Page 84 - مجلة الدراسات القضائية
P. 84

‫ال�ضرر ذاته‪ ،‬تقدر بح�سب ن�سبة الفر�صة‬                         ‫علاقة بين جن�س الخط أ� �أو عدم التنفيذ‬                ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
                       ‫ال�ضائعة‪.‬‬                              ‫وبين جن�س ال�ضرر‪ ،‬وفقاً للمجرى العادي‬
                                                              ‫ل�ل أ�م�ور‪ ،‬ول�ذل�ك ف� إ�ذا ثبت م�ن التقارير‬
‫ومجال الم�ساءلة عن الفر�صة ال�ضائعة‬                           ‫الطبية �أن ن�سبة الخ�ط� أ� إ�لى ال���ض�رر أ�و‬
‫ه�و م�ن الم�ج�الات التي يظهر فيه الفارق‬                       ‫ع�دم التنفيذ هو مج�رد احتمال من بين‬
‫ب�ي�ن الم�����س�� ؤ�ول��ي��ة الم��دن��ي��ة والم���س��ؤول�ي�ة‬  ‫الاحتملات المطروحة‪ ،‬دون �أن يكون هناك‬
‫الجنائية‪ ،‬فالم�س�ؤولية الجنائية ت�ستهدف‬                       ‫م�ا يفيد وج��ود ع�الق�ة م�ط�ردة بينهما‪,‬‬
‫العقاب لا التعوي�ض‪ ،‬والعقاب يكون فيها‬                         ‫ف� إ�ن القرينة لا تقوم وال�سببية لا تكون‬
‫ع�ن ن�ت�ي�ج�ة م�ع�ي�ن�ة �أو ��ض�رر مح��دد‪ ،‬هو‬
‫القتل أ�و الإ�صابة الج�سدية‪ ،‬ف�إذا لم يكن‬                                            ‫ثابتة(‪.)63‬‬
‫خ�ط� أ� الطبيب أ�و ع�دم تنفيذه لالتزامه‬
‫ه�و ال�سبب الم�ح�ق�ق أ�و ا ألك�ي�د ل�ل�وف�اة أ�و‬              ‫وم�ن ن�اح�ي�ة ث�ان�ي�ة ف�ال�ق���ض�اء يلتم�س‬
‫ا إل��ص�اب�ة الج�سدية ف�ال مح�ل للم�ساءلة‬                     ‫الم��ب��ررات ل�ت�ق�ري�ر م���س��ؤول�ي�ة ال�ط�ب�ي�ب‬
‫الجنائية‪� .‬أما الم�س�ؤولية المدنية فت�ستهدف‬                   ‫الجزئية عن ال�ضرر‪ ،‬من خ�الل اعتباره‬
‫ال��ت��ع��وي�����ض‪ .‬وال��ت��ع��وي�����ض ي��ك��ون ع�ن‬          ‫مج��رد ت�ف�وي�ت�ه ف�ر��ص�ة ال���ش�ف�اء ��ض�ررا‬
‫ال�ضررمهما كان نوعه و�صورته‪،‬وتفويت‬                            ‫ي�ستحق ال�ت�ع�وي���ض ك�ل�م�ا ق�ام�ت ع�الق�ة‬
‫الفر�صة يمكن اع�ت�ب�اره ��ض�ررا منف�لاص‬                       ‫ال���س�ب�ب�ي�ة ب�ي�ن�ه وب�ي�ن خ�ط� أ� ال�ط�ب�ي�ب �أو‬
‫عن الوفاة �أو ا إل�صابة ذاتها‪ .‬ف إ�ذا كان خط أ�‬               ‫ع��دم ت�ن�ف�ي�ذه لال��ت��زام��ه(‪ .)64‬ف�ك�ث�يرا ما‬
‫الطبيب أ�و ع�دم تنفيذه لال�ت�زام�ه �سببا‬                      ‫يتعذر ن�سبة �ضررما‪ ,‬كالوفاة مثال‪ ,‬إ�لى‬
‫للق�ضاء على فر�صة المري�ض في ال�شفاء‬                          ‫خطـ�أ الطبيب أ�و �إخلاله بالتزامه ب�صفة‬
‫التي كانت متوفرة قبل حدوثه‪ ,‬كان من‬                            ‫م� ؤ�ك�دة‪ ،‬ول�ك�ن يثبت في ال�وق�ت ذات�ه أ�ن�ه‬
‫المقبول الت�سليم بقيام الم�س ؤ�ولية المدنية‬                   ‫ل�ولا ه�ذا الخ�ط��أ أ�و الإخل�ال لكان �شفاء‬
                                                              ‫المري�ض �أم��راً محتمل ًا‪ ،‬وفي ه�ذه الحالة‬
            ‫عن �ضياع هذه الفر�صة‪.‬‬                             ‫يذهب الق�ضاء المدني �إلى اعتبار الطبيب‬
                                                              ‫م�س ؤ�ولا لا عن ال�ضرر المتحقق ذاته ‪ -‬وهو‬
‫ويبقى بعد ذلك أ�ن قبول الق�ضاء لمبد أ�‬                        ‫ال�وف�اة م�ث�ال ‪ -‬و�إنم��ا ع�ن مج�رد تفويت‬
‫م�ساءلة الطبيب عن �ضياع فر�صة ال�شفاء‬                         ‫فر�صة ال�شفاء على المري�ض‪ ،‬وهي بالطبع‬
‫هو مجرد تطبيق أل�صل عام �أقره الق�ضاء‬                         ‫م���س��ؤول�ي�ة أ�خ��ف ع�ن م���س��ؤول�ي�ة �إح��داث‬
‫م�ن ق�ب�ل‪ ،‬في غي�ر الم���س��ؤول�ي�ة ال�ط�ب�ي�ة‪،‬‬

                                                                                               ‫‪84‬‬

                                                              ‫الم�س�ؤولية المدنية للأطباء في الت�شريع الإماراتي‬
   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89