Page 82 - مجلة الدراسات القضائية
P. 82

‫في الحالة الثانية ‪ -‬التي يلحق بها بغير‬             ‫الق�ضاء من �صعوبات في تقدير التعوي�ض‬             ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫الم�صاب ‪ -‬كما في حالة الوفاة ‪ -‬فيكون له‬            ‫عن ال�ضرر الج�سدي في النظم المعا�صرة‬
‫ا�ستقلال عن ال�ضرر الج�سدي الذي يلحق‬               ‫التي تترك للقا�ضي تقدير قيمة ال�ضرر‬
                                                   ‫في كل حالة على حدة‪ ،‬وما ي�صادف الفقه‬
                    ‫الم�صاب وحده‪.‬‬                  ‫من حيرة في إ�عطاء ما يحكم به للم�ضرور‬
                                                   ‫و�صفه القانوني بين فكرة التعوي�ض وبين‬
‫وا أل��ص�ل في ال���ض�رر ال�ت�اب�ع ب�شقيه �أن�ه‬
‫يختلف م�ن إ�ن�سان آلخ�ر بح�سب مركزه‬                          ‫فكرة العقوبة الخا�صة (‪.)60‬‬
‫الاجتماعي‪ ،‬وم�صادر رزقه ومدى رهافة‬
‫��ش�ع�وره وم�ا ي�ت�اح ل�ه م�ن مباهج الح�ي�اة‪.‬‬      ‫�أم��ا ال���ض�رر ال�ت�اب�ع‪ :‬ه�و ال��ذي يمكن‬
‫ل�ذل�ك فالمنطق يق�ضي بتقديره بمعيار‬                ‫التمييز ب�ش�أنه بين �ضرر مادي و�ضرر أ�دبي‬
‫�شخ�صي‪ ،‬بحيث يختلف من ثم من إ�ن�سان‬                ‫فال�ضرر المادي هو ما ت�سبب عن الإ�صابة‬
‫لآخ�ر‪ ،‬تبعا لم�ا تتركه الإ��ص�اب�ة الج�سدية‬        ‫من خ�سارة مالية محققة‪ ،‬كنفقات العلاج‬
‫م�ن أ�ث�ر م�الي ع�ل�ي�ه‪ ،‬وبح�سب م�ا تكبده‬          ‫مثلا‪ ،‬أ�و م�ن ك�سب م�الي ف�ائ�ت‪ ،‬كفقدان‬
‫من خ�سارة مالية وما �ضاع عليه من ك�سب‬              ‫ا ألجر أ�و انتقا�صه‪� .‬أما ال�ضرر الأدبي‪ ،‬فهو‬
‫مالي من ناحية‪ ،‬وما خلفته الإ�صابة من‬               ‫م�ا ت�سبب ع�ن الإ��ص�اب�ة م�ن آ�ث�ار نف�سية‪،‬‬
                                                   ‫ك��الألم ال��ذي يعانيه الم���ض�رور وف�ق�دان�ه‬
   ‫ت�أثير على نف�سيته من ناحية �آخرى‪.‬‬              ‫لل�شعور بال�سعادة والإح�سا�س بمتع الحياة‬

‫وع�ل�ى ه�ذا ال�ن�ح�و ف�الم�ري���ض ي�ستطيع‬                                  ‫المختلفة‪.‬‬
‫مطالبة الطبيب الم���س� ؤ�ول ع�ن �إ�صابته‬
‫ب�ثل�اث�ة �أن����واع م��ن ال�����ض��رر‪ :‬ال���ض�رر‬  ‫ع�ل�ى أ�ن��ه ب�ع�د ذل��ك ي�ن�ب�غ�ي �أن ي�راع�ى‬
‫الج���س�دي‪ ،‬وال���ض�رر ال��ذي ي�ت�م�ث�ل فيما‬       ‫�أن ال���ض�رر الأدب���ي ال�ت�اب�ع ق�د يقت�صر‬
‫ي�ترت�ب ع�ل�ى الإ��ص�اب�ة م�ن �آلام نف�سية‪،‬‬        ‫ع�ل�ى الم���ص�اب ذات��ه‪ ,‬وق�د يم�ت�د إ�لى غ�يره‬
‫وال�شرر الذي يتمثل فيما ينتج عنها من‬               ‫م�ن �أق�ارب�ه وذووي��ه‪ ،‬وه�و في ه�ذه الحالة‬
‫خ�سارة أ�و ف�وات ك�سب‪ ،‬أ�م�ا غ�ير الم�صاب‬          ‫ا ألولى ‪ -‬وخ�الف�اً لل�ضرر الم�ادي التابع ‪-‬‬
‫مم�ن ي�رت�د ل�ه أ�ث��ر الإ��ص�اب�ة ‪ ،‬ك�ال�وارث‬     ‫يكون مرتبطا با إل�صابة الج�سدية ذاتها‪،‬‬
‫والقريب فهو ي�ستطيع المطالبة ‪ -‬بدعوى‬               ‫فالإ�صابة الج�سدية ت ؤ�دي دائما و أ�بدا إ�لى‬
‫�شخ�صية ‪ -‬بنوعين فقط من ا أل��ض�رار‪:‬‬               ‫مثل هذا ال�ضرر ا ألدب�ي‪ .‬وال�ضرر الأدبي‬
                                                   ‫لا يقوم �إلا بقيام ا إل�صابة الج�سدية �أما‬
        ‫ال�ضرر المادي وال�ضرر ا ألدبي‪.‬‬

                                                                                    ‫‪82‬‬

                                                   ‫الم�س�ؤولية المدنية ل ألطباء في الت�شريع ا إلماراتي‬
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87