Page 80 - مجلة الدراسات القضائية
P. 80

‫�أدبية‪ .‬وعلى هذا النحو ف�إن الإحاطة ب آ�ثار‬            ‫�صورة من �صوره لاب�د �أن يكون م�ستقلا‬                ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫الم�س�ؤولية الطبية تقت�ضي تتبع �سل�سلتين‬               ‫عن المدين وهذا ما لا يتوافر بالن�سبة لمن‬
‫م�ن الم���س�ائ�ل‪ ،‬ت�ت�ل�ع�ق إ�ح�داه�م�ا بتعيين‬         ‫ي�ستعين بهم المدين في تنفيذ التزامه أ�و‬
‫ال�ضرر وتتعلق ا آلخرى بتعيين التعوي�ض‬
                                                                      ‫يعهد إ�ليهم بتنفيذه‪.‬‬
                    ‫الم�ستحق عنه‪.‬‬
                                                       ‫ويبقى بعد ذلك أ�ن الم�س�ؤولية العقدية‬
  ‫المطلب ا ألول ‪ :‬تحديد مفهوم ال�ضرر‪:‬‬                  ‫لا تخطي م�س�ؤولية الم�ساعد �أوالتابع ذاته‬
                                                       ‫قبل المري�ض‪ .‬ف� إ�ذا �أراد المري�ض الرجوع‬
                    ‫أ�‪� -‬وصر ال�ضرر ‪:‬‬                  ‫على الم�ساعد �أو التابع الذي ارتكب الفعل‬
                                                       ‫‪ -‬وحده �أو بالإ�ضافة إ�لى الطبيب المتعاقد‬
‫ال���ض�رر في الم�ف�ه�وم ال�شائع على نوعين‪:‬‬             ‫‪ -‬فلي�س أ�مامه من �سبيل �سوى الم�س�ؤولية‬
            ‫�ضرر مادي و�ضرر �أدبي‪.‬‬                     ‫التق�يرصية‪ ،‬بالنظر لعدم وجود عقد بينه‬

‫وقد درج الفقه على الاكتفاء في تعريف‬                                 ‫وبين الم�ساعد �أو التابع‪.‬‬
‫ال�ضرر في حالة ا إل�صابة الج�سدية بتطبيق‬
‫الم�ع�اي�ير ال�ع�ام�ة الم�ت�ع�ارف عليها لل�ضرر‪،‬‬                  ‫المبحث الثاني‬
‫وال�ق�ول من ثم ب��أن ال�ضرر الم�ادي يتمثل‬                 ‫آ�ثار تحقق الم�س�ؤولية الطبية‬
‫فيما لحق الم�ضرور من خ�سارة كتكاليف‬
‫العلاج‪ ،‬وما فاته من ك�سب‪ ،‬كالأجر الذي‬                  ‫�آث���ار الم���س� ؤ�ول�ي�ة ال�ط�ب�ي�ة ه��ي ال�ت�زام‬
‫�ضاع عليه في فترة العلاج‪ ،‬بينما ال�ضرر‬                 ‫ال�ط�ب�ي�ب‪ ،‬ال��ذي ث�ب�ت خ�ط��ؤه أ�و إ�خ�الل�ه‬
‫الأدبي هو ال�ضرر الدي يلحقه في م�شاعره‬                 ‫بتنفيذ التزامه‪ ،‬بالتعوي�ض‪ .‬والتعوي�ض‬
                                                       ‫ي�ك�ون ال���ض�رر ال�ن�اج�م ع�ن الخ�ط� أ� أ�و عن‬
                      ‫و أ�ح�سا�سيه‪.‬‬                    ‫ا إلخلال بتنفيذ الالتزام‪ ،‬ومفهوم ال�ضرر‬
                                                       ‫المعو�ض عنه في الم�س�ؤولية المدنية لا يقت�صر‬
‫ومن الوا�ضح �أن هذه المعايير لا تتناول‬                 ‫على ال�وف�اة أ�و ا إل��ص�اب�ة الج�سدية‪ ،‬التي‬
‫الغ�صابة الج�سدية في ذات�ه�ا‪ ،‬وباعتبارها‬               ‫يناط بها العقاب في الم�س ؤ�ولية الجنائية‪،‬‬
‫��ض�ررا مح�ق�ق�ا‪ ،‬و�إنم��ا ت�رك�ز ع�ل�ى ا آلث��ار‬      ‫�إنما يمتد إ�لى كافة الأ�ضرار ا آلخرى التي‬
‫التبعية لهذه الإ��ص�اب�ة وح�ده�ا‪ .‬وبعبارة‬              ‫تلحق ط�ال�ب التعوي�ض‪ ،‬م�ادي�ة ك�ان�ت �أو‬
‫�آخ��رى ف�ه�ي لا ت�ت�ن�اول ا آلث���ار الم�ب�ا��ش�رة‬
‫للتعدي على ج�سم ا إلن�سان و�إنم�ا تتناول‬
‫�آث���اره الم�ب�ا��ش�رة ع�ل�ى ذم�ت�ه الم�ال�ي�ةوع�ل�ى‬

                                                                                        ‫‪80‬‬

                                                       ‫الم�س ؤ�ولية المدنية للأطباء في الت�شريع الإماراتي‬
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85