Page 76 - مجلة الدراسات القضائية
P. 76
لم�ري���ض�ة خ�رج�ت م��ن ع�م�ل�ي�ة ج�راح�ي�ة يقدم الم�ضرور تقارير فنية ت�ؤكد ما ين�سبه معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
م�صابة بفيرو�س نق�ص المناعة المكت�سبة للطبيب من وقائع تمثل خط أ� في جانبه.
م�ن ج�راء نقل دم م�ل�وث �إل�ي�ه�ا ،و�أثبتت وللقا�ضي دائما �سلطة التحقق من حدوث
ال�ت�ق�اري�ر ال�ط�ب�ي�ة ال�ت�ي ق�دم�ت�ه�ا لجنة هذه الوقائع ومن انطباق و�صف الإخلال
الخ�رباء �أن وح�دة ال�دم المنقولة �إليها لم �أو الخط أ� عليها ( .)45وقد ي�ستدعي ذلك
تخ�ضع للتحليل قبل النقل .لكن المحكمة م�ن�ه الا��س�ت�ع�ان�ة ب�خ�ربة مح�اي�دة يندبها
الاتحادية العليا( )46نق�ضت الحكم ا�ستنادا لهذا الغر�ض ،دون �أن يعد ذلك من جانبه
�إلى ما ورد من التقارير من �أنه تبين من ا�ضطلاعا ب�إثبات ما يتعين على الم�ضرور
فح�ص �سجلات الم�ست�شفى أ�نها لم تبد أ� في إ�ث�ب�ات�ه ،أ�و نفيا لم�ا يتعين ع�ل�ى الطبيب
�إج�راء التحاليل الخا�صة بهذا المر�ض �إلا نفيه ،ويبقى على القا�ضي دائ�م�ا الأخ�ذ
في ت�اري�خ لاح�ق للعملية ،مم�ا تبين معه بم�ا يقتنع ب�ه م�ن التقارير المقدمة �إليه
��ض�رورة ال�ت�ث�ب�ت م�ن �أن الم�ست�شفى ك�ان
بمقدورها إ�جراء هذه التحاليل بالفعل في وطرح ما عداه.
تاريخ نقل الدم �إلى المري�ضة إلمكان القول
غير أ�ن �سلطة القا�ضي في ن�سب الخط�أ
بثبوت خط أ� في حقها (. )47 للطبيب بنا ًء على تقارير الخ�رباء ،كلها
أ�و بع�ضها ،مفيدة بدلالتها على الخط�أ
ثاني ًا :خط أ� الغير : دلالة وا�ضحة لا محل للتردد ب�ش�أنها .ف إ�ن
ت�ضمنت ما يفيد احتمال ترتيب ال�ضرر
ي���س�ت�عي�ن ال��ط��ب��ي��ب في أ�داء ع�م�ل�ه على عامل أ�خ�ر غير خط�أ الطبيب ،كان
بم���س�اع�دي�ن م��ن الم�م�ر��ض�ني وال�ف�ن�ي�ني معنى ذلك �أن خط أ� الطبيب غير ثابت �أو
المتخ�ص�صين في ت�شغيل الأج�ه�زة و إ�ج�راء على الأقل �أنه لي�س بال�ضرورة هو ال�سبب
ال�ت�ح�ال�ي�ل و�أط��ب��اء ال�ت�خ�دي�ر وغ�يره�م. في وق��وع ال���ض�رر ،وك��ان ع�ل�ى ال�ق�ا��ض�ي
ف�� إ�ذا أ�ث�ب�ت الم�ري���ض م�س ؤ�ولية واح�د من طرحها ،و�إلا كان مخالفا لقواعد الإثبات
ه��ؤلاء عما لحق به من �ضرر ،فهل ي�س أ�ل التي تلقي بعبئه على عاتق الم�ضرور .وقد
ال�ط�ب�ي�ب ت�ب�ع�ا لم���س� ؤ�ول�ي�ة م���س�اع�ده ،أ�و قدم لنا الق�ضاء الإم�ارات�ي نموذجا لهذه
تنح�صر الم���س� ؤ�ول�ي�ة في الم���س�اع�د وح�ده؟ في ق���ض�ي�ة ق���ض�ت ف�ي�ه�ا ك�ل م�ن المحكمة
وق�د ي�ك�ون ال�ط�ب�ي�ب ع�ام�ال في م ؤ��س�سة ا إلبتدائية والمحكمة ا إل�ستئنافية بتعوي�ض
76
الم�س ؤ�ولية المدنية ل ألطباء في الت�شريع ا إلماراتي