Page 76 - مجلة الدراسات القضائية
P. 76

‫لم�ري���ض�ة خ�رج�ت م��ن ع�م�ل�ي�ة ج�راح�ي�ة‬           ‫يقدم الم�ضرور تقارير فنية ت�ؤكد ما ين�سبه‬      ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫م�صابة بفيرو�س نق�ص المناعة المكت�سبة‬                 ‫للطبيب من وقائع تمثل خط أ� في جانبه‪.‬‬
‫م�ن ج�راء نقل دم م�ل�وث �إل�ي�ه�ا ‪ ،‬و�أثبتت‬           ‫وللقا�ضي دائما �سلطة التحقق من حدوث‬
‫ال�ت�ق�اري�ر ال�ط�ب�ي�ة ال�ت�ي ق�دم�ت�ه�ا لجنة‬        ‫هذه الوقائع ومن انطباق و�صف الإخلال‬
‫الخ�رباء �أن وح�دة ال�دم المنقولة �إليها لم‬           ‫�أو الخط أ� عليها (‪ .)45‬وقد ي�ستدعي ذلك‬
‫تخ�ضع للتحليل قبل النقل ‪ .‬لكن المحكمة‬                 ‫م�ن�ه الا��س�ت�ع�ان�ة ب�خ�ربة مح�اي�دة يندبها‬
‫الاتحادية العليا(‪ )46‬نق�ضت الحكم ا�ستنادا‬             ‫لهذا الغر�ض‪ ،‬دون �أن يعد ذلك من جانبه‬
‫�إلى ما ورد من التقارير من �أنه تبين من‬               ‫ا�ضطلاعا ب�إثبات ما يتعين على الم�ضرور‬
‫فح�ص �سجلات الم�ست�شفى أ�نها لم تبد أ� في‬             ‫إ�ث�ب�ات�ه‪ ،‬أ�و نفيا لم�ا يتعين ع�ل�ى الطبيب‬
‫�إج�راء التحاليل الخا�صة بهذا المر�ض �إلا‬             ‫نفيه‪ ،‬ويبقى على القا�ضي دائ�م�ا الأخ�ذ‬
‫في ت�اري�خ لاح�ق للعملية‪ ،‬مم�ا تبين معه‬               ‫بم�ا يقتنع ب�ه م�ن التقارير المقدمة �إليه‬
‫��ض�رورة ال�ت�ث�ب�ت م�ن �أن الم�ست�شفى ك�ان‬
‫بمقدورها إ�جراء هذه التحاليل بالفعل في‬                                   ‫وطرح ما عداه‪.‬‬
‫تاريخ نقل الدم �إلى المري�ضة إلمكان القول‬
                                                      ‫غير أ�ن �سلطة القا�ضي في ن�سب الخط�أ‬
           ‫بثبوت خط أ� في حقها (‪. )47‬‬                 ‫للطبيب بنا ًء على تقارير الخ�رباء‪ ،‬كلها‬
                                                      ‫أ�و بع�ضها‪ ،‬مفيدة بدلالتها على الخط�أ‬
                  ‫ثاني ًا‪ :‬خط أ� الغير ‪:‬‬              ‫دلالة وا�ضحة لا محل للتردد ب�ش�أنها‪ .‬ف إ�ن‬
                                                      ‫ت�ضمنت ما يفيد احتمال ترتيب ال�ضرر‬
‫ي���س�ت�عي�ن ال��ط��ب��ي��ب في أ�داء ع�م�ل�ه‬          ‫على عامل أ�خ�ر غير خط�أ الطبيب‪ ،‬كان‬
‫بم���س�اع�دي�ن م��ن الم�م�ر��ض�ني وال�ف�ن�ي�ني‬        ‫معنى ذلك �أن خط أ� الطبيب غير ثابت �أو‬
‫المتخ�ص�صين في ت�شغيل الأج�ه�زة و إ�ج�راء‬             ‫على الأقل �أنه لي�س بال�ضرورة هو ال�سبب‬
‫ال�ت�ح�ال�ي�ل و�أط��ب��اء ال�ت�خ�دي�ر وغ�يره�م‪.‬‬       ‫في وق��وع ال���ض�رر‪ ،‬وك��ان ع�ل�ى ال�ق�ا��ض�ي‬
‫ف�� إ�ذا أ�ث�ب�ت الم�ري���ض م�س ؤ�ولية واح�د من‬       ‫طرحها‪ ،‬و�إلا كان مخالفا لقواعد الإثبات‬
‫ه��ؤلاء عما لحق به من �ضرر‪ ،‬فهل ي�س أ�ل‬               ‫التي تلقي بعبئه على عاتق الم�ضرور ‪ .‬وقد‬
‫ال�ط�ب�ي�ب ت�ب�ع�ا لم���س� ؤ�ول�ي�ة م���س�اع�ده‪ ،‬أ�و‬  ‫قدم لنا الق�ضاء الإم�ارات�ي نموذجا لهذه‬
‫تنح�صر الم���س� ؤ�ول�ي�ة في الم���س�اع�د وح�ده؟‬       ‫في ق���ض�ي�ة ق���ض�ت ف�ي�ه�ا ك�ل م�ن المحكمة‬
‫وق�د ي�ك�ون ال�ط�ب�ي�ب ع�ام�ال في م ؤ��س�سة‬           ‫ا إلبتدائية والمحكمة ا إل�ستئنافية بتعوي�ض‬

                                                                                       ‫‪76‬‬

                                                      ‫الم�س ؤ�ولية المدنية ل ألطباء في الت�شريع ا إلماراتي‬
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81