Page 23 - مجلة الدراسات القضائية
P. 23

‫ع�ق�وب�ة ال�غ�رام�ة بم�ع�دل ‪ %5‬م�ن قيمة‬                      ‫هـ‪� -‬أ�سباب تخفيف العقوبة‪:‬‬                  ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ال�شيك إ�ذا ت�صالح الم�ستفيد مع م�صدره‪،‬‬
‫ون�رى أ�ن الم�شرع ومع �إبقاء الغرامة �أث�راً‬       ‫يلج أ� الم�شرع عند تحديد العقوبة إ�لى‬
‫للدعوى الجزائية ف��إن المحكمة لا تنطق‬              ‫إ�ع�ط�اء القا�ضي �سلطة تقديرية للنزول‬
‫بالغرامة إ�لا بوجود هذه الدعوى‪ ،‬لذلك‬               ‫ب�ال�ع�ق�وب�ة ع�ن�دم�ا ت�ك�ون ��س�ال�ب�ه للحرية‬
‫ف��إن ال���س�داد وال�صلح �أو ت�ن�ازل الم�ستفيد‬     ‫إ�لى م�ا دون ح�ده�ا ا ألدن��ى‪ ،‬بحيث تكون‬
‫يجب أ�ن يكون و�سيلة لانق�ضاء الدعوى �أو‬            ‫مخففة ب��أح�وال قدرها الم�شرع ت�ستوجب‬
‫إ�لغاء فكرة الغرامة وا�ستبدال غيرها بها‬
                                                                      ‫هذا التخفيف‪.‬‬
              ‫كالحكم بالتعوي�ضات‪..‬‬                 ‫وم��ن ا ألف��ع��ال الج�رم�ي�ة ال�ت�ي ر أ�ى‬
‫و�سيكون حديثنا في الف�صل الثاني‬                    ‫الم�شرع تخفيف العقوبة المقررة في القانون‬
‫م�ن ه��ذه ال�درا��س�ة ع�ن ج�ريم�ة �إ��ص�دار‬        ‫ه�ي الج�ن�ح ال��واردة في الف�صول الثلاثة‬
‫�شيك لا يقابله ر�صيد أ�و ك�ان ل�ه ر�صيد‬            ‫ال�ب�اح�ث�ة في ج�رائ�م ال���س�رق�ة والاح�ت�ي�ال‬
‫ل�ك�ن ال���س�اح�ب م�ن�ع ��ص�رف�ه‪ ،‬ب�اع�ت�ب�ار �أن‬  ‫و إ���س�اءة الائ�ت�م�ان والاخ�ت�ال��س في قانون‬
‫الم�شرع اتجه نحو الأخ�ذ ببدائل للدعوى‬
‫الج�زائ�ي�ة وه��و ��ش��أن وق��ف الم�الح�ق�ة في‬                      ‫العقوبات الأردني‪.‬‬
                                                   ‫ه��ذا وج��اء ح�ك�م ال�ن���ص بخ�صو�ص‬
              ‫الجرائم الاقت�صادية‪.‬‬                 ‫جريمة �إ�صدار �شيك منهياً للعقوبة‪ ،‬بعد‬
                                                   ‫أ�ن أ�جرى الم�شرع تعديل ًا يتم بموجبه وقف‬
         ‫المبحث الثاني‬                             ‫م�الح�ق�ة م�رت�ك�ب ج�رم إ���ص�دار ��ش�ي�ك لا‬
  ‫دور �ضمانات المتهم في تحقيق‬                      ‫يقابله ر�صيد �أو منع �صرفه إ�ذا ت�صالح مع‬
   ‫�أهداف ال�سيا�سة الجنائية‬                       ‫الم�ستفيد من ال�شيك ولو بعد �صدور حكم‬
   ‫في مجالي التجريم والعقاب‬                        ‫بالدعوى التي تم تحريكها‪ ،‬واكتفى الم�شرع‬
                                                   ‫بهذه الحالة ب�أن �أبدل الدعوى الجزائية‬
‫ن�اق���ش�ن�ا في الم�ب�ح�ث ال���س�اب�ق أ�ه�م�ي�ة‬    ‫التي يحركها الم�شتكي بحيث يحل محلها‬
‫ال�رتك�ي�ز ع�ل�ى ا��س�ت�ب�دال ع�ق�وب�ة ال�غ�رام�ة‬
‫بعقوبة الحب�س بحيث تحل الأولى محل‬                  ‫= القانون بل هي متروكة لتقدير القا�ضي ي�ستخل�صها‬
‫الثانية‪ ،‬وذل�ك لتحقيق أ�ه�داف الفل�سفة‬             ‫من كل ا أل�سباب التي ت�ضعف ج�سامة العمل الإجرامي‬
‫ال�ت�ي ق�ام�ت ع�ل�ي�ه�ا ف�ك�رة ت��أه�ي�ل الم�ج�رم‬  ‫مادياً �أو م�س�ؤولية مرتكبيه �شخ�صياً‪ "..‬وتمييز جزاء‬

                                                     ‫أ�ردني ‪ 84/54‬مجلة نقابة المحامين ‪� 1984‬ص‪.1433‬‬

                                                                                    ‫‪32‬‬

                                                   ‫نحو أ�نماط جديدة في بدائل الدعوى الجزائية‬
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28