Page 78 - مجلة الدراسات القضائية
P. 78

‫ال�ط�ب ي�ل�ق�ي ب�ظ�ل�ه ب���ش�ك�ل م�ت�زاي�د على‬    ‫وع�ل�ى ذل��ك ي�ك�ون ال�ط�ب�ي�ب م���س��ؤولا‬            ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫رواب�ط التبعية التقليدية بين الم�شاركين‬           ‫ت�ق���صي�را ع��ن �أع��م��ال م���س�اع�دي�ه م�ن‬
‫في عمل طبي واحد‪ ،‬فالمهنة الطبية ت�شهد‬             ‫ممر�ضي وفنيين و أ�طباء وغيرهم‪ ،‬لأن له‬
‫في ال�واق�ع ظاهرتين مختلفتي الإتج�اه‪:‬‬             ‫�سلطة في الرقابة والإ�شراف عليهم‪ ,‬حتى‬
‫ظ��اه��رة ال�ت�خ���ص���ص وظ��اه��رة ال�ع�م�ل‬      ‫لو كانت هذه ال�سلطة مجرد �سلطة �إدارية‬
‫الجماعي أ�و العمل �ضمن فريق متكامل‪.‬‬               ‫لا ت�شمل الجانب الفني من عمل الم�ساعد‪،‬‬
                                                  ‫وب�الم�ث�ل ف�الم���س�ت���ش�ف�ى ال���ذي ي�ع�م�ل فيه‬
‫ف��أم�ا ظ�اه�رة التخ�ص�ص ف�م�ن �ش أ�نها‬           ‫الطبيب يكون م�س ؤ�ولا عن أ�خطائه‪ ،‬دون‬
‫أ�ن ت��� ؤ�دي إ�لى ت�ف�ك�ي�ك رواب���ط التبعية‬     ‫حاجة �إلى �إث�ب�ات خط أ� في جانبها‪ ,‬لمجرد‬
‫ال�ت�ق�ل�ي�دي�ة‪ ،‬ح�ي�ث ي���س�ت�ق�ل ك��ل بم�ج�ال‬   ‫أ�ن لها �سلطة في الرقابة وا إل�شراف عليه‪،‬‬
‫تخ�ص�صه ب�شكل متزايد‪ ،‬لي�س فقط من‬                 ‫على الرغم من هذه ال�سطلة تقت�صر على‬
‫الناحية الفنية‪ ،‬و�إنما كذلك من الناحية‬            ‫الرقابة وا إل�شراف الإداري‪ ،‬ولا تمتد إ�لى‬
‫ا إلداري����ة‪ ،‬وه��ذا م�ا ن���ش�ه�ده ع�ل�ى �سبيل‬  ‫الم�ج�ال ال�ف�ن�ي‪ .‬وه�ذه ال�سلطة م�صدرها‬
‫الم�ث�ال في ��ش� أ�ن مج�ال التخدير‪ ،‬فبعد أ�ن‬      ‫عقد العمل بين الم�ست�شفى وبين الطبيب‬
‫ك�ان الج�راح يقوم بالتخدير بنف�سه �صار‬            ‫في حالة الم�ست�شفيات الخا�صة‪ ,‬وم�صدرها‬
‫التخدير منوطا بطبيب متخ�ص�ص يعمل‬                  ‫القوانين واللوائح المنظمة لمرفق ال�صحة‬
‫تح�ت إ���ش�راف الج��راح‪ .‬ث�م �أن ال�ت�ط�ور في‬     ‫ال�ع�ام�ة في ح�ال�ة الم���س�ت���ش�ف�ي�ات ال�ت�اب�ع�ة‬
‫مجال التخدير يتجه ا آلن نحو ا�ستقلال‬              ‫ل�ل�دول�ة‪ .‬ب�ل وفي ه��ذه الح�ال�ة الأخ�ي�رة‬
                                                  ‫تكون وزارة ال�صحة م�س�ؤولة بدورها تبعا‬
        ‫طبيب التخدير بمجاله (‪. )50‬‬                ‫لم�س ؤ�ولية الم�ست�شفى ال�ت�اب�ع لها باعتبار‬
                                                  ‫م�ا لها م�ن �سلطة في الرقابة والإ��ش�راف‬
‫م���ص�ادق�ا ل�ذل�ك ي�ت�ج�ه ال�ق���ض�اء �إلى‬
‫ال�ت�دق�ي�ق في أ�م��ر ق�ي�ام ع�الق�ة التبيعية‬        ‫ا إلداري على الم�ست�شفيات العامة(‪.)49‬‬
‫ب�ني الج��راح وطبيب ال�ت�خ�دي�ر‪ ،‬ف�ال يقر‬
‫قيام هذه العلاقة �إلا إ�ذا كان الج�راح قد‬         ‫و�إذا ك�ان مناط الم�س ؤ�ولية التق�يرصية‬
‫ا�ستقل باختيار طبيب التخدير بنف�سه‬                ‫عن عمل الغير في العمل الطبي و علاقة‬
‫دون الح�صول على ر��ض�اء المري�ض (‪.)51‬‬             ‫ال�ت�ب�ع�ي�ة وح��ده��ا‪ ،‬ع�ل�ى ال�ن�ح�و الم�ت�ق�دم‪،‬‬
‫بل وذهبت بع�ض الأح�ك�ام أ�بعد من ذلك‬              ‫ف�الم�الح�ظ أ�ن ال�ت�ط�ور الح�دي�ث في مهنة‬
‫فق�ضت ب� أ�ن الج�راح لا ي�س أ�ل ع�ن �أخطاء‬

                                                                                   ‫‪78‬‬

                                                  ‫الم�س ؤ�ولية المدنية ل ألطباء في الت�شريع ا إلماراتي‬
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83