Page 71 - مجلة الدراسات القضائية
P. 71
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية ال�ع�ق�دي�ة ،ب�اع�ت�ب�اره�م خ�ل�ف�ا ع��ام��ا في �صحيح بين المري�ض والطبيب ت�ستند �إليه
حقوقه النا�شئة عن العقد ،وكما إ�ذا طلب م�س ؤ�ولية الطبيب العقدية .ف��إذا انتفى
التعوي�ض �شخ�ص �إنتقلت إ�ليه عدوى من العقد كانت م�س ؤ�ولية الطبيب تق�يرصية
المري�ض المتعاقد .ومن ذلك ما إ�ذا �أ�صاب وتعيين الالتزام ب�ضوابط هذه الم�س�ؤولية
المري�ض عقليا �شخ�صا من الغير. في ا إلثبات.
وهذا هو ال�ش أ�ن اي�ضا في حالة ما �إذا كان م��ن م��ا �إذا ك���ان ال�ط�ب�ي�ب ي�ع�م�ل في
العقد بين الطرفين باطلا ،كما إ�ذا كان م�ست�شفى عام تابع للدولة ،ويبا�شر العلاج
محله إ�ج�راء تجربة طبية لا فائدة منها لا ب�صفته ال�شخ�صية وبنا ًء على عقد بينه
للمري�ض ،أ�و ا�ستعمال ع�الج لا تتنا�سب وبين المري�ض ،و�إنما موظفاً مكلفاً من قبل
مخ�اط�ره م�ع ال�ف�ائ�دة الم�رج�وة منه.ففي الهيئات والم ؤ��س�سات التي عمل بها لعلاج
هذه الأح�وال يكون العقد باطل ًا ل�وروده جمهور المنتفعين بخدماتها العلاجية،
على محل غير م�شروع يحرمه القانون، وف�ق�ا ل�ل�ق�وان�ني وال�ل�وائ�ح المنظمة لعمل
فل�ا ي�ب�ق�ى م�ن م�رج�ع ل�ل�م���س�اءل�ة ��س�وى هذه الهيئات والم�ؤ�س�سات ( .)29وقد عبرت
نظام الم�س ؤ�ولية التق�يرصية باعتبار خروج محكمة النق�ض الم�صرية عن ه�ذا المعنى
الطبيب عن الحدود التي و�ضعها القانون بقولها �إنه ((لا يمكن القول في هذه الحالة
ب� أ�ن المري�ض ق�د اخ�ت�ار الطبيب لعلاجه
للعلاج المباح. حتى ينعقد عقد بينهما))( .)30ومن ذلك
ما إ�ذا كان الم�ضرور �شخ�صا غير المري�ض
وب�الم�ث�ل ل�و ك��ان ال�ط�ب�ي�ب الم�ت�ع�اق�د لا المتعاقد ،كما لو طالب ورثة المري�ض الذي
ي�ستطيع إ�جراء العملية الجراحية بنف�سه كانت تربطه بالطبيب علاقة عقدية أ�و
ل�وج�ود ع�ط�ل في ي��ده ،ف�ا��س�ت�ع�ان ب��آخ�ر غيرهم ممن هم على �صلة به بالتعوي�ض
خ�الف�ا للمق�صود في العقد م�ن أ�ن يقوم عن �ضرر �شخ�صي �أ�صابهم من جراء موت
بها الطبيب المتعاقد بنف�سه ،ففي هذه المري�ض( ،)31غير ال�ضرر ال�ذي يكون قد
الح�ال�ة ي�ك�ون ال�ع�ق�د ب�اطل� ًا لا��س�ت�ح�ال�ة �أ�صاب المري�ض المتعاقد ذاته والذي يجوز
محله ،فلا يكون هناك من �سبيل للرجوع لهم المطالبة به وفقا لقواعد الم�س ؤ�ولية
على الطبيب ط�رف العقد الباطل �سوى
الم�س ؤ�ولية التق�يرصية.
71
الم�ست�شارة /زهرة محمد مبارك المن�صوري