Page 71 - مجلة الدراسات القضائية
P. 71

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫ال�ع�ق�دي�ة‪ ،‬ب�اع�ت�ب�اره�م خ�ل�ف�ا ع��ام��ا في‬    ‫�صحيح بين المري�ض والطبيب ت�ستند �إليه‬
                                   ‫حقوقه النا�شئة عن العقد‪ ،‬وكما إ�ذا طلب‬             ‫م�س ؤ�ولية الطبيب العقدية‪ .‬ف��إذا انتفى‬
                                   ‫التعوي�ض �شخ�ص �إنتقلت إ�ليه عدوى من‬               ‫العقد كانت م�س ؤ�ولية الطبيب تق�يرصية‬
                                   ‫المري�ض المتعاقد‪ .‬ومن ذلك ما إ�ذا �أ�صاب‬           ‫وتعيين الالتزام ب�ضوابط هذه الم�س�ؤولية‬

                                         ‫المري�ض عقليا �شخ�صا من الغير‪.‬‬                                     ‫في ا إلثبات‪.‬‬

                                   ‫وهذا هو ال�ش أ�ن اي�ضا في حالة ما �إذا كان‬         ‫م��ن م��ا �إذا ك���ان ال�ط�ب�ي�ب ي�ع�م�ل في‬
                                   ‫العقد بين الطرفين باطلا‪ ،‬كما إ�ذا كان‬              ‫م�ست�شفى عام تابع للدولة‪ ،‬ويبا�شر العلاج‬
                                   ‫محله إ�ج�راء تجربة طبية لا فائدة منها‬              ‫لا ب�صفته ال�شخ�صية وبنا ًء على عقد بينه‬
                                   ‫للمري�ض‪ ،‬أ�و ا�ستعمال ع�الج لا تتنا�سب‬             ‫وبين المري�ض ‪ ،‬و�إنما موظفاً مكلفاً من قبل‬
                                   ‫مخ�اط�ره م�ع ال�ف�ائ�دة الم�رج�وة منه‪.‬ففي‬          ‫الهيئات والم ؤ��س�سات التي عمل بها لعلاج‬
                                   ‫هذه الأح�وال يكون العقد باطل ًا ل�وروده‬            ‫جمهور المنتفعين بخدماتها العلاجية‪،‬‬
                                   ‫على محل غير م�شروع يحرمه القانون‪،‬‬                  ‫وف�ق�ا ل�ل�ق�وان�ني وال�ل�وائ�ح المنظمة لعمل‬
                                   ‫فل�ا ي�ب�ق�ى م�ن م�رج�ع ل�ل�م���س�اءل�ة ��س�وى‬     ‫هذه الهيئات والم�ؤ�س�سات (‪ .)29‬وقد عبرت‬
                                   ‫نظام الم�س ؤ�ولية التق�يرصية باعتبار خروج‬          ‫محكمة النق�ض الم�صرية عن ه�ذا المعنى‬
                                   ‫الطبيب عن الحدود التي و�ضعها القانون‬               ‫بقولها �إنه ((لا يمكن القول في هذه الحالة‬
                                                                                      ‫ب� أ�ن المري�ض ق�د اخ�ت�ار الطبيب لعلاجه‬
                                                       ‫للعلاج المباح‪.‬‬                 ‫حتى ينعقد عقد بينهما))(‪ .)30‬ومن ذلك‬
                                                                                      ‫ما إ�ذا كان الم�ضرور �شخ�صا غير المري�ض‬
                                   ‫وب�الم�ث�ل ل�و ك��ان ال�ط�ب�ي�ب الم�ت�ع�اق�د لا‬    ‫المتعاقد ‪ ،‬كما لو طالب ورثة المري�ض الذي‬
                                   ‫ي�ستطيع إ�جراء العملية الجراحية بنف�سه‬             ‫كانت تربطه بالطبيب علاقة عقدية أ�و‬
                                   ‫ل�وج�ود ع�ط�ل في ي��ده‪ ،‬ف�ا��س�ت�ع�ان ب��آخ�ر‬      ‫غيرهم ممن هم على �صلة به بالتعوي�ض‬
                                   ‫خ�الف�ا للمق�صود في العقد م�ن أ�ن يقوم‬             ‫عن �ضرر �شخ�صي �أ�صابهم من جراء موت‬
                                   ‫بها الطبيب المتعاقد بنف�سه‪ ،‬ففي هذه‬                ‫المري�ض(‪ ،)31‬غير ال�ضرر ال�ذي يكون قد‬
                                   ‫الح�ال�ة ي�ك�ون ال�ع�ق�د ب�اطل� ًا لا��س�ت�ح�ال�ة‬  ‫�أ�صاب المري�ض المتعاقد ذاته والذي يجوز‬
                                   ‫محله‪ ،‬فلا يكون هناك من �سبيل للرجوع‬                ‫لهم المطالبة به وفقا لقواعد الم�س ؤ�ولية‬
                                   ‫على الطبيب ط�رف العقد الباطل �سوى‬

                                                 ‫الم�س ؤ�ولية التق�يرصية‪.‬‬

‫‪71‬‬

         ‫الم�ست�شارة ‪ /‬زهرة محمد مبارك المن�صوري‬
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76