Page 80 - مجلة الدراسات القضائية
P. 80
�أدبية .وعلى هذا النحو ف�إن الإحاطة ب آ�ثار �صورة من �صوره لاب�د �أن يكون م�ستقلا معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
الم�س�ؤولية الطبية تقت�ضي تتبع �سل�سلتين عن المدين وهذا ما لا يتوافر بالن�سبة لمن
م�ن الم���س�ائ�ل ،ت�ت�ل�ع�ق إ�ح�داه�م�ا بتعيين ي�ستعين بهم المدين في تنفيذ التزامه أ�و
ال�ضرر وتتعلق ا آلخرى بتعيين التعوي�ض
يعهد إ�ليهم بتنفيذه.
الم�ستحق عنه.
ويبقى بعد ذلك أ�ن الم�س�ؤولية العقدية
المطلب ا ألول :تحديد مفهوم ال�ضرر: لا تخطي م�س�ؤولية الم�ساعد �أوالتابع ذاته
قبل المري�ض .ف� إ�ذا �أراد المري�ض الرجوع
أ�� -وصر ال�ضرر : على الم�ساعد �أو التابع الذي ارتكب الفعل
-وحده �أو بالإ�ضافة إ�لى الطبيب المتعاقد
ال���ض�رر في الم�ف�ه�وم ال�شائع على نوعين: -فلي�س أ�مامه من �سبيل �سوى الم�س�ؤولية
�ضرر مادي و�ضرر �أدبي. التق�يرصية ،بالنظر لعدم وجود عقد بينه
وقد درج الفقه على الاكتفاء في تعريف وبين الم�ساعد �أو التابع.
ال�ضرر في حالة ا إل�صابة الج�سدية بتطبيق
الم�ع�اي�ير ال�ع�ام�ة الم�ت�ع�ارف عليها لل�ضرر، المبحث الثاني
وال�ق�ول من ثم ب��أن ال�ضرر الم�ادي يتمثل آ�ثار تحقق الم�س�ؤولية الطبية
فيما لحق الم�ضرور من خ�سارة كتكاليف
العلاج ،وما فاته من ك�سب ،كالأجر الذي �آث���ار الم���س� ؤ�ول�ي�ة ال�ط�ب�ي�ة ه��ي ال�ت�زام
�ضاع عليه في فترة العلاج ،بينما ال�ضرر ال�ط�ب�ي�ب ،ال��ذي ث�ب�ت خ�ط��ؤه أ�و إ�خ�الل�ه
الأدبي هو ال�ضرر الدي يلحقه في م�شاعره بتنفيذ التزامه ،بالتعوي�ض .والتعوي�ض
ي�ك�ون ال���ض�رر ال�ن�اج�م ع�ن الخ�ط� أ� أ�و عن
و أ�ح�سا�سيه. ا إلخلال بتنفيذ الالتزام ،ومفهوم ال�ضرر
المعو�ض عنه في الم�س�ؤولية المدنية لا يقت�صر
ومن الوا�ضح �أن هذه المعايير لا تتناول على ال�وف�اة أ�و ا إل��ص�اب�ة الج�سدية ،التي
الغ�صابة الج�سدية في ذات�ه�ا ،وباعتبارها يناط بها العقاب في الم�س ؤ�ولية الجنائية،
��ض�ررا مح�ق�ق�ا ،و�إنم��ا ت�رك�ز ع�ل�ى ا آلث��ار �إنما يمتد إ�لى كافة الأ�ضرار ا آلخرى التي
التبعية لهذه الإ��ص�اب�ة وح�ده�ا .وبعبارة تلحق ط�ال�ب التعوي�ض ،م�ادي�ة ك�ان�ت �أو
�آخ��رى ف�ه�ي لا ت�ت�ن�اول ا آلث���ار الم�ب�ا��ش�رة
للتعدي على ج�سم ا إلن�سان و�إنم�ا تتناول
�آث���اره الم�ب�ا��ش�رة ع�ل�ى ذم�ت�ه الم�ال�ي�ةوع�ل�ى
80
الم�س ؤ�ولية المدنية للأطباء في الت�شريع الإماراتي