Page 32 - مجلة الدراسات القضائية
P. 32

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫إ�لى م�و��ض�وع الإف�ل�ا���س‪ ،‬ع�ن�دم�ا تح�دث‬            ‫والأف�ع�ال لتكون م�ستقلة ع�ن تلك التي‬
                                   ‫عن الجرائم التي ترتكب والعقوبة التي‬                                ‫وردت في قانون العقوبات‪.‬‬
                                   ‫حددها‪ ،‬وذلك بالإ�ضافة �إلى إ��شهار إ�فلا�س‬
                                   ‫ال�ت�اج�ر‪ ،‬وق�د �أح��ال م�ا يتعلق ب�الج�رائ�م‬          ‫و أ�ورد الم�شرع في المادة رقم ‪ 275‬الأفعال‬
                                   ‫المرتكبة بمنا�سبة الإفلا�س �إلى العقوبات‬               ‫الجرمية والعقوبة المحددة لها بمنا�سبة‬
                                                                                          ‫الح�دي�ث ع�ن ال���ش�ي�ك ب�ح�ي�ث لا ت�ت�ج�اوز‬
                                               ‫الواردة بقانون العقوبات‪.‬‬
                                   ‫وم�ن جهة �أخ�رى نج�د الم���ش�رع اتجه‬                       ‫الخم�سين دينار وهذه الجرائم هي‪:‬‬
                                   ‫نحو التخفيف من �شدة �إجراءات التفلي�س‬                  ‫‪-1‬م�ن ي���ض�ع ع�ل�ى ال���ش�ي�ك ت�اري�خ�اً غير‬
                                   ‫وا آلث��ار الم�رتت�ب�ة ع�ل�ى ذل�ك ع�ن�دم�ا ن�ص‬
                                   ‫ب�الم�واد ‪ 470 - 466‬ع�ل�ى �إع��ادة الاع�ت�ب�ار‬                               ‫�صحيح‪.‬‬
                                                                                           ‫‪ -2‬من ي�سحب �شيكاً على غير م�صرف‪.‬‬
                                                          ‫للمفل�س‪.‬‬                        ‫‪-3‬ح�ام�ل ال���ش�ي�ك أ�و م�ظ�ه�ره �إذا و��ض�ع‬
                                   ‫وك�ذل�ك عندما �صدر ق�ان�ون البنوك‬                      ‫ت�اري�خ�اً لاح��ق��اً ل�ت�اري�خ ت�ظ�ه�يره أ�و‬
                                   ‫رقم ‪ 28‬ل�سنة ‪ 2000‬وت�ضمن في الم�واد ‪،75‬‬
                                   ‫‪ 88‬تحديداً للأفعال المجرمة وعقوبة كل‬                                        ‫تقديمه‪.‬‬
                                   ‫فعل منها بحيث ت�راوح�ت العقوبات بين‬                    ‫‪-4‬من ي�صدر �شيكاً لي�س له مقابل وفاء‬
                                   ‫الغرامة و إ�لغاء ترخي�ص البنك وت�صفيته‬
                                   ‫‪...‬ال��خ با إل�ضافة إ�لى الحب�س لم�ن يف�شى‬                            ‫و�سابق لإ�صداره‪.‬‬
                                   ‫�أ�سرار عملاء البنك بدون وجه م�شروع(‪.)1‬‬                ‫وج�اءت العقوبات أ�ع�اله م�ضافة �إلى‬
                                   ‫أ�ما بخ�صو�ص الجرائم الاقت�صادية‪،‬‬                      ‫ما ورد في قانون العقوبات كلما كان ذلك‬
                                   ‫ف��ورد الح�دي�ث ع�ن�ه�ا ت�ف���ص�ي�ا ًل ب���ص�دور‬       ‫منا�سباً‪ ،‬حيث ورد ن�ص الفقرة ‪ 5‬من ذات‬
                                   ‫ق��ان��ون الج��رائ��م الاق�ت���ص�ادي�ة رق��م ‪11‬‬        ‫الم��ادة على ان�ه " يحكم ب�ذل�ك با إل�ضافة‬
                                                                                          ‫إ�لى تطبيق �أح�ك�ام ق�ان�ون العقوبات عند‬
                                   ‫‪�-1‬أن�ظ�ر ن�ص المــادة ‪ 76‬م�ن ق�ان�ون البنوك رق�م ‪28‬‬
                                   ‫ل�سنة ‪ .2000‬و�أنظـــر فــي بدائل الـدعوى الجنائية‬                            ‫الاقت�ضاء"‪.‬‬
                                                                                          ‫كما �ضمن الم�شرع في ق�ان�ون التجارة‬
                                   ‫‪Ahmed Fathi sorour, Dejudictaristion‬‬                   ‫أ�حكاماً بالعقوبة على م�صدر ال�شيك الذي‬
                                   ‫‪(Diversion) et mediation les: subst -‬‬                  ‫لم ي�ضع مكان �إن�شائه ومن ي�صدره بدون‬
                                   ‫‪tuts del, action criminelle Revue des‬‬                  ‫ت�اري�خ‪ ،‬والم���ص�رف ال�ذي ي���ص�رح ع�ن علم‬
                                   ‫‪Seiences Juridiques et economiques.‬‬
                                   ‫‪1983. no1.p.85‬‬                                              ‫بوجود مقابل وفاء أ�قل مما لديه‪.‬‬
                                                                                          ‫هذا وت�صدى الم�شرع في قانون التجارة‬

‫‪41‬‬

         ‫الدكتور محمود الكيلاني‬
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37