Page 10 - مجلة الدراسات القضائية
P. 10

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫هو الردع بنوعيه العام والخا�ص(‪ ،)1‬و�أنه‬                       ‫��س�ن�ت�ح�دث ع�ن ال�ت�ط�ب�ي�ق�ات الت�شريعية‬
                                   ‫إ�ذا تحقق هدف الم�شرع من و�ضع العقوبة‬                         ‫في التوجه نحو أ�نم�اط ج�دي�دة للدعوى‬
                                   ‫بغير �إنزالها بمرتكب الفعل‪ ،‬فلا مجال‬                          ‫الجزائية‪ ،‬لن�صل بعد ذلك إ�لى ا�ستنتاجات‬
                                   ‫ل إلبقاء على الملاحقة الق�ضائية‪ ،‬وبالتالي‬                     ‫تقوم على ما تم ا�ستقرا�ؤه من معلومات‬
                                   ‫لا وج�ه إلق�ام�ة ال�دع�وى الج�زائ�ي�ة على‬                     ‫حول مو�ضوع الدرا�سة �إلى الا�ستدلال على‬
                                   ‫ن�ح�و ي�رتت�ب عليه إ�ع�م�ال ال�ب�دي�ل‪ ،‬ذل�ك‬                   ‫ما يمكن للم�شرع فعله‪ ،‬بحيث يهتدي إ�لى‬
                                   ‫أ�نه و�إن كانت الجريمة تم�س �أمن المجتمع‬                      ‫الطريق التي تو�صله إ�لى النمط الأمثل‬
                                   ‫فيما تثيره من خلل فيه‪ ،‬ف�إنه إ�ذا أ�مكن‬                       ‫في ال�ت�وج�ه نحو ا ألخ��ذ ب�سيا�سة جنائية‬
                                   ‫إ��صلاح ذاك الخلل بغير العقوبة المقررة‬                        ‫جديدة‪ ،‬وهو ما �سنو�ضحه في التو�صيات‬
                                   ‫على الجاني‪ ،‬فلا مجال للت�شبث بتوقيعها‬
                                   ‫ع�ل�ي�ه‪ ،‬و أ�ن��ه �إذا ك�ان للمجتمع م�صلحة‬                             ‫التي تلي نتائج هذه الدرا�سة‪.‬‬
                                   ‫أ�ك�ي�دة في ملاحقة المجرم ومعاقبته على‬
                                   ‫فعله الجرمي‪ ،‬ف�إنه لا �شك �أن من تطاله‬                                 ‫الف�صل الأول‬
                                   ‫ه�ذه الم�الح�ق�ة وم�ا يليها م�ن �إج��راءات‬                       ‫مقومات ال�سيا�سة الجنائية‬
                                   ‫لمحاكمته ت�وج�ب ل�ه الح�ق في أ�ن ي�داف�ع‬
                                   ‫عن نف�سه م�ستفيداً من ال�ضمانات التي‬                          ‫ل�ع�ل م�ا ي�ن�ه���ض دل�يل� ًا ع�ل�ى �أه�م�ي�ة‬
                                   ‫يوفرها له الد�ستور والقوانين التي تكفل‬                        ‫الحديث في إ�ب�دال الدعوى الجزائية على‬
                                                                                                 ‫ن�ح�و ي�ح�ل محلها غ�يره�ا بحيث تنتهي‬
                                                  ‫له حقوق الدفاع(‪.)2‬‬                             ‫بها الخ�صومة فيما بين الجاني من جهة‬
                                                                                                 ‫والمجني عليه والمجتمع من جهة �أخ�رى‪،‬‬
                                   ‫‪ -1‬أ�ن�ظ�ر د‪ .‬مح�م�د وري�ك�ات‪ ،‬أ�ث��ر ال��ردع الخ�ا��ص في‬    ‫ه�و النتائج ا إليجابية التي انتهت �إليها‬
                                   ‫الوقاية من الجريمة في القانون ا ألردني‪ ،‬درا�سة‬                ‫ت�سوية بع�ض الق�ضايا ب إ�نهاء الخ�صومة‬
                                   ‫م�ق�ارن�ه‪ ،‬دار وائ��ل للن�شر ال�ط�ب�ع�ة ا ألولى‪2007‬‬
                                   ‫�ص‪ ،67‬د‪ .‬محمود نجيب ح�سني‪ ،‬علم العقاب‪ ،‬ط‪2‬‬                              ‫بالم�صالحة و إ��سقاط الدعوى‪.‬‬
                                                                                                 ‫و�إن��ه ل�غ�ن�ى ع�ن ال�ب�ي�ان أ�ن نتحدث‬
                                           ‫�سنة ‪ ،1973‬دار النه�ضة العربية‪� ،‬ص‪.13‬‬                 ‫عن احتمالات �إنهاء الملاحقات الق�ضائية‬
                                   ‫‪� -2‬أن��ظ��ر د‪ .‬ع�اط�ف ال�ن�ق�ي�ب‪ ،‬أ����ص��ول الم�ح�اك�م�ات‬  ‫في ال�دع�وى الج�زائ�ي�ة‪ ،‬ع�ل�ى �أ��س�ا��س من‬
                                   ‫الجزائية‪ ،‬درا�سة مقارنه‪ ،‬دار المن�شورات الحقوقية‬              ‫الم�سلمات ال�ت�ي ت�ق�ول �أن ه�دف العقوبة‬
                                   ‫الطبعة الأولى‪� 93‬ص ‪ 176‬وم�ا بعدها‪ ،‬ويتحدث‬
                                   ‫عن �سقوط الدعوى العامة بالم�صالحة وا إل�سقاط‬
                                   ‫ووف��اة الج�اني وال�ع�ف�و ال�ع�ام وال�ت�ق�ادم والق�ضية‬

                                       ‫المق�ضية (المحكوم لها) و إ�لغاء تجريم الفعل‪.‬‬
                                                                          ‫	‬

‫‪19‬‬

         ‫الدكتور محمود الكيلاني‬
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15