Page 82 - مجلة الدراسات القضائية
P. 82
في الحالة الثانية -التي يلحق بها بغير الق�ضاء من �صعوبات في تقدير التعوي�ض معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
الم�صاب -كما في حالة الوفاة -فيكون له عن ال�ضرر الج�سدي في النظم المعا�صرة
ا�ستقلال عن ال�ضرر الج�سدي الذي يلحق التي تترك للقا�ضي تقدير قيمة ال�ضرر
في كل حالة على حدة ،وما ي�صادف الفقه
الم�صاب وحده. من حيرة في إ�عطاء ما يحكم به للم�ضرور
و�صفه القانوني بين فكرة التعوي�ض وبين
وا أل��ص�ل في ال���ض�رر ال�ت�اب�ع ب�شقيه �أن�ه
يختلف م�ن إ�ن�سان آلخ�ر بح�سب مركزه فكرة العقوبة الخا�صة (.)60
الاجتماعي ،وم�صادر رزقه ومدى رهافة
��ش�ع�وره وم�ا ي�ت�اح ل�ه م�ن مباهج الح�ي�اة. �أم��ا ال���ض�رر ال�ت�اب�ع :ه�و ال��ذي يمكن
ل�ذل�ك فالمنطق يق�ضي بتقديره بمعيار التمييز ب�ش�أنه بين �ضرر مادي و�ضرر أ�دبي
�شخ�صي ،بحيث يختلف من ثم من إ�ن�سان فال�ضرر المادي هو ما ت�سبب عن الإ�صابة
لآخ�ر ،تبعا لم�ا تتركه الإ��ص�اب�ة الج�سدية من خ�سارة مالية محققة ،كنفقات العلاج
م�ن أ�ث�ر م�الي ع�ل�ي�ه ،وبح�سب م�ا تكبده مثلا ،أ�و م�ن ك�سب م�الي ف�ائ�ت ،كفقدان
من خ�سارة مالية وما �ضاع عليه من ك�سب ا ألجر أ�و انتقا�صه� .أما ال�ضرر الأدبي ،فهو
مالي من ناحية ،وما خلفته الإ�صابة من م�ا ت�سبب ع�ن الإ��ص�اب�ة م�ن آ�ث�ار نف�سية،
ك��الألم ال��ذي يعانيه الم���ض�رور وف�ق�دان�ه
ت�أثير على نف�سيته من ناحية �آخرى. لل�شعور بال�سعادة والإح�سا�س بمتع الحياة
وع�ل�ى ه�ذا ال�ن�ح�و ف�الم�ري���ض ي�ستطيع المختلفة.
مطالبة الطبيب الم���س� ؤ�ول ع�ن �إ�صابته
ب�ثل�اث�ة �أن����واع م��ن ال�����ض��رر :ال���ض�رر ع�ل�ى أ�ن��ه ب�ع�د ذل��ك ي�ن�ب�غ�ي �أن ي�راع�ى
الج���س�دي ،وال���ض�رر ال��ذي ي�ت�م�ث�ل فيما �أن ال���ض�رر الأدب���ي ال�ت�اب�ع ق�د يقت�صر
ي�ترت�ب ع�ل�ى الإ��ص�اب�ة م�ن �آلام نف�سية، ع�ل�ى الم���ص�اب ذات��ه ,وق�د يم�ت�د إ�لى غ�يره
وال�شرر الذي يتمثل فيما ينتج عنها من م�ن �أق�ارب�ه وذووي��ه ،وه�و في ه�ذه الحالة
خ�سارة أ�و ف�وات ك�سب ،أ�م�ا غ�ير الم�صاب ا ألولى -وخ�الف�اً لل�ضرر الم�ادي التابع -
مم�ن ي�رت�د ل�ه أ�ث��ر الإ��ص�اب�ة ،ك�ال�وارث يكون مرتبطا با إل�صابة الج�سدية ذاتها،
والقريب فهو ي�ستطيع المطالبة -بدعوى فالإ�صابة الج�سدية ت ؤ�دي دائما و أ�بدا إ�لى
�شخ�صية -بنوعين فقط من ا أل��ض�رار: مثل هذا ال�ضرر ا ألدب�ي .وال�ضرر الأدبي
لا يقوم �إلا بقيام ا إل�صابة الج�سدية �أما
ال�ضرر المادي وال�ضرر ا ألدبي.
82
الم�س�ؤولية المدنية ل ألطباء في الت�شريع ا إلماراتي