Page 87 - مجلة الدراسات القضائية
P. 87

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫وال�غ�ال�ب م�ن ا ألم���ر �أن ي�رج�ع ت�ع�دد‬                                 ‫د‪ -‬تعدد الأ�سباب‪:‬‬
                                   ‫الا�سباب إ�لى خط�أ من المري�ض أ�و خط أ� من‬
                                   ‫الغير غلى جانب خط�أ الطبيب‪ ،‬فتتوقف‬                       ‫أ�م�ا الم�س�ألة الثانية وه�ي م�س أ�لة تعدد‬
                                   ‫م�س�ؤولية الطبيب على ما �إذا كان خط�ؤه‬                   ‫الأ�سباب ‪ ،‬فهي غير منبتة ال�صلة بم�س�ألة‬
                                   ‫ه�و ال���س�ب�ب الم�ب�ا��ش�ر أ�و الم�ن�ت�ج‪ ،‬ف�� إ�ذا ثبت‬  ‫تعاقب ا أل�ضرار �إذ كثيرا ما يك�شف البحث‬
                                   ‫مثلا �أن المري�ض ك�ذب على الطبيب فلم‬                     ‫في حلقات ا أل�ضرار التعاقبية ن�سبة �أحدها‬
                                   ‫يبين ل�ه الأدوي��ة التي �سبق �أن تعاطاها‪،‬‬                ‫�إلى �سبب معين ون�سبة الآخ�ر إ�لى �سبب‬
                                   ‫�أو ال�ع�الج ال�ذي �سبق �أن تلقاه مم�ا �أوق�ع‬
                                   ‫الطبيب في الخط�أ‪ ،‬كان خط أ� المري�ض هو‬                                       ‫جديد حادث‪.‬‬
                                   ‫ال�سبب المنتج لل�ضرر وانتفت م�س�ؤولية‬
                                   ‫ال�ط�ب�ي�ب‪ .‬و�إذا م�ا ث�ب�ت رف���ض الم�ري���ض‬            ‫وب�دي�ه�ي �أن ال�ب�ح�ث في ه��ذه الم���س��أل�ة‬
                                   ‫التعليمات التي زوده بها الطبيب‪ ،‬وك�ان‬                    ‫الثانية يدور حول الفر�ض الذي يثبت فيه‬
                                   ‫اتباع ه�ذه التعليمات من �ش أ�نه �أن يحول‬                 ‫�أن ال�ضرر يمت ب�صلة ما أل�سباب عدة‪ ،‬من‬
                                   ‫دون ما ح�دث له من م�ضاعفات ‪ ،‬أ�و ثبت‬                     ‫بينها خط�أ الطبيب �أو إ�خلاله بالتزامه‪،‬‬
                                   ‫أ�ن المري�ض قد ت�صرف ت�صرفا لم يكن من‬                    ‫ومح�ل الت�سا�ؤل مجتمعة بحيث لا يكون‬
                                   ‫الممكن توقعه منه نتجت عنه الم�ضاعفات‪،‬‬                    ‫الطبيب م���س� ؤ�ولا �إلا ع�ن ه�ذا ال�ضرر في‬
                                   ‫كان خط أ� المري�ض هو ال�سبب المنتج وانتفت‬                ‫جميع الأح�وال‪ ،‬او أ�ن ال�ضرر ين�سب �إلى‬
                                   ‫م�س ؤ�ولية الطبيب‪ .‬وبالمثل �إذا ما تعاقب‬                 ‫ال���س�ب�ب ال��ذي ل��ولاه م�ا ح��دث ال���ض�رر‪,‬‬
                                   ‫على الم�ري���ض �أكث�ر م�ن طبيب‪ ،‬أ�ث�ب�ت �أن‬              ‫م�ن ب�ني ه�ذه الأ��س�ب�اب ‪ ،‬في�س�أل الطبيب‬
                                   ‫الخ�ط��أ �أو ا إلخ�ل�ال ب�الال�ت�زام في ح�ق كل‬           ‫م�س�ؤولية كاملة إ�ذا ما كان هذا ال�سبب هو‬
                                   ‫منهم ف� إ�ن الم�س ؤ�ولية تقع على عاتق من‬                 ‫خط�ؤه �أو ع�دم تنفيذه لالتزامه‪ ،‬ويعفى‬
                                   ‫كان خط�ؤه هو ال�سبب المنتج لل�ضرر‪ .‬غير‬
                                   ‫�أنه من الجوهري أ�ن نلاحظ في هذا المقام‬                         ‫من الم�س�ؤولية إ�ذا كان �سببا �آخر‪.‬‬
                                   ‫�أن الإعتاد بال�سبب المنتج وحده لي�س معنا‬
                                   ‫بال�ضرورة �إ�سناد ال�ضرر إ�لى �سبب وحيد‬                  ‫ا�ستقر الفقه والق�ضاء في ه�ذا ال�صدد‬
                                   ‫وا�ستبعاد بقية ا أل��س�ب�اب ا ألخ��رى‪ ،‬و إ�نم�ا‬          ‫ع�ل�ى أ�ن ال�عب�رة ت�ك�ون ب�ال���س�ب�ب الم�ب�ا��ش�ر‬
                                                                                            ‫ل�ل���ض�رر وح��ده‪ ،‬وه�و م�ا ي�ع�رف بال�سبب‬
                                                                                            ‫الم�ن�ت�ج‪ .‬وع�ل�ى ذل��ك ف�ال�ط�ب�ي�ب لا ي�ك�ون‬
                                                                                            ‫م�س ؤ�ولا مدنيا إ�لا إ�ذا كان خط�ؤه أ�و عدم‬

                                                                                               ‫�إلتزامه هو ال�سبب المنتج لل�ضرر (‪.)66‬‬

‫‪87‬‬

         ‫الم�ست�شارة ‪ /‬زهرة محمد مبارك المن�صوري‬
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92