اح�د أ�و تفتي�شه أ�و أ��صول المحاكمات الجزائية ا ألردني بحكم
حجزه أ�و حب�سه إ�لا وفق أ�حكام القانون. يحظر على �أي �ضابط �أو م أ�مور �شرطه أ�و
كما �ضمن الد�ستور للمتهم الح�ق في أ�ن درك �أن يدخل إ�لى �أي مكان ويفت�ش فيه
يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أ�ثناء عن أ�ي �شخ�ص أ�و �شيء إ�لا إ�ذا كان م�صحوباً
بمختار �أو ب�شخ�صين ،و�أك�دت الم�واد ،105
المحاكمة. 108 ،107 ،106م�ن ذات ال�ق�ان�ون على
هذا وورد في الباب الثالث من د�ستور حماية حقوق الإن�سان من الاعتداء عليها
دول�ة الإم��ارات العربية الم�ت�ح�دة أ�ح�ك�ام�اً بحيث أ�وك��ل الم���ش�رع �إلى �أع���ض�اء النيابة
ت ؤ�كد �ضمانات الحريات والحقوق والتي ال�ع�ام�ة وق���ض�اة ال�صلح ور ؤ���س�اء محاكم
ال�ب�داي�ة والا��س�ت�ئ�ن�اف ت�ف�ق�د ال���س�ج�ون،
يجب أ�ن يتمتع به الفرد(.)2 و أ�ن�اط�ت ن�صو�ص ال�ق�ان�ون بكل م�ن علم
كما ق�ررت ا ألح�ك�ام ال�واردة في قانون بوجود �شخ�ص موقوف �أو م�سجون ب�صفه
الإج�راءات الجزائية رقم 35ل�سنة 1992 غ�ير قانونيه أ�و في مح�ل غ�ير مخ�ص�ص
�ضمانات للم�شتبه به أ�ثناء التحقيق على للتوقيف �أو الحب�س أ�ن يخبر بذلك �أحد
م�ا ورد الن�ص في الم�واد 4 ،3 ،2حيث ورد أ�ف�راد هيئة النيابة العامة ال�ذي عليه �أن
ب�الم�ادة " 2ب��أن�ه لا ي�ج�وز ت�وق�ي�ع عقوبة ينتقل فوراً �إلى المحل الموجود به الموقوف
ج�زائ�ي�ة ع�ل�ى أ�ي �شخ�ص �إلا ب�ع�د ثبوت �أو الم�سجون ويجري تحقيقاً بذلك ،وله أ�ن
�إدانته وفقاً للقانون كما لا يجوز القب�ض يفرج عن الموقوف أ�و الم�سجون ب�صفة غير
على احد أ�و تفتي�شه أ�و حجزه...الخ"(.)3
وفي ق��ان��ون ا إلج������راءات الج�ن�ائ�ي�ة قانونيه(.)1
الم���ص�ري ل���س�ن�ة 1950ت�ضمنت �أح�ك�ام�ه ك�م�ا ��ض�م�ن د��س�ت�ور دول��ة ا إلم���ارات
�ضمانات الم�شتبه به أ�ثناء التحقيق حيث ال�ع�رب�ي�ة الم�ت�ح�دة ح�ق ال�دف�اع للم�شتبه
ورد في ا ألح�ك�ام الباحثة في دخ�ول المنازل ب�ه ع�ن�دم�ا ن���ص في الم��ادة 26ب��أن الح�ري�ة
�-2أن�ظ�ر �أح�ك�ام الد�ستور في دول�ة الإم��ارات العربية = إ�علامه به مقدماً " و�أنظر ن�ص الم�ادة 89الباحثة
المتحدة في المواد .41 -25 في ف�ض ا ألختام وفرز ا ألوراق بح�ضور الم�شتكي عليه
-3أ�ن�ظ�ر الم��واد 7 ،73 ،62 ،59 ،58 ،4 ،3 ،2في قانون أ�و وكيله.
الإج���راءات الج�زائ�ي�ة الاتح��ادي ل�دول�ة الإم��ارات -1أ�ن��ظ��ر ه��ذه ا ألح��ك��ام ب�ن���ص�و��ص ق��ان��ون �أ��ص�ول
العربية المتحدة رق�م 35ل�سنة 1992الباحثة في
المحاكمات الجزائية ا ألردني المواد .108-105
�ضمانات الم�شتبه به أ�ثناء التحقيق.
36
نحو �أنماط جديدة في بدائل الدعوى الجزائية