Page 31 - مجلة الدراسات القضائية
P. 31

‫و���ض��م��ن الم�����ش��رع الأردني ق��ان��ون‬     ‫الثابتة كحماية الحياة الخا�صة والملكية‬            ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ال�شركات أ�حكاماً ذات �صفة جزائية عندما‬         ‫و�سلامة الج�سم‪ ،‬وه�ن�اك م�صالح �أخ�رى‬
‫ن�ص على عقوبات وردت في الم�واد‪282-278‬‬           ‫تهم الأف�راد لكنها تتبدل وتتغير‪ ،‬فتكون‬
‫الخ‪ ،‬وكذلك ما ورد بقانون ا ألوراق المالية‪،‬‬      ‫ا ألحكام التي تنظم حمايتها قابلة للتغيير‬
‫ب�ا إل��ض�اف�ة �إلى م�ا يتعلق ب�الأح�ك�ام التي‬  ‫والتعديل‪ ،‬وه�و م�ا أ�وج�د ق�وان�ني مكملة‬
‫ن���ص عليها في ق�ان�ون ال�ت�ج�ارة وق�وان�ني‬     ‫ل�ق�واني�ن ال�ع�ق�وب�ات الخ�ا��ص�ة ون�ن�اق���ش‬
‫جوازات ال�سفر والجن�سية وال�صحة العامة‬          ‫ه��ذا الم�و��ض�وع في م�ط�ل�ب�ني‪ ،‬ن�ت�ح�دث في‬
‫وغ�يره�ا م�ن ال�ق�وان�ني ��س�واء ك�ان�ت ذات‬     ‫الأول ع�ن ��س�ي�ا��س�ة ال�ت�ح�ول الت�شريعي‬
                                                ‫في ال�ق�وان�ني الخ�ا��ص�ة ال�ت�ي تج�رم بع�ض‬
         ‫�صفة اقت�صادية أ�و غير ذلك‪.‬‬            ‫الأف�ع�ال‪ ،‬ون�ستعر�ض في الثاني ال�سيا�سة‬
‫و��س�ن� أ�ت�ي ف�ي�م�ا ي�ل�ي ع�ل�ى ذك�ر بع�ض‬     ‫الاقت�صادية و�أث�ره�ا في قوانين العقوبات‬
‫الجرائم والعقوبات التي وردت في القوانين‬
                                                                  ‫الخا�صة المقارنة‪.‬‬
                        ‫المقارنة‪.‬‬
                                                         ‫المطلب الأول‬
‫‪ -1‬الجرائم والعقوبات في القانون‬                   ‫التحول الت�شريعي في القوانين‬
                         ‫ا ألردني‪:‬‬                 ‫الخا�صة نحو أ�نماط جديدة‬

‫�صدر قانون ال�شركات في الأردن رقم‬                     ‫في التجريم والعقاب‬
‫‪ 22‬ل�سنة‪ ،1997‬وجاء تعديله مرات عديدة‬
‫ك�ان �آخرها القانون رق�م ‪ 35‬ل�سنة ‪،2008‬‬         ‫تميز القرن الع�شرين بتدخل الدولة‬
‫وت�ضمن تجريم بع�ض ا ألفعال كما وردت‬             ‫في الحياة الاقت�صادية على نطاق وا�سع‪،‬‬
‫في الم�ادت�ني ‪ 278‬و ‪ 282‬بحيث تم تحديد‬           ‫وتبعه بال�ضرورة �سن الت�شريعات الجزائية‬
‫هذه الأفعال والعقوبة المخ�ص�صة لكل فعل‬          ‫م�ن أ�ج��ل ح�م�اي�ة ا ألن�ظ�م�ة الاق�ت���ص�ادي�ة‬
                                                ‫والتنظيمات التي تن�ش�أ بناء عليها‪ ،‬كما‬
                         ‫مجرم‪.‬‬                  ‫تو�سع ت�دخ�ل ال�دول�ة في مج�الات أ�خ�رى‬
‫وج���اءت الج��رائ��م وال�ع�ق�وب�ات كما‬          ‫غير الحياة الاقت�صادية من �أج�ل حماية‬
‫ن�ص عليها ق�ان�ون ال�ت�ج�ارة الأردني رقم‬        ‫م�صالح لا تكون بال�ضرورة اقت�صادية وهي‬
‫‪ 12‬ل�سنة ‪ 1966‬عندما حدد الم�شرع و�صفاً‬
‫للفعل الم�ج�رم‪ ،‬وح�دد ل�ل�أف�ع�ال الجرمية‬          ‫اجتماعية �أو �صحية أ�و إ�ن�سانية ‪..‬الخ‪.‬‬
‫ع�ق�وب�ات ب�ح�ي�ث أ�درج���ت ه��ذه ال�ع�ق�وب�ات‬

                                                                                 ‫‪40‬‬

                                                ‫نحو أ�نماط جديدة في بدائل الدعوى الجزائية‬
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36