Page 19 - مجلة الدراسات القضائية
P. 19
هذا ومن بدائل تحريك دعوى الحق ولغايات تحقيق الملائمة فهل تحقق معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
ال�ع�ام حفظ ا ألوراق تح�ت ظ�رف لا وجه التدابير الاح�رتازي�ة تلك الملائمة ،وهل
لإق�ام�ة ال�دع�وى ،وي�ق�وم ه�ذا الم�ب�د أ� على حفظ ال�دع�وى بمنا�سبة الم�صالحة فيما
ت�ط�ور م�ف�ه�وم ال�ع�ق�وب�ة وك�ي�ف ك�ان�ت في بين الجاني والمجني عليه يو�صل الهدف،
ع�صر الان�ت�ق�ام ال�ف�ردي وع�صر التكفير وهل تفاهة الفعل الجرمي وما يرتبه من
ال�دي�ن�ي وع���ص�ر الان�ت�ق�ام الج�م�اع�ي �إلى حفظ ا ألوراق يحقق الملائمة ،أ�م أ�ن هناك
ب�دائ�ل يمكن الا�ستعانة بها لتحل محل
ع�صر الإ�صلاح الاجتماعي)2(. الدعوى الجزائية ،على نحو يتحقق بها
وك���ذل���ك ف������إن م���ا لح���ق ال�ق�ي�م�ة التوازن والملائمة فيما بين تقرير العقوبة
الاج�ت�م�اع�ي�ة ل�ل�إن���س�ان م�ن ت�ط�ور أ��سهم و��ص�ون الح�ق�وق والح�ري�ات ،مثل إ�ع�م�ال
ب���ش�ك�ل ك�ب�ير في ال�و��ص�ول ب�ه�ذه القيمة حكم ال�ق�ان�ون المتعلق برجعية القوانين
�إلى الم�ن�اداة ب�واج�ب احترامها لم�ا لها من ذات ال�صلة بتنفيذ العقوبات والتدابير،
جانب مقد�س يمتنع على الغير الم�سا�س �أو إ�عمال حكم التدابير الاحترازية متى
ك�ان�ت �أ��ص�ل�ح للمتهم �أو الم�ح�ك�وم عليه،
الثقافة للن�شر الطبعة ا ألولى �1992ص .559 وكذلك ا ألحكام المتعلقة بتنفيذ العقوبات
-2د .ن�ظ�ام ت�وف�ي�ق الم��ج��الي ،ال��ق��رار ب��� أ�ن لا وج�ه وال�ت�دابي�ر الاح�ت�رازي��ة وت�ل�ك المتعلقة
إلقامة الدعوى الجنائي .،درا�سة مقارنه مطبعة ب�وق�ف تنفيذ ال�ع�ق�وب�ة وال�ع�ف�و الخ�ا��ص
التقوى ،الطبعة ا ألولى� 1986ص 25 -9ويقول في
التوفيق بين الم�صالح المتعار�ضة " ولما كان البحث والإفراج ال�شرطي والتقادم(.)1
ع�ن الحقيقة بمعرفة �إح�دى ال�سلطات ال�سابقة
ي�ستلزم في أ�غ�ل�ب ا ألح��وال ات�خ�اذ �إج��راءات ما�سه =" وتتحدد ال�ضرورة في التجريم في �ضوء الهدف منه
بحرية المتهم وحقوقه ا أل�سا�سية ،فهذا معناه أ�ن فلا يمكن ال�سماح بالم�سا�س بالحقوق والحريات من
حرية المتهم م�ه�دده م�ن جانب �سلطة الات�ه�ام في خ�الل التجريم إ�لا �إذا اخت�ص ذل�ك بتحقيق هدف
�سبيل الو�صول إ�لى الحقيقة الأم�ر ال�ذي يقت�ضي معين هو حماية الم�صلحة العامة أ�و حماية الحقوق
حماية الحرية بافترا�ض براءة المتهم طيلة الفترة والح�ري�ات التي تتعر�ض لل�ضرر �أو الخطر وتكون
ال�ت�ي ت�ستغرقها تلك الإج���راءات الجنائية حتى في نظر الم�شرع جديرة بالحماية بوا�سطة التجريم
تثبت إ�دانته بالدليل القاطع مهما يكن هناك من والعقاب فارتباط التجريم بالهدف م�ن ن�صو�ص
الدلائل وال�شبهات القائمة �ضده ،ولكن يجب �أن التجريم ه�و �أ��س�ا��س ال���ض�رورة ومح�وره�ا وم�ن ثم
لا تكون هذه الحماية على ح�ساب الم�صلحة العامة ف إ�ن ال�ضرورة تنطوي على الالتزام نحو تحقيق هذا
التي تقت�ضي �أن لا يفلت مجرم من العقاب فحرية
الفرد م�صونة ما لم يعتد على حريات ا آلخرين" الهدف".
وي�ق�ول " وم�ن ه�ن�ا ف�� إ�ن افت�را��ض ال�ب�راءة يثير �-1أنظر تف�صيل ًا د .ح�سن الجوخدار ،تطبيق القانون
م�شكلة التوفيق بين م�صلحة المجتمع في العقاب الج�زائ�ي م�ن ح�ي�ث ال�زم�ان درا��س�ة م�ق�ارن�ه دار
وم�صلحة المتهم في الحرية".
28
نحو أ�نماط جديدة في بدائل الدعوى الجزائية