Page 81 - مجلة الدراسات القضائية
P. 81

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬            ‫الج�سدي للم�ضرور)) (‪.)56‬‬                        ‫حالته النف�سية وحدهما(‪. )55‬‬

                                   ‫وال���ض�رر الأ��ص�ل�ي ب�ه�ذا الم�ع�ن�ى يخرج‬       ‫وم��ن ه�ن�ا ف�� إ�ن ا إللم���ام ب�ال���ض�رر ال�ذي‬
                                   ‫عن التق�سيم الم�ألوف للأ�ضرار إ�لى مادية‬          ‫ي���ص�ي�ب الم���ض�رور م��ن ج��راء الإ��ص�اب�ة‪،‬‬
                                   ‫و�أدب�ي�ة‪ .‬إ�ذ أ�ن��ه في الحقيقة ��ض�رر م�ادي‬     ‫يقت�ضي التمييز بين نوعين من ال�ضرر‪:‬‬
                                   ‫و أ�دب��ي في ذات ا آلن (‪ .)57‬إ�ن�ه ��ض�رر أ�دب�ي‬
                                   ‫بح�سبانه ي�صيب م�ي�زة غ�ير م�ادي�ة هي‬                   ‫ال�ضرر الأ�صلي وال�ضرر التبعي‪.‬‬
                                   ‫ال���س�الم�ة الج���س�دي�ة وال��ق��درة ال�ذات�ي�ة‬
                                   ‫على ال�ن���ش�اط‪ .‬وه�و ��ض�رر م�ادي بح�سب‬          ‫ف أ�ما ال�ضرر ا أل�صلي فهو عين ا إل�صابة‬
                                   ‫م�ا يتمثل فيه م�ن ح�د على ال�ق�درة على‬            ‫الج�سدية ‪ ،‬ب�صرف النظر عما ا�ستتبعته‬
                                   ‫ت�صريف امور الحياة اليومية‪ ،‬بمعزل عن‬              ‫م�ن تحقيق خ���س�ارة �أو ف�ق�د ك�سب م�ادي‬
                                   ‫ت�أثيره على الدخل المالي للم�ضرور‪ .‬وهذا‬           ‫�أو إ�ي��ذاء لل�شعور �أو إ�ث��ارة ل ألحا�سي�س‪.‬‬
                                   ‫ما يتجلى ب�صفة خا�صة في حالة الوفاة‪ ،‬إ�ذا‬         ‫ف� أ�ن ي�صاب ا إلن�سان في ج�سده هذا وحده‬
                                   ‫ما �سلمنا ب أ�ن الوفاة ذاتها تعد �ضررا يلحق‬       ‫حرمان له من ميزة ال�لاسمة الج�سدية‬
                                    ‫المتوفي ذاته‪ ،‬ولا يقت�صر على ذوويه (‪.)58‬‬         ‫أ�و انتقا�ص لها‪ ،‬و أ�ن يفقد الإن�سان قدرته‬
                                                                                     ‫ع�ل�ى ال�ع�م�ل ف�ه�ذا وح��ده �أي���ض�ا ح�رم�ان‬
                                   ‫وال���ض�رر الج�سدي ب�ه�ذا المعنى المحدد‬           ‫من ميزة ك�ان يتمتع بها أ�و انتقا�ض لها‬
                                   ‫لا يختلف من �إن�سان إ�لى آ�خ�ر‪ .‬إ�ن�ه واحد‬        ‫ب�صرف النظر عما إ�ذا كان هذا الحرمان أ�و‬
                                   ‫بالن�سبة للنا�س ك�اف�ة‪ .‬ول�ذل�ك ينبغي �أن‬         ‫الانتقا�ص قد ترتب عليه انتقا�ص في دخله‬
                                   ‫ي�ق�در بمعيار مو�ضوعي ث�اب�ت لا يتغير‪،‬‬            ‫أ�و الم���س�ا��س بم���ش�اع�ره و أ�ح�ا��س�ي���س�ه‪ ،‬وم�ن‬
                                   ‫بحيث يت�ساوى النا�س جميعا في قيا�سه‪،‬‬              ‫ه�ذا المنطلق فقد ق�ضت محكمة النق�ض‬
                                   ‫ومن ثم في مقدار التعوي�ض عنه‪ ،‬بمعنى‬               ‫الفرن�سية ب� أ�ن ((ال�ت�ع�وي���ض المق�ضي به‬
                                   ‫أ�ن مقدار ال�ضرر لا يتفاوت بتفاوت النا�س‪،‬‬         ‫للم�ضرور ب�سبب عجزه عن الك�سب الدائم‬
                                   ‫و�إنم�ا يتفاوت بتفاوت الإ�صابة الج�سدية‬           ‫يجب أ�ن يحدد بالنظر �إلى ما انتق�ص من‬
                                   ‫وحدها (‪ ،)59‬م�صداقا لذلك �شرعت الدية‬              ‫�لاسمته الج���س�دي�ة‪ ،‬ب���ص�رف ال�ن�ظ�ر عن‬
                                   ‫في ال�شريعة ا إل�لاسمية و�أجزا ؤ�ها‪ ،‬وقدرت‬        ‫ه�ذا الانتقا�ص لم يكن ل�ه أ�ث��راً مبا�شراً‬
                                   ‫ت�ق�دي�را م�وح�دا لا يختلف م�ن م�ضرور‬             ‫على �أج�ره‪ ،‬فال�ضرر محقق بالرغم من‬
                                   ‫لأخ�ر‪ ,‬وم�صداقا لذلك �أي�ضا م�ا يعانيه‬            ‫ا��س�ت�م�رار الم���ض�رور بقب�ض أ�ج��ره المعتاد‬
                                                                                     ‫متى ترتب على ا إلعتداء خلل في التكامل‬

‫‪81‬‬

         ‫الم�ست�شارة ‪ /‬زهرة محمد مبارك المن�صوري‬
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86