Page 18 - مجلة الدراسات القضائية
P. 18

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫و�أن��ه �إذا ك�ان م�ن أ�غ�را��ض العقوبة‬                         ‫ب�ع�د ت�وق�ي�ع�ه ع�ل�ى الج���اني م��ن ج�ه�ة‬
                                   ‫تح�ق�ي�ق ال�ع�دال�ة وال���ردع ال�ع�ام وال��ردع‬                                         ‫أ�خرى(‪.)1‬‬
                                   ‫الخ��ا���ص‪ ،‬ف����إن اح��ت��م��ال اج��ت��م��اع ه�ذه‬
                                   ‫الأغ�را��ض وارد �إذا ك�ان ذل�ك ي���ؤدي �إلى‬                     ‫أ�ول ًا‪ :‬ملائم��ة الج��زاء لمكافح��ة‬
                                   ‫تحقيق �أحدها بغر�ض مكافحة الجريمة‪،‬‬                                     ‫الجريمة والدفاع الاجتماعي‪:‬‬
                                   ‫�أو ب�ت��أه�ي�ل الج���اني و إ�ع�����ادة دمج��ه في‬
                                                                                                   ‫و أ�كبت العقوبة كرد فعل اجتماعي من‬
                                                         ‫المجتمع(‪.)3‬‬                               ‫حيث تطورها تطور المجتمعات الإن�سانية‪،‬‬
                                   ‫أ�ما مو�ضوع الملائمة فيما بين الجزاء‬                            ‫بحيث كانت تعك�س تركيب تلك المجتمعات‬
                                   ‫ومكافحة الج�ريم�ة وال�دف�اع الاجتماعي‬                           ‫والأفكار ال�سائدة لديها عندما كان ينظر‬
                                   ‫فتقوم بموجب ال�سيا�سة الجنائية والعقاب‬                          ‫�إلى العقوبة بم�ا تحققه م�ن ردع و�إي�الم‬
                                   ‫على تحديد م�ضمون حق الدولة في العقاب‬                            ‫وزجر‪ ،‬على نحو لا يمكن الإ�ستغناء عنها‬
                                   ‫واحترام الحقوق والحريات‪ ،‬بما يعني أ�نه‬                          ‫ومع تطور تلك المجتمعات والمفاهيم‬
                                   ‫لا بد �أن يقوم التوازن فيما بين ما يقوم‬                         ‫وا ألفكار أ��صبح لا ينظر �إلى العقوبة على‬
                                   ‫به الم�شرع لحماية الحقوق والحريات من‬                            ‫�أ�سا�س �أنها ترتكز على الفعل المادي الذي‬
                                   ‫جهة‪ ،‬وبين ما يتمتع به الغير من حقوق‬                             ‫أ�تاه الجاني ‪ ،‬أ�و النظر �إلى �شخ�ص الجاني‬
                                   ‫وحريات من جهة أ�خرى‪ ،‬وكذلك التوازن‬                              ‫فح�سب‪ ،‬ب�ل ب�ات الأم�ر في غايته ال�دف�اع‬
                                   ‫بين هذه الحماية في �شقيها وبين الم�صلحة‬                         ‫الاجتماعي ومكافحة الجريمة بالو�سائل‬
                                   ‫ال�ع�ام�ة المتمثلة بالنظام ال�ع�ام م�ن جهة‬                      ‫ال�ت�ي ت�ع�ت�بر ال�ع�ق�وب�ة واح���ده م�ن ه�ذه‬

                                                           ‫ثالثه(‪.)4‬‬                                                    ‫الو�سائل(‪.)2‬‬

                                   ‫‪-3‬د‪ .‬محمود نجيب ح�سني‪� ،‬شرح قانون العقوبات‪،‬‬                    ‫‪-1‬د‪ .‬نجوى محمد �صادق‪ ،‬حفظ الدعوى الجنائية‬
                                   ‫ال�ق���س�م ال��ع��ام‪ .‬دار ال�ن�ه���ض�ة ال�ع�رب�ي�ة‪ ،‬ال�ط�ب�ع�ة‬  ‫اكتفاء بالجزاء الإداري‪ .‬مجلة القانون والاقت�صاد‬
                                   ‫الخام�سه‪� ،1982‬ص ‪ ،682‬ويقول "ويتعين الجمع‬                       ‫للبحوث القانونية والاقت�صادية جامعة القاهرة‪.‬‬
                                   ‫بين هذه ا ألغرا�ض والاجتهاد في تحقيقها جميعاً‬
                                   ‫والتن�سيق فيما بينها فللكل من الأهمية ما يجعل‬                                          ‫عام ‪� 1983‬ص‪.223‬‬
                                   ‫الت�ضحية به أ�م�را غير مقبول ثم �أن�ه لا تناق�ض‬                 ‫‪-2‬د‪� .‬إبراهيم علي �صالح‪ ،‬بحث من�شور مرجع �سابق‬
                                   ‫في اجتماعها ولا يحول الجمع والتن�سيق بين هذه‬                    ‫��ص ‪ .234‬و أ�ن�ظ�ر د‪ .‬عبد ال�رح�م�ن توفيق �أح�م�د‪،‬‬
                                   ‫الأغرا�ض دون ترجيح أ�حدها إ�ذا ثبت أ�نه يربو على‬                ‫درو��س في علم ا إلج��رام‪ ،‬دار وائ�ل للن�شر‪ ،‬الطبعة‬
                                                                                                   ‫ا ألولى �سنة ‪� 2006‬ص ‪ ،194‬وي�رى أ�ن هناك �أث�اراً‬
                                                            ‫�سائرها أ�همية"‪.‬‬                       ‫للعوامل الاقت�صادية على ظاهرة الجريمة يتمثل‬
                                   ‫‪-4‬د‪� .‬أحمد فتحي �سرور‪ ،‬مرجع �سابق �ص ‪ 499‬ويقول=‬
                                                                                                       ‫في درا�سة تحديد ن�سبة المجرمين المحترفين‪.‬‬

‫‪27‬‬

         ‫الدكتور محمود الكيلاني‬
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23