Page 15 - مجلة الدراسات القضائية
P. 15

‫حقوق‪ ،‬على نحو ينتهي �إلى ا إلبقاء على‬                       ‫فيهم الجاني والمجني عليه والمجتمع على‬                           ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫الم�رك�ز ال�ق�ان�وني للمجتمع ال��ذي تمثله‬                   ‫�أ�سا�س من قناعته ب�ضرورة وجود التوازن‬
‫ال�سلطة والذي يت�شكل من المحافظة على‬                        ‫ف�ي�م�ا بي�ن ال�ت�ج�ريم وال�ع�ق�اب‪ ،‬وح�م�اي�ة‬
‫التوازن بين كل �أنواع الحماية للأ�شخا�ص‬                     ‫الحقوق والحريات التي تقوم على �سيا�سة‬
‫والأف��راد وب�ني الم�صلحة العامة المتمثلة‬                   ‫م�ؤداها تحديد م�ضمون الحق في العقاب‬
‫ب�ال�ن�ظ�ام ال��ع��ام(‪ )2‬ع�ل�ى �أن��ه يتحقق ه�ذا‬            ‫وقيمة الحقوق والحريات التي وقع عليها‬
‫ال�ت�وازن وف�ق ما ت�راه أ�رادة الم�شرع‪ ،‬إ�ذ قد‬
‫يتمثل ب�وق�ف تنفيذ ال�ع�ق�وب�ة أ�و ب� إ�ع�ادة‬                                    ‫الاعتداء(‪.)1‬‬
‫الاع�ت�ب�ار ل�ل�ج�اني �أو ب� إ���س�ق�اط العقوبة‬             ‫ه���ذا وي�ت���ش�ك�ل الم��رك��ز ال��ق��ان��وني‬
‫للتقادم �أو ال�وف�اة أ�و ب�ا أل��س�ب�اب الأخ�رى‬             ‫للمجتمع م�ن ح�ال�ة ال��ت��وازن ف�ي�م�ا بين‬
                                                            ‫الج�اني والمجني عليه على نحو لا يكون‬
        ‫المخففة �أو الم�شددة وغيرها(‪.)3‬‬                     ‫هناك غلو في العقاب الذي توقعه ال�سلطة‬
‫هذا ويرى البع�ض �أن المرحلة المتقدمة‬                        ‫على الج�اني‪ ،‬ولا تفريط بملاحقته على‬
‫ل�ل���ش�ع�وب ع�ل�ى م�ا �أط�ل�ق�وا ع�ل�ي�ه�ا ت� أ�خ�ذ‬        ‫ح�ساب حماية المجني عليه‪ ،‬إ�ذ في ذلك تغير‬
‫بالوجه العلمي الذي يعك�س فكرة الإ�صلاح‬                      ‫في المركز القانوني ال�ذي تمثله ال�سلطة‪،‬‬
‫والت أ�هيل للت آ�لف الاجتماعي‪ ،‬بحيث تبقى‬                    ‫وهومكانتهاوهيبتهاك أ�حدمكوناتالدولة‬
‫ف�ك�رة العقوبة مج�رد م�صطلح تحكى في‬                         ‫وال�ع�ن�ا��ص�ر الأ��س�ا��س�ي�ة في وج��وده��ا‪ ،‬ألن‬
                                                            ‫ال�ضرورة الاجتماعية تق�ضي أ�ن يتحقق‬
‫‪ -2‬د‪ .‬إ�براهي��م عل��ي �ص��الح‪ ،‬الم�س�� ؤ�ولية الجنائي��ة‬  ‫التوازن فيما بين الحقوق والحريات من‬
‫للأ�ش��خا�ص المعنوي��ة‪ ،‬بحث من�ش��ور‪ ،‬مجلة م�ص��ر‬           ‫ج�ه�ة‪ ،‬وب�ي�ن الم���ص�ل�ح�ة الاج�ت�م�اع�ي�ة من‬
‫المعا�ص��رة ع��دد ‪��� 1976 ، 364‬ص ‪ 234‬ويق��ول " ن��ود‬       ‫جهة أ�خ�رى‪ ،‬ولا يتحقق ذل�ك إ�لا بوجود‬
‫أ�ن ن�ش�ي�ر إ�لى �أن أ��س��ا�س العقوب��ة لم يع��د يرتك��ز‬   ‫نظام قانوني يتبناه الم�شرع بهدف حماية‬
‫عل��ى الفعل الم��ادي الذي أ�تاه الجاني ح�س��بما ذهب‬         ‫ه�ذه الحقوق والح�ري�ات مع مراعاة ذلك‬
‫فقه��اء المدر�س��ة التقليدية‪ ،‬وكذلك ف�إن��ه لا يكتفي‬        ‫التوازن بين هذه الحماية وما للغير من‬
‫في �ش��انها بالنظر إ�لى �ش��خ�ص الجاني فح�س��ب‪ ،‬بل‬
‫أ��ض��حى الأم��ر في معن��اه‪ ،‬وغاب��ت بالدرج��ة ا ألولى‬      ‫‪ -1‬أ�ن�ظ�ر د‪ .‬ع�ل�ي را���ش��د‪ ،‬ال�وج�ه ال�ع�ل�م�ي ل�ل�ق�ان�ون‬
‫فك��رة الدف��اع الاجتماع��ي أ�و مكافح��ة الجريم��ة‪،‬‬         ‫الج�ن�ائ�ي‪ ،‬ب�ح�ث م�ن���ش�ور‪ ،‬مج�ل�ة م�صر الم�ع�ا��ص�رة‪،‬‬
‫و إ�لى جان��ب ذلك ف إ�ن الغر�ض من العقوبة ي�ص��عب‬           ‫الجمعية الم�صرية للاقت�صاد وال�سيا�سة والت�شريع‪،‬‬
‫�إقامت��ه عل��ى غر�ض وبعد فقط بمعن��ى أ�ن الغر�ض‬            ‫ع�دد ‪� 1970 ، 240‬ص ‪ ،409‬د‪� .‬أحمد فتحي �سرور‪،‬‬
‫م��ن توقي��ع العقوب��ة ي�س��تهدف إ�لى جان��ب ال��ردع‬
                                                                               ‫المرجع ال�سابق �ص ‪.498‬‬
                   ‫بنوعيه تحقيق العدالة‪.‬‬
                ‫‪ -3‬المرجع ال�سابق‪ .‬ذات المو�ضع‪.‬‬

                                                                                             ‫‪24‬‬

                                                            ‫نحو أ�نماط جديدة في بدائل الدعوى الجزائية‬
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20