Page 33 - مجلة الدراسات القضائية
P. 33

‫أ�م��ا ال�ع�ق�وب�ات ف��ورد ال�ن���ص عليها‬                       ‫ل�سنة ‪ 93‬والتعديلات التي أ�دخ�ل�ت عليه‬                  ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫بالمواد ‪ 6 ،5 ،4‬من القانون‪ ،‬واتجه الم�شرع‬                       ‫ب�ال�ق�ان�ون رق�م ‪ 20‬ل�سنة ‪ ،2004‬وت�ضمن‬
‫بهذا القانون �إلى التخفيف من التجريم‬                            ‫تحديد الأفعال التي يمكن تكييفها على‬
‫والعقاب‪ ،‬عندما ن�ص في المادة ‪ 7‬على إ�عفاء‬                       ‫�أن�ه�ا ج�رائ�م اقت�صاديه‪ ،‬وح�دد العقوبات‬
‫كلمنيرتكبجريمةاقت�صادية أ�ويتدخل‬                                ‫التي تتنا�سب مع كل فعل و�أو�ضح احتمال‬
‫فيها إ�ذا بادر بالتبليغ عنها قبل اكت�شافها‬                      ‫�إعفاء مرتكب الفعل الجرمي من العقوبة‬
‫بحيث ي�ك�ون تم رد الم�ال مح�ل الج�ريم�ة‪،‬‬
‫وك��ذل��ك ب�خ���ص�و��ص الج��ريم��ة ال�ت�ي تم‬                           ‫في الحالات التي حددها بالمادة‪.7‬‬
‫التبليغ عنها بعد اكت�شافها وقبل �صدور‬                           ‫وت�ضمن ن�ص الم�ادة ‪ 3‬و�صفاً لما يمكن‬
‫الحكم النهائي و�أدى التبليغ إ�لى رد المال‬                       ‫اعتباره جريمة اقت�صاديه‪ ،‬و أ�ن�ه�ا ت�شمل‬
‫فتكون العقوبة بحدها ا ألدنى‪ ،‬وللمحكمة‬                           ‫�أي ج�ريم�ة ت���س�ري عليها �أح�ك�ام ق�ان�ون‬
‫أ�ن ت�أخذ بالأ�سباب المخففة(‪ )1‬وزاد الم�شرع‬                     ‫الج��رائ��م الاق�ت���ص�ادي�ة‪ ،‬أ�و �أي ج�ريم�ة‬
‫في التخفيف من ح�دة التجريم والعقاب‬                              ‫ن�ص قانون خا�ص على اعتبارها جريمة‬
‫في الج�رائ�م الاق�ت���ص�ادي�ة ع�ن�دم�ا أ�ع�ط�ى‬                  ‫اقت�صاديه‪ ،‬أ�و أ�ي ج�ريم�ة تلحق ال�ضرر‬
‫النائب العام حق التوقف عن ملاحقة من‬                             ‫ب�الم�رك�ز الاق�ت���ص�ادي للمملكة‪� ،‬أو بالثقة‬
‫يرتكب جريمة اقت�صاديه لإج�راء ال�صلح‬                            ‫ال�ع�ام�ة ب�الاق�ت���ص�اد ال�وط�ن�ي أ�و العملة‬
                                                                ‫الوطنية‪� ،‬أو الأ�سهم �أو ال�سندات �أو الأوراق‬
       ‫معه بموافقة لجنة ق�ضائية(‪.)2‬‬                             ‫المالية المتداولة‪� ،‬إذا كان محلها المال العام‪،‬‬
                                                                ‫وكل فعل ن�ص عليه في قانون العقوبات إ�ذا‬
‫‪ -2‬الجرائم والعقوبات في القانون‬                                 ‫كان محله المال العام‪ ،‬وكل فعل ن�ص عليه‬
                        ‫اللبناني‪:‬‬                               ‫في قانون العقوبات إ�ذا كان يتعلق با ألموال‬
                                                                ‫ال�ع�ام�ة بم�ا في ذل��ك ج�رائ�م الم�ت�ع�ه�دي�ن‬
‫تحدث الم�شرع اللبناني عن الجريمة‬                                ‫والنيل من مكانة الدولة المالية وتخريب‬
‫الاقت�صادية في ق�ان�ون العقوبات وا�صفاً‬                         ‫إ�ن�����ش��اءات الم�ي�اه ال�ع�م�وم�ي�ة‪ ،‬ب�ا إل��ض�اف�ة‬
‫�إي�اه�ا ب�ال�ق�ول‪� ،‬أن ال�ف�ع�ل ي�ك�ون جريمة‬                   ‫�إلى ا ألف�ع�ال ال�ت�ي ورد ال�ن���ص عليها في‬
‫اق�ت���ص�ادي�ة إ�ذا ك�ان م�ن ��ش� أ�ن�ه الاع�ت�داء‬              ‫الفقرة �أ من الم�ادة ‪ 3‬من قانون الجرائم‬

‫‪ -1‬أ�ن��ظ��ر ن���ص الم����ادة ‪ /8‬ب م��ن ق��ان��ون الج��رائ��م‬                       ‫الاقت�صادية‪.‬‬
                     ‫الاقت�صادية الأردني‪.‬‬

‫‪ -2‬أ�ن��ظ��ر ن���ص الم����ادة ‪/3‬ب م��ن ق��ان��ون الج��رائ��م‬
  ‫الاقت�صادية الأردني المعدل رقم ‪ 20‬ل�سنة ‪.2004‬‬

                                                                                                 ‫‪42‬‬

                                                                ‫نحو �أنماط جديدة في بدائل الدعوى الجزائية‬
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38