Page 83 - مجلة الدراسات القضائية
P. 83

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫�إلى �سبب �أجنبي عنه‪ :‬قوة قاهرة �أو خط أ�‬                        ‫ب‪ -‬ال�ضرر وال�سببية‪:‬‬
                                   ‫م�ن الم���ض�رور ذات��ه أ�و خ�ط� أ� م�ن �شخ�ص‬
                                   ‫�أج�ن�ب�ي م�ن ال�غ�ير لا ي���س��أل ع�ن ع�م�ل�ه ‪.‬‬  ‫�إن الطبيب لا ي���س� أ�ل بالطبع إ�لا عن‬
                                   ‫وع�ل�ى ه��ذا ال�ن�ح�و ف�ق�د أ�ع�ف�ى ال�ق���ض�اء‬   ‫تعوي�ض ا أل��ض�رار المت�سببة عن خطئه أ�و‬
                                   ‫الطبيب من الم�س�ؤولية عن موت المري�ض‬              ‫ع�دم تنفيذ إ�ل�ت�زام�ه‪ ،‬ف�ال يكفي المري�ض‬
                                   ‫بال�سكتة القلبية رغ�م ثبوت ع�دم قيامه‬             ‫إلقامة هذه الم�س ؤ�ولية إ�ثبات خط أ� الطبيب‬
                                   ‫بالفحو�ص ا ألول�ي�ة ال�الزم�ة قبل �إج�راء‬         ‫أ�و ع�دم تنفيذ التزامه‪ ،‬و إ�ث�ب�ات ا أل��ض�رار‬
                                   ‫الج�راح�ة لأن ال�وف�اة لا ت�رج�ع إ�لى ع�دم‬        ‫ال�ت�ي لح�ق�ت ب�ه‪ ،‬و�إنم��ا ي�ل�زم�ه ف�وق ذل�ك‬
                                   ‫ال�ق�ي�ام ب�ه�ذه الفحو�ص و إ�نم��ا إ�لى حالة‬      ‫إ�ثبات رابطة ال�سببية بين الخط�أ أ�و عدم‬
                                   ‫الم�ري���ض ال�صحية ال�ت�ي �أدت إ�لى توقف‬          ‫تنفيذ الالتزام وبين هذه ا أ	ل ���ض��رار‪ ،‬غير‬
                                   ‫قلبه‪ ،‬كذلك �أعفى الق�ضاء الطبيب من‬                ‫�أن الق�ضاء قد أ�خذ في اعتباره ب�أن المري�ض‬
                                   ‫الم�س ؤ�ولية عن عدم قيامه بهذه الفحو�ص‬            ‫ق�د ي�صعب عليه ‪ -‬في ا ألع�م ا ألغ�ل�ب من‬
                                   ‫ن�ظ�را ألن ح�ال�ة الم�ري���ض ك�ان�ت ت�ستدعي‬       ‫الح�الات ‪� -‬إث�ب�ات راب�ط�ة ال�سببية ب�شكل‬
                                   ‫التدخل الفوري ولعدم إ��شارة المري�ض �أو‬           ‫مبا�شر ن�ظ�را لتعلقها بمجموعة كبيرة‬
                                   ‫الطبيب المعالج �إلى أ�ن به ح�سا�سية خا�صة‬         ‫من الظروف ذات الطابع العلمي والفني‬
                                                                                     ‫البعيد ع�ن متناول المري�ض‪ .‬لذلك فقد‬
                                      ‫�أو �سوابق مر�ضية ت�ستدعي التحفظ‪.‬‬              ‫ي�سر عليه عب �إثبات رابطة ال�سببية بين‬

                                   ‫ومن الجوهري �أن نلاحظ �أن القرينة‬                      ‫الخط أ� وال�ضرر من وجهتين (‪.)61‬‬
                                   ‫التي يقيمها الق�ضاء في ه�ذا ال�صدد هي‬
                                   ‫قرينة على ال�سببية ولي�ست قرينة على‬               ‫فمن ناحية �أولى أ�ق�ام الق�ضاء قرينة‬
                                   ‫الخط�أ �أو عدم تنفيذ الالتزام‪ ،‬وهي لذلك‬           ‫ق���ض�ائ�ي�ة ع�ل�ى ال���س�ب�ب�ي�ة بي�ن الخ�ط��أ �أو‬
                                   ‫لا تقوم إ�لا �إذا ثبت الخط�أ أ�و عدم تنفيذ‪,‬‬       ‫ع�دم التنفيذ وبي�ن ا أل��ض�رار‪ ،‬م�ت�ى ثبت‬
                                   ‫ومن ثم ف إ�ن محلها هو ت�سبب ال�ضررعلى‬             ‫كل منهما‪ ،‬كلما تبين له �أن هذه ا أل�ضرار‬
                                   ‫الخط أ� أ�و عدم التنفيذ ال�ذي قام الدليل‬          ‫تنتج ع�ادة ع�ن م�ث�ل ه�ذا الخ�ط� أ� �أو ع�دم‬
                                                                                     ‫ال�ت�ن�ف�ي�ذ(‪ ،)62‬و أ�ب�ق�ى للطبيب ب�ع�د ذل�ك‬
                                                       ‫عليه بالفعل‪.‬‬                  ‫�أن يدح�ض ه�ذه القرينة ويثبت �أن هذه‬
                                                                                     ‫الا�ضرار ‪ -‬كلها �أو بع�ضها ‪ -‬لا ترجع إ�لى‬
                                   ‫ك�ذل�ك م�ن الج�وه�ري أ�ن ن�الح�ظ �أن‬              ‫خطئه �أو عدم تنفيذ التزامه‪ ،‬و�إنما ترجع‬
                                   ‫قيام القرينة الم�شار �إليها يفتر�ض وجود‬

‫‪83‬‬

         ‫الم�ست�شارة ‪ /‬زهرة محمد مبارك المن�صوري‬
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88