Page 85 - مجلة الدراسات القضائية
P. 85

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫ذلك إ�لى �ضرر آ�خر للم�صاب ذاته �أو لغيره‪،‬‬      ‫وان�ت�ه�ى م���ؤخ��را �إلى �أن��ه لا م�ب�رر من‬
                                   ‫ثم ي ؤ�دي ال�ضرر الجديد إ�لى �ضرر ثالث‪،‬‬         ‫ا�ستثنائها م�ن تطبيقه‪ .‬وربم�ا �ساعد في‬
                                   ‫وهكذا‪ .‬مثال ذلك �أن ي ؤ�دي خط�أ الطبيب‬          ‫�إخ�ضاعه الم�س ؤ�ولية الطبية واقع ملمو�س‪،‬‬
                                   ‫أ�و إ�خ�الل�ه بالتزامه �إلى �إ��ص�اب�ة المري�ض‬  ‫((فكثيرا ما يحاول الخبراء‪ ،‬وهم �أطباء‬
                                   ‫في ع�ضو من الأع�ضاء‪ ،‬ول�سبب ما يتلوث‬            ‫بال�ضرورة ‪ ،‬إ�ب�ع�اد الم�س ؤ�ولية ع�ن زميلهم‬
                                   ‫الج�رح ‪ ،‬ثم تتطور حالة المري�ض وت� ؤ�دي‬         ‫الم�خ�ط�ئ‪ ،‬وق��د ي�ف�ع�ل�ون ذل��ك لا ��ش�ع�وري�ا‬
                                   ‫إ�لى بتر الع�ضو �أو إ�لى وفاة المري�ض أ�و أ�ن‬   ‫ب�ت� أ�ث�ير ال�زم�ال�ة ‪،‬في�شككون في �أن يكون‬
                                   ‫ي�ؤدي نقل دم ملوث بفيرو�س فقد المناعة‬           ‫الخ�ط��أ رغ�م ث�ب�وت�ه‪ ،‬ه�و ال���س�ب�ب ا ألك�ي�د‬
                                   ‫المكت�سبة �إلى المري�ض إ�لى �إ�صابته بالعدوى‬    ‫للوفاة أ�و الإ�صابة الج�سدية‪ ،‬مما ي��ؤدي‬
                                                                                   ‫�إلى ان�ت�ف�اء ع�الق�ة ال�سببية ب�ني الخ�ط� أ�‬
                                        ‫ثم تنتقل العدوى منه إ�لى زوجته‪.‬‬            ‫وال�ضرر و إ�لى حرمان المري�ض بالتالي �أو‬
                                                                                   ‫ذوويه من كل تعوي�ض‪ ،‬وحينئذ ي�ستطيع‬
                                   ‫والقاعدة العامة في ه�ذا ال�صدد ت� ؤ�دي‬          ‫القا�ضيعن طريق نظرية تفويت فر�صة‬
                                   ‫إ�لى ح�صر م�س ؤ�ولية الطبيب في ا أل�ضرار‬        ‫ال�شفاء ان يفوت عليهم غر�ضهم فيحكم‬
                                   ‫المبا�شرة وحدها‪ ،‬وهي الأ�ضرار التي تعتبر‬        ‫بتعوي�ض الم���ض�رور ول�و تعوي�ضا جزئيا‬
                                   ‫نتيجة طبيعية لخطئه �أو ل�ع�دم قيامه‬
                                   ‫بتنفيذ التزامه (‪ 292‬من قانون المعاملات‬                              ‫على ا ألقل))‪.‬‬
                                   ‫المدنية) وتعتبر ا أل��ض�رار نتيجة طبيعية‬
                                   ‫للخط�أ أ�و لعدم تنفيذ الالتزام إ�ذا لم يكن‬      ‫وراب�ط�ة ال�سببية بمفهومها الم�ت�ق�دم‪،‬‬
                                   ‫من الم�ستطاع تفاديها ببذل جهد معقول‪.‬‬            ‫تثير م�سالتين على ج�ان�ب م�ن الأهمية‬
                                                                                   ‫فيما يتعلق بالم�س ؤ�ولية الطبية ‪،‬هما م�س أ�لة‬
                                   ‫وع�ل�ى ذل��ك ف��� إ�ذا ث�ب�ت �أن الم�ري���ض ‪-‬‬
                                   ‫�أو غ�ي�ره مم�ن ي�ت���ص�ل�ون ب�ه ‪ -‬ب�ع�د علم‬      ‫تتابع ا أل�ضرار وم�س أ�لة تعدد الأ�سباب‪.‬‬
                                   ‫بالإ�صابة المترتبة على خط�أ الطبيب �أو‬
                                   ‫عدم تنفيذه لالتزامه‪ ،‬قد أ�همل فلم يتخذ‬                           ‫ج‪ -‬تتابع ا أل�ضرار‪:‬‬
                                   ‫الم���س�ل�ك ال��ذي ي�سلكه ال�رج�ل ال�ع�ادي في‬
                                   ‫مثل حالته لح�صر الإ�صابة �أو معالجتها‪،‬‬          ‫�أم��ا ع��ن الم���س� أ�ل�ة الأولى وه��ي ت�ت�اب�ع‬
                                   ‫وب�صفة خا�صة اتباع التعليمات التي يزوده‬         ‫الا���ض��رار‪،‬ف��ح��ط���أ ال�ط�ب�ي�ب �أو إ�خل�ال�ه‬
                                   ‫ب�ه�ا ال�ط�ب�ي�ب‪ ،‬مم�ا ت�رت�ب ع�ل�ي�ه ح�دوث‬     ‫ب�ال�ت�زام�ه ق�د يت�سبب في �إ��ص�اب�ة مح�ددة‬
                                                                                   ‫للمري�ض‪ ،‬لكن هذه الإ�صابة ت ؤ�دي �إلى بعد‬

‫‪85‬‬

         ‫الم�ست�شارة ‪ /‬زهرة محمد مبارك المن�صوري‬
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90