Page 15 - مجلة الدراسات القضائية
P. 15
حقوق ،على نحو ينتهي �إلى ا إلبقاء على فيهم الجاني والمجني عليه والمجتمع على معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
الم�رك�ز ال�ق�ان�وني للمجتمع ال��ذي تمثله �أ�سا�س من قناعته ب�ضرورة وجود التوازن
ال�سلطة والذي يت�شكل من المحافظة على ف�ي�م�ا بي�ن ال�ت�ج�ريم وال�ع�ق�اب ،وح�م�اي�ة
التوازن بين كل �أنواع الحماية للأ�شخا�ص الحقوق والحريات التي تقوم على �سيا�سة
والأف��راد وب�ني الم�صلحة العامة المتمثلة م�ؤداها تحديد م�ضمون الحق في العقاب
ب�ال�ن�ظ�ام ال��ع��ام( )2ع�ل�ى �أن��ه يتحقق ه�ذا وقيمة الحقوق والحريات التي وقع عليها
ال�ت�وازن وف�ق ما ت�راه أ�رادة الم�شرع ،إ�ذ قد
يتمثل ب�وق�ف تنفيذ ال�ع�ق�وب�ة أ�و ب� إ�ع�ادة الاعتداء(.)1
الاع�ت�ب�ار ل�ل�ج�اني �أو ب� إ���س�ق�اط العقوبة ه���ذا وي�ت���ش�ك�ل الم��رك��ز ال��ق��ان��وني
للتقادم �أو ال�وف�اة أ�و ب�ا أل��س�ب�اب الأخ�رى للمجتمع م�ن ح�ال�ة ال��ت��وازن ف�ي�م�ا بين
الج�اني والمجني عليه على نحو لا يكون
المخففة �أو الم�شددة وغيرها(.)3 هناك غلو في العقاب الذي توقعه ال�سلطة
هذا ويرى البع�ض �أن المرحلة المتقدمة على الج�اني ،ولا تفريط بملاحقته على
ل�ل���ش�ع�وب ع�ل�ى م�ا �أط�ل�ق�وا ع�ل�ي�ه�ا ت� أ�خ�ذ ح�ساب حماية المجني عليه ،إ�ذ في ذلك تغير
بالوجه العلمي الذي يعك�س فكرة الإ�صلاح في المركز القانوني ال�ذي تمثله ال�سلطة،
والت أ�هيل للت آ�لف الاجتماعي ،بحيث تبقى وهومكانتهاوهيبتهاك أ�حدمكوناتالدولة
ف�ك�رة العقوبة مج�رد م�صطلح تحكى في وال�ع�ن�ا��ص�ر الأ��س�ا��س�ي�ة في وج��وده��ا ،ألن
ال�ضرورة الاجتماعية تق�ضي أ�ن يتحقق
-2د .إ�براهي��م عل��ي �ص��الح ،الم�س�� ؤ�ولية الجنائي��ة التوازن فيما بين الحقوق والحريات من
للأ�ش��خا�ص المعنوي��ة ،بحث من�ش��ور ،مجلة م�ص��ر ج�ه�ة ،وب�ي�ن الم���ص�ل�ح�ة الاج�ت�م�اع�ي�ة من
المعا�ص��رة ع��دد ��� 1976 ، 364ص 234ويق��ول " ن��ود جهة أ�خ�رى ،ولا يتحقق ذل�ك إ�لا بوجود
أ�ن ن�ش�ي�ر إ�لى �أن أ��س��ا�س العقوب��ة لم يع��د يرتك��ز نظام قانوني يتبناه الم�شرع بهدف حماية
عل��ى الفعل الم��ادي الذي أ�تاه الجاني ح�س��بما ذهب ه�ذه الحقوق والح�ري�ات مع مراعاة ذلك
فقه��اء المدر�س��ة التقليدية ،وكذلك ف�إن��ه لا يكتفي التوازن بين هذه الحماية وما للغير من
في �ش��انها بالنظر إ�لى �ش��خ�ص الجاني فح�س��ب ،بل
أ��ض��حى الأم��ر في معن��اه ،وغاب��ت بالدرج��ة ا ألولى -1أ�ن�ظ�ر د .ع�ل�ي را���ش��د ،ال�وج�ه ال�ع�ل�م�ي ل�ل�ق�ان�ون
فك��رة الدف��اع الاجتماع��ي أ�و مكافح��ة الجريم��ة، الج�ن�ائ�ي ،ب�ح�ث م�ن���ش�ور ،مج�ل�ة م�صر الم�ع�ا��ص�رة،
و إ�لى جان��ب ذلك ف إ�ن الغر�ض من العقوبة ي�ص��عب الجمعية الم�صرية للاقت�صاد وال�سيا�سة والت�شريع،
�إقامت��ه عل��ى غر�ض وبعد فقط بمعن��ى أ�ن الغر�ض ع�دد � 1970 ، 240ص ،409د� .أحمد فتحي �سرور،
م��ن توقي��ع العقوب��ة ي�س��تهدف إ�لى جان��ب ال��ردع
المرجع ال�سابق �ص .498
بنوعيه تحقيق العدالة.
-3المرجع ال�سابق .ذات المو�ضع.
24
نحو أ�نماط جديدة في بدائل الدعوى الجزائية