Page 21 - مجلة الدراسات القضائية
P. 21

‫يوفق بين م�صلحة هذه ال�سلطة وم�صلحة‬                      ‫‪ -1‬العنا�صر التي تقوم على �أ�سباب‬                     ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫المجتمع‪ ،‬وه�و م�ا تلج�أ �إل�ي�ه ال�سلطة في‬                                         ‫خا�صة‪:‬‬
‫جرائم اختلا�س الأم�وال العامة و أ�م�وال‬
‫ال�شركات الم�ساهمة العامة والبنوك وبما‬                   ‫أ�‪ -‬إ��سقاط الحق ال�شخ�صي (تنازل الم�شتكي‬

       ‫ي�سمى الجرائم الاقت�صادية (‪.)1‬‬                     ‫عن ال�شكوى) �أوعدم تقديم ال�شكوى‪:‬‬

‫ب ‪-‬ع���دم م�الح�ق�ة الج����اني في بع�ض‬                  ‫ي�ت�م تح�ري�ك دع��وى الح��ق ال�ع�ام في‬
                       ‫الجرائم‪:‬‬                          ‫ح�الات كثيرة بناء على �شكوى يتقدم بها‬
                                                         ‫الم�ج�ن�ي ع�ل�ي�ه‪ ،‬وه�و �أم��ر ف�ي�ه ف�سحة من‬
‫يقوم ه�ذا ال�سبب على و�سيلة تحول‬                         ‫ال�وق�ت تمكن الج�اني م�ن �إر��ض�اء المجني‬
‫دون ت�ع�ري���ض الج���اني إ�لى م�الح�ق�ات‬                 ‫عليه وه�و م�ا ي�ق�ف ح�ائ�ا ًل دون تحريك‬
‫ق�ضائية وخطر المحاكمات الجزائية التي‬
‫قد ت� ؤ�دي به إ�لى عقوبة مقيدة للحرية‪،‬‬                                          ‫الدعوى‪.‬‬
                                                         ‫ه�ذا وق�د ي�رى الم�ج�ن�ي عليه �أن من‬
           ‫ولا تتنا�سب مع �شخ�صيته‪.‬‬                      ‫م�صلحته ع�دم التقدم بال�شكوى ألن في‬
                                                         ‫ذلك ما ي ؤ�ذي �سمعته �أو ي�سبب له خ�سائر‬
‫جـ ‪-‬ع���دم م�الح�ق�ة الج����اني في بع�ض‬
‫الج���رائ���م لاع��ت��ب��ارات الم�الئ�م�ة‪،‬‬                                        ‫كبيره‪.‬‬
                                                         ‫ل�ذل�ك ف���إن ال�ف�ع�ل ال��ذي ي�ق�وم به‬
       ‫والاكتفاء بالجزاء ا إلداري‪:‬‬                       ‫المجني عليه ب�سلوكه عدم رغبته تحريك‬
                                                         ‫دع��وى الح��ق ال�ع�ام ي�ع�بر ب�ه ع�ن اتج�اه‬
‫يقوم ه�ذا ال�سبب على و�سيلة تحول‬                         ‫�أرادت��ه بعدم محاكمة الج�اني م�ن خلال‬
‫دون م�الح�ق�ة الج��اني‪� ،‬أم�ا ل�ع�دم أ�همية‬              ‫الدعوى الجزائية عندما ب�ادر بال�شكوى‬
‫الفعل المرتكب أ�و اكتفاء بجزاء إ�داري‪ ،‬وهو‬               ‫التي تقدم بها‪� ،‬إذ يقوم بالتنازل عنها بعد‬
‫ما يبرر فيه الم�شرع توجهه بعدم الملاحقة‬                  ‫ت�ق�ديم�ه�ا‪ .‬وذات الأم��ر بالن�سبة لل�صلح‬
‫في الم�وازن�ة ب�ني ح�م�اي�ة ه�ذا الج��اني عن‬             ‫ال�ذي يتم فيما ب�ني ال�سلطة باعتبارها‬
                                                         ‫المجني عليها والجاني والذي من �ش�أنه أ�ن‬
   ‫طريق �إ�صلاحه وبين حماية المجتمع‪.‬‬

‫‪-1‬د‪ .‬مح��م��ود مح��م��ود م���ص�ط�ف�ى‪��� ،‬ش��رح ق�ان�ون‬  ‫=العقوبة‪ ،‬ويقول‪ ،‬ومن هنا ظهرت الوظيفة الثانية‬
‫العقوبات‪ ،‬الق�سم ال�ع�ام‪ ،‬مطبعة جامعة القاهرة‬            ‫للعقوبة باعتبارها و�سيله �إ�صلاح المجرم وعن طريق‬
‫الطبعة العا�شرة ‪� 1983‬ص‪ 491‬وتحدث في �ص ‪695‬‬               ‫ه�ذا ا إل��ص�الح تتم ال�وق�اي�ة ال�ع�ام�ة للمجتمع من‬

        ‫عن العفو عن العقوبة وقال أ�نه نوعان‪.‬‬                                           ‫الجريمة"‪.‬‬

                                                                                          ‫‪30‬‬

                                                         ‫نحو �أنماط جديدة في بدائل الدعوى الجزائية‬
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26