Page 12 - مجلة الدراسات القضائية
P. 12

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫ي�ت�م�ت�ع الم�ج�ن�ي ع�ل�ي�ه ق�ب�ل ت�ع�ر��ض�ه‬       ‫�أو�ضاع مقيدة للحرية بما لا يتفق مع‬
                                   ‫للاعتداء بمركز قانوني يمكنه من العي�ش‬                                  ‫�شخ�صيته‪.‬‬
                                   ‫بطم�أنينة في ظل قانون يوفر له الحماية‬
                                   ‫ل�ه�ذا الم��رك��ز‪ ،‬وه���ذه الح�م�اي�ة ي�وف�ره�ا‬    ‫أ�م�ا �أ��س���س تح�دي�د ا ألف�ع�ال المجرمة‬
                                   ‫ال�ق�ان�ون م�ن خ�ل�ال ال�دع�وى الج�زائ�ي�ة‬         ‫فتقوم على فكرة تحديد المركز القانوني‬
                                   ‫بالإ�ضافة إ�لى الدعوى المدنية للمطالبة‬             ‫الذي يحتله �شخ�ص وقع عليه اعتداء �أثر‬
                                   ‫بالحق ال�شخ�صي وه�و التعوي�ض الم�ادي‪،‬‬              ‫في ه�ذا الم�رك�ز‪ ،‬وك�ذل�ك م�ا أ�ث�ر في الم�رك�ز‬
                                   ‫وق��د ت�ق�ت���ض�ي ح�م�اي�ة الم�رك�ز ال�ق�ان�وني‬    ‫ال�ق�ان�وني لل�شخ�ص ال��ذي اع�ت�دى على‬
                                   ‫للمجني عليه الابتعاد عن مجال ممار�سة‬
                                   ‫ال�دع�وى الجزائية والملاحقة الق�ضائية‬                          ‫مركز قانوني لغيره (‪.)1‬‬
                                   ‫ب�غ�ر��ض إ�ي�ق�اع ال�ع�ق�وب�ة ل�غ�اي�ات تحقيق‬      ‫ون�ن�اق���ش ه��ذه ال�ف�ك�رة في ث�الث�ة‬
                                   ‫الردع العام والردع الخا�ص‪ ،‬ب�إبدال هدف‬             ‫مطالب نتحدث في الأول عن تغير المراكز‬
                                   ‫الو�سيلة بغيرها من الو�سائل التي تحقق‬              ‫القانونية النا�شئة عن الفعل الجرمي‪ ،‬وفي‬
                                   ‫ه�دف الم�شرع م�ن ال��ردع‪ ،‬على أ�ن ذل�ك لا‬          ‫الثاني عن إ�عادة التوازن فيما بين المراكز‬
                                   ‫يتحقق بالابتعاد ع�ن ال�دع�وى الجزائية‬              ‫القانونية لمرتكب الفعل والم�ج�ن�ي عليه‪،‬‬
                                   ‫إ�لا �إذا حل البديل ال�ذي يحقق لل�سيا�سة‬           ‫ون�ن�اق���ش في م�ط�ل�ب ث�ال�ث ال�ت�وج�ه نحو‬

                                               ‫الجنائية هدفها محلها‪.‬‬                               ‫تخفيف عقوبة الحب�س‪.‬‬
                                   ‫ه��ذا وت�ب�دو أ�ه�م�ي�ة الم�ح�اف�ظ�ة على‬
                                   ‫الم�راك�ز ال�ق�ان�ون�ي�ة ل�ل أ���ش�خ�ا��ص في �صون‬           ‫المطلب الأول‬
                                   ‫الح��ق في الح�ي�اة الخ�ا��ص�ة ل�ل� أ�ف��راد من‬      ‫تغير المراكز القانونية النا�شئة‬
                                   ‫الاع��ت��داء ع�ل�ي�ه�ا ب�ان�ت�ه�اك م��ا ي�ح�ر��ص‬
                                   ‫ال�شخ�ص ع�ل�ى الم�ح�اف�ظ�ة ع�ل�ي�ه‪ ،‬باعتبار‬               ‫عن الفعل الجرمي‬
                                   ‫ذلك هو نمط حياته ال�ذي يتعاي�ش معه‪،‬‬
                                   ‫و�إن كل ما يغير عنده ه�ذا النمط ي� ؤ�دي‬               ‫‪ -1‬المركز القانوني للمجني عليه‪:‬‬
                                   ‫به وب�شكل ملحوظ �إلى �إنقا�ص مكت�سباته‬
                                   ‫في حياته وحمايتها على نحو يتغير المركز‬             ‫‪�-1‬أنظر د‪ .‬محمود نجيب ح�سني‪.‬علاقة ال�سببية في‬
                                                                                      ‫قانون العقوبات‪ ،‬دار النه�ضة العربية ط‪� 83‬ص‪41‬‬
                                                                                      ‫وي�رى �أن�ه من ال�ضروري أ�ن تثبت للفعل ال�صفة‬
                                                                                      ‫غ�ير الم���ش�روع�ة ح�ت�ى ت�ق�وم ع�الق�ة �أل���س�ب�ب�ي�ه بين‬
                                                                                      ‫هذا الفعل والنتيجة ال�ضارة التي لحقت بالمجتمع‬

                                                                                           ‫ويتقرر على �أ�سا�س كل ذلك معاقبة الجاني‬

‫‪21‬‬

         ‫الدكتور محمود الكيلاني‬
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17