Page 19 - مجلة الدراسات القضائية
P. 19

‫هذا ومن بدائل تحريك دعوى الحق‬                                   ‫ولغايات تحقيق الملائمة فهل تحقق‬                       ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ال�ع�ام حفظ ا ألوراق تح�ت ظ�رف لا وجه‬                           ‫التدابير الاح�رتازي�ة تلك الملائمة‪ ،‬وهل‬
‫لإق�ام�ة ال�دع�وى‪ ،‬وي�ق�وم ه�ذا الم�ب�د أ� على‬                  ‫حفظ ال�دع�وى بمنا�سبة الم�صالحة فيما‬
‫ت�ط�ور م�ف�ه�وم ال�ع�ق�وب�ة وك�ي�ف ك�ان�ت في‬                    ‫بين الجاني والمجني عليه يو�صل الهدف‪،‬‬
‫ع�صر الان�ت�ق�ام ال�ف�ردي وع�صر التكفير‬                         ‫وهل تفاهة الفعل الجرمي وما يرتبه من‬
‫ال�دي�ن�ي وع���ص�ر الان�ت�ق�ام الج�م�اع�ي �إلى‬                  ‫حفظ ا ألوراق يحقق الملائمة‪ ،‬أ�م أ�ن هناك‬
                                                                ‫ب�دائ�ل يمكن الا�ستعانة بها لتحل محل‬
        ‫ع�صر الإ�صلاح الاجتماعي‪)2(.‬‬                             ‫الدعوى الجزائية‪ ،‬على نحو يتحقق بها‬
‫وك���ذل���ك ف������إن م���ا لح���ق ال�ق�ي�م�ة‬                   ‫التوازن والملائمة فيما بين تقرير العقوبة‬
‫الاج�ت�م�اع�ي�ة ل�ل�إن���س�ان م�ن ت�ط�ور أ��سهم‬                 ‫و��ص�ون الح�ق�وق والح�ري�ات‪ ،‬مثل إ�ع�م�ال‬
‫ب���ش�ك�ل ك�ب�ير في ال�و��ص�ول ب�ه�ذه القيمة‬                    ‫حكم ال�ق�ان�ون المتعلق برجعية القوانين‬
‫�إلى الم�ن�اداة ب�واج�ب احترامها لم�ا لها من‬                    ‫ذات ال�صلة بتنفيذ العقوبات والتدابير‪،‬‬
‫جانب مقد�س يمتنع على الغير الم�سا�س‬                             ‫�أو إ�عمال حكم التدابير الاحترازية متى‬
                                                                ‫ك�ان�ت �أ��ص�ل�ح للمتهم �أو الم�ح�ك�وم عليه‪،‬‬
    ‫الثقافة للن�شر الطبعة ا ألولى ‪�1992‬ص ‪.559‬‬                   ‫وكذلك ا ألحكام المتعلقة بتنفيذ العقوبات‬
‫‪-2‬د‪ .‬ن�ظ�ام ت�وف�ي�ق الم��ج��الي‪ ،‬ال��ق��رار ب��� أ�ن لا وج�ه‬  ‫وال�ت�دابي�ر الاح�ت�رازي��ة وت�ل�ك المتعلقة‬
‫إلقامة الدعوى الجنائي‪ .،‬درا�سة مقارنه مطبعة‬                     ‫ب�وق�ف تنفيذ ال�ع�ق�وب�ة وال�ع�ف�و الخ�ا��ص‬
‫التقوى‪ ،‬الطبعة ا ألولى‪� 1986‬ص ‪ 25 -9‬ويقول في‬
‫التوفيق بين الم�صالح المتعار�ضة " ولما كان البحث‬                       ‫والإفراج ال�شرطي والتقادم(‪.)1‬‬
‫ع�ن الحقيقة بمعرفة �إح�دى ال�سلطات ال�سابقة‬
‫ي�ستلزم في أ�غ�ل�ب ا ألح��وال ات�خ�اذ �إج��راءات ما�سه‬          ‫=" وتتحدد ال�ضرورة في التجريم في �ضوء الهدف منه‬
‫بحرية المتهم وحقوقه ا أل�سا�سية‪ ،‬فهذا معناه أ�ن‬                 ‫فلا يمكن ال�سماح بالم�سا�س بالحقوق والحريات من‬
‫حرية المتهم م�ه�دده م�ن جانب �سلطة الات�ه�ام في‬                 ‫خ�الل التجريم إ�لا �إذا اخت�ص ذل�ك بتحقيق هدف‬
‫�سبيل الو�صول إ�لى الحقيقة الأم�ر ال�ذي يقت�ضي‬                  ‫معين هو حماية الم�صلحة العامة أ�و حماية الحقوق‬
‫حماية الحرية بافترا�ض براءة المتهم طيلة الفترة‬                  ‫والح�ري�ات التي تتعر�ض لل�ضرر �أو الخطر وتكون‬
‫ال�ت�ي ت�ستغرقها تلك الإج���راءات الجنائية حتى‬                  ‫في نظر الم�شرع جديرة بالحماية بوا�سطة التجريم‬
‫تثبت إ�دانته بالدليل القاطع مهما يكن هناك من‬                    ‫والعقاب فارتباط التجريم بالهدف م�ن ن�صو�ص‬
‫الدلائل وال�شبهات القائمة �ضده‪ ،‬ولكن يجب �أن‬                    ‫التجريم ه�و �أ��س�ا��س ال���ض�رورة ومح�وره�ا وم�ن ثم‬
‫لا تكون هذه الحماية على ح�ساب الم�صلحة العامة‬                   ‫ف إ�ن ال�ضرورة تنطوي على الالتزام نحو تحقيق هذا‬
‫التي تقت�ضي �أن لا يفلت مجرم من العقاب فحرية‬
‫الفرد م�صونة ما لم يعتد على حريات ا آلخرين"‬                                                    ‫الهدف"‪.‬‬
‫وي�ق�ول " وم�ن ه�ن�ا ف�� إ�ن افت�را��ض ال�ب�راءة يثير‬           ‫‪�-1‬أنظر تف�صيل ًا د‪ .‬ح�سن الجوخدار‪ ،‬تطبيق القانون‬
‫م�شكلة التوفيق بين م�صلحة المجتمع في العقاب‬                     ‫الج�زائ�ي م�ن ح�ي�ث ال�زم�ان درا��س�ة م�ق�ارن�ه دار‬

                ‫وم�صلحة المتهم في الحرية"‪.‬‬

                                                                                                 ‫‪28‬‬

                                                                ‫نحو أ�نماط جديدة في بدائل الدعوى الجزائية‬
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24