Page 21 - مجلة الدراسات القضائية
P. 21
يوفق بين م�صلحة هذه ال�سلطة وم�صلحة -1العنا�صر التي تقوم على �أ�سباب معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
المجتمع ،وه�و م�ا تلج�أ �إل�ي�ه ال�سلطة في خا�صة:
جرائم اختلا�س الأم�وال العامة و أ�م�وال
ال�شركات الم�ساهمة العامة والبنوك وبما أ� -إ��سقاط الحق ال�شخ�صي (تنازل الم�شتكي
ي�سمى الجرائم الاقت�صادية (.)1 عن ال�شكوى) �أوعدم تقديم ال�شكوى:
ب -ع���دم م�الح�ق�ة الج����اني في بع�ض ي�ت�م تح�ري�ك دع��وى الح��ق ال�ع�ام في
الجرائم: ح�الات كثيرة بناء على �شكوى يتقدم بها
الم�ج�ن�ي ع�ل�ي�ه ،وه�و �أم��ر ف�ي�ه ف�سحة من
يقوم ه�ذا ال�سبب على و�سيلة تحول ال�وق�ت تمكن الج�اني م�ن �إر��ض�اء المجني
دون ت�ع�ري���ض الج���اني إ�لى م�الح�ق�ات عليه وه�و م�ا ي�ق�ف ح�ائ�ا ًل دون تحريك
ق�ضائية وخطر المحاكمات الجزائية التي
قد ت� ؤ�دي به إ�لى عقوبة مقيدة للحرية، الدعوى.
ه�ذا وق�د ي�رى الم�ج�ن�ي عليه �أن من
ولا تتنا�سب مع �شخ�صيته. م�صلحته ع�دم التقدم بال�شكوى ألن في
ذلك ما ي ؤ�ذي �سمعته �أو ي�سبب له خ�سائر
جـ -ع���دم م�الح�ق�ة الج����اني في بع�ض
الج���رائ���م لاع��ت��ب��ارات الم�الئ�م�ة، كبيره.
ل�ذل�ك ف���إن ال�ف�ع�ل ال��ذي ي�ق�وم به
والاكتفاء بالجزاء ا إلداري: المجني عليه ب�سلوكه عدم رغبته تحريك
دع��وى الح��ق ال�ع�ام ي�ع�بر ب�ه ع�ن اتج�اه
يقوم ه�ذا ال�سبب على و�سيلة تحول �أرادت��ه بعدم محاكمة الج�اني م�ن خلال
دون م�الح�ق�ة الج��اني� ،أم�ا ل�ع�دم أ�همية الدعوى الجزائية عندما ب�ادر بال�شكوى
الفعل المرتكب أ�و اكتفاء بجزاء إ�داري ،وهو التي تقدم بها� ،إذ يقوم بالتنازل عنها بعد
ما يبرر فيه الم�شرع توجهه بعدم الملاحقة ت�ق�ديم�ه�ا .وذات الأم��ر بالن�سبة لل�صلح
في الم�وازن�ة ب�ني ح�م�اي�ة ه�ذا الج��اني عن ال�ذي يتم فيما ب�ني ال�سلطة باعتبارها
المجني عليها والجاني والذي من �ش�أنه أ�ن
طريق �إ�صلاحه وبين حماية المجتمع.
-1د .مح��م��ود مح��م��ود م���ص�ط�ف�ى��� ،ش��رح ق�ان�ون =العقوبة ،ويقول ،ومن هنا ظهرت الوظيفة الثانية
العقوبات ،الق�سم ال�ع�ام ،مطبعة جامعة القاهرة للعقوبة باعتبارها و�سيله �إ�صلاح المجرم وعن طريق
الطبعة العا�شرة � 1983ص 491وتحدث في �ص 695 ه�ذا ا إل��ص�الح تتم ال�وق�اي�ة ال�ع�ام�ة للمجتمع من
عن العفو عن العقوبة وقال أ�نه نوعان. الجريمة".
30
نحو �أنماط جديدة في بدائل الدعوى الجزائية