Page 86 - مجلة الدراسات القضائية
P. 86

‫لا ي�س أ�ل �إلا عن الإ�صابة الأ�صلية وحدها‪،‬‬                ‫م�ضاعفات لم يكن ليتعر�ض لها لولا هذا‬              ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ويبقى للمري�ض بعد ذلك م�س أ�لة الطبيب‬                      ‫ا إلهمال‪ ،‬ف إ�ن م�س�ؤولية الطبيب تقف عند‬
‫ا آلخ�ي�ر وح��ده ع��ن الم���ض�اع�ف�ات‪ ،‬وع�ل�ى‬              ‫حد ا إل�صابة ا أل�صلية وحدها ‪ ,‬ولا تتجاوز‬
‫العك�س من ذلك �إذا ما تبين �أن الم�ضاعفات‬                  ‫إ�لى ه�ذه الم���ض�اع�ف�ات لأن الم���ض�اع�ف�ات لا‬
‫ك�ان�ت نتيجة لخ�ط� أ� الطبيب الأول و أ�ن‬                   ‫تكون نتيجة طبيعية ل إل�صابة �إذا كان من‬
‫خط أ� الطبيب الأخ�ير لم يكن هو ال�سبب‬
                                                                ‫الممكن تفاديها ببذل جهد معقول‪.‬‬
                      ‫في حدوثها‪.‬‬
                                                           ‫وعلى العك�س من ذلك فالطبيب الذي‬
‫هذا إ�لى أ�ن الطبيب‪ ،‬في حالة الم�س�ؤولية‬                   ‫يحدث بالمري�ض إ��صابة ت ؤ�دي إ�لى التهاب‬
‫العقدية لا ي�س�أل إ�لا عن الأ�ضرار المتوقعة‬                ‫ينتهي بالوفاة ‪ ،‬يكون م�س ؤ�ولا لي�س فقط‬
‫وحدها دون الأ�ضرار غير المتوقعة‪� ،‬إعمالا‬                   ‫عن الإ�صابة أ�و الالتهاب و�إنما كذلك عن‬
‫ل�ل�م�ب�د أ� الم�ق�رر في الم���س� ؤ�ول�ي�ة ال�ع�ق�دي�ة في‬  ‫الوفاة‪ ,‬حتى لو ثبت أ�ن المري�ض قد رف�ض‬
‫هذا ال�ش�أن‪ .‬فلو كان المري�ض ر�ساما مثلا‬                   ‫بتر �ساقه و أ�ن هذا البتر كان قد يحتمل‬
‫وك�ان�ت ا إل��ص�اب�ة في ي��ده‪� ،‬أو ك��ان مغنيا‬             ‫معه نجاته‪ ،‬بالنظر إ�لى أ�ن البتر عملية‬
‫وكانت ا إل�صابة في حنجرته‪ ،‬ف��إن ال�ضرر‬                    ‫عظيمة الخ�ط�ر تنتج عنها �آلام مبرحة‬
‫ال��ذي يلحقه م�ن الإ��ص�اب�ة ��س�وف يكون‬                   ‫بحيث يكون قبولها �أمراً �شخ�صياً متروكا‬
‫بال�ضرورة �أكبر من ال�ضرر الذي ي�صيب‬                       ‫لمح�ض تقدير الم�ري���ض‪ ،‬ف� إ�ن رف�ضه ف��إن‬
‫الإن�سان ال�ع�ادي‪ ،‬وفي ه�ذه الحالة �إم�ا �أن‬               ‫رف�ضه لا ي�ك�ون قاطعا لل�صلة ب�ني خط أ�‬
‫ي�ك�ون ال�ط�ب�ي�ب ع�ل�ى ع�ل�م م�سبق بمهنة‬                  ‫الطبيب وب�ني النتائج التي ترتبت على‬
‫الم�ري���ض ف�ي�ك�ون م���س��ؤولا ع��ن ال���ض�رر‬             ‫الرف�ض (‪ ،)65‬وبعبارة آ�خرى أ�كثر و�ضوحاً‬
‫ال�ذي �أ�صابه بالغا ما بلغ‪ ،‬و إ�م�ا �ألا يكون‬              ‫ف�الج�ه�د الم�ط�ل�وب م�ن الم�ري���ض ل�ت�ف�ادي‬
‫على علم م�سبق بها‪ ،‬ف�ال يكون م�س ؤ�ولا‬                     ‫ال���ض�رر ي�ك�ون ج�ه�دا ع�ال�ي�ا ي�ت�ج�اوز حد‬
‫إ�لا عن ال�ضرر الذي ي�صيب �إن�سانا عاديا‬
‫م�ن ج�راء �إ��ص�اب�ة مم�اث�ل�ة‪ ,‬بح�سبان هذا‬                                   ‫الجهد المعقول‪.‬‬
‫الم���ض�رور وح�ده ال�ذي ي�ك�ون متوقعا من‬                   ‫وبالمثل لو ثبت �أن الم�ضاعفات قد ن�ش أ�ت‬
                                                           ‫عن تدخل خاطئ آ�خ�ر لج��أ �إليه المري�ض‬
                         ‫جانبه‪.‬‬                            ‫عقب �إ�صابته ا ألولى‪ ،‬ف�إن الطبيب ا أل�صلي‬

                                                                                            ‫‪86‬‬

                                                           ‫الم�س ؤ�ولية المدنية للأطباء في الت�شريع ا إلماراتي‬
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91