Page 23 - مجلة الدراسات القضائية
P. 23
ع�ق�وب�ة ال�غ�رام�ة بم�ع�دل %5م�ن قيمة هـ� -أ�سباب تخفيف العقوبة: معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
ال�شيك إ�ذا ت�صالح الم�ستفيد مع م�صدره،
ون�رى أ�ن الم�شرع ومع �إبقاء الغرامة �أث�راً يلج أ� الم�شرع عند تحديد العقوبة إ�لى
للدعوى الجزائية ف��إن المحكمة لا تنطق إ�ع�ط�اء القا�ضي �سلطة تقديرية للنزول
بالغرامة إ�لا بوجود هذه الدعوى ،لذلك ب�ال�ع�ق�وب�ة ع�ن�دم�ا ت�ك�ون ��س�ال�ب�ه للحرية
ف��إن ال���س�داد وال�صلح �أو ت�ن�ازل الم�ستفيد إ�لى م�ا دون ح�ده�ا ا ألدن��ى ،بحيث تكون
يجب أ�ن يكون و�سيلة لانق�ضاء الدعوى �أو مخففة ب��أح�وال قدرها الم�شرع ت�ستوجب
إ�لغاء فكرة الغرامة وا�ستبدال غيرها بها
هذا التخفيف.
كالحكم بالتعوي�ضات.. وم��ن ا ألف��ع��ال الج�رم�ي�ة ال�ت�ي ر أ�ى
و�سيكون حديثنا في الف�صل الثاني الم�شرع تخفيف العقوبة المقررة في القانون
م�ن ه��ذه ال�درا��س�ة ع�ن ج�ريم�ة �إ��ص�دار ه�ي الج�ن�ح ال��واردة في الف�صول الثلاثة
�شيك لا يقابله ر�صيد أ�و ك�ان ل�ه ر�صيد ال�ب�اح�ث�ة في ج�رائ�م ال���س�رق�ة والاح�ت�ي�ال
ل�ك�ن ال���س�اح�ب م�ن�ع ��ص�رف�ه ،ب�اع�ت�ب�ار �أن و إ���س�اءة الائ�ت�م�ان والاخ�ت�ال��س في قانون
الم�شرع اتجه نحو الأخ�ذ ببدائل للدعوى
الج�زائ�ي�ة وه��و ��ش��أن وق��ف الم�الح�ق�ة في العقوبات الأردني.
ه��ذا وج��اء ح�ك�م ال�ن���ص بخ�صو�ص
الجرائم الاقت�صادية. جريمة �إ�صدار �شيك منهياً للعقوبة ،بعد
أ�ن أ�جرى الم�شرع تعديل ًا يتم بموجبه وقف
المبحث الثاني م�الح�ق�ة م�رت�ك�ب ج�رم إ���ص�دار ��ش�ي�ك لا
دور �ضمانات المتهم في تحقيق يقابله ر�صيد �أو منع �صرفه إ�ذا ت�صالح مع
�أهداف ال�سيا�سة الجنائية الم�ستفيد من ال�شيك ولو بعد �صدور حكم
في مجالي التجريم والعقاب بالدعوى التي تم تحريكها ،واكتفى الم�شرع
بهذه الحالة ب�أن �أبدل الدعوى الجزائية
ن�اق���ش�ن�ا في الم�ب�ح�ث ال���س�اب�ق أ�ه�م�ي�ة التي يحركها الم�شتكي بحيث يحل محلها
ال�رتك�ي�ز ع�ل�ى ا��س�ت�ب�دال ع�ق�وب�ة ال�غ�رام�ة
بعقوبة الحب�س بحيث تحل الأولى محل = القانون بل هي متروكة لتقدير القا�ضي ي�ستخل�صها
الثانية ،وذل�ك لتحقيق أ�ه�داف الفل�سفة من كل ا أل�سباب التي ت�ضعف ج�سامة العمل الإجرامي
ال�ت�ي ق�ام�ت ع�ل�ي�ه�ا ف�ك�رة ت��أه�ي�ل الم�ج�رم مادياً �أو م�س�ؤولية مرتكبيه �شخ�صياً "..وتمييز جزاء
أ�ردني 84/54مجلة نقابة المحامين � 1984ص.1433
32
نحو أ�نماط جديدة في بدائل الدعوى الجزائية