Page 75 - مجلة الدراسات القضائية
P. 75

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫دواء زائدة‪ ،‬نتيجة لعدم �أخذ �سن المري�ض‬                ‫ح�ال�ة المري�ض ال�صحية م�ن حيث ال�سن‬
                                   ‫وبنيته وق�وة م�ق�اوم�ت�ه ودرج��ة احتماله‬               ‫والمقاومة واحتمال العلاج(‪ .)42‬وهو ي�س أ�ل‬
                                   ‫في الاعتبار عند تقدير الجرعة‪ ،‬حتى لو‬                   ‫عن عدم متابعة حالة المري�ض لمعرفة أ�ثر‬
                                   ‫كان ا�ستخدام الدواء في ظل حالة المري�ض‬                 ‫العلاج عليه‪ ،‬دواء كان أ�و عملا جراحيا‪،‬‬
                                   ‫محل جدل من العلماء‪ ,‬هو ي�س�أل في حالة‬                  ‫وف�ق�ا لل�ضوابط الم�ق�ررة في الم�ه�ن�ة في كل‬
                                   ‫إ�عطاء المري�ض دواء دون الا�ستيثاق من أ�ن‬              ‫حالة (‪.)43‬ي�ضاف �إلى ذلك كله م�س�ؤولية‬
                                   ‫ه�ذا ال�دواء ال�ذي ق�صد �إليه ولي�س دواء‬               ‫الطبيب عن الامتناع عن التدخل لمعاونة‬
                                                                                          ‫المري�ض في ح�ال�ة ال���ض�رورة‪ ،‬كما �إذا كان‬
                                                           ‫�آخر(‪.)44‬‬                      ‫المري�ض معر�ضا لخطر على حياته يقت�ضي‬
                                                                                          ‫التدخل ال�سريع ورف�ض الطبيب التدخل‬
                                            ‫ج‪� -‬إثبات الخط�أ ال�شخ�صي‪:‬‬                    ‫إلنقاذه‪ ،‬أ�و علق تدخله على اقت�ضاء مقابل‬
                                                                                          ‫لم يكن با�ستطاعة المري�ض تقديمه أ�و لم‬
                                   ‫ر�أي�ن�ا �أن أ��سا�س م�س ؤ�ولية الطبيب في‬
                                   ‫حالة وج�ود عقد �صريح أ�و �ضمني بينه‬                         ‫يكن با�ستطاعته تقديمه في الحال‪.‬‬
                                   ‫وبين المري�ض ‪ -‬وفيما عدا الح�الات التي‬
                                   ‫يكون فيها التزامه التزاما بتحقيق نتيجة‬                 ‫و أ�م��ا واج��ب الح�ي�ط�ة والح��ذر فيظهر‬
                                   ‫‪ -‬هو إ�خلاله بالتزامه التي فر�ضها عليه‬                 ‫في مج�ال الطرق المختلفة في الت�شخي�ص‬
                                   ‫العقد في إ�طار مقت�ضيات ممار�سته لمهنته‪،‬‬               ‫والعلاج ب�صفة عامة‪ ،‬وما يتعلق بها من‬
                                   ‫ور�أينا �أن الإخلال بالالتزام العقدي ببذل‬              ‫فحو�ص وتح�ال�ي�ل و أ�ج�ه�زة و آ�لات‪ .‬وه�ذا‬
                                   ‫عناية ي�ستوي تماما بالخط أ� الذي ت ؤ��س�س‬              ‫الواجب لا يقت�صر على الطرق الم�ستقرة‬
                                   ‫ع�ل�ي�ه الم���س��ؤول�ي�ة ال�ت�ق���ص�يري�ة‪�� ،‬س�واء في‬  ‫في المهنة‪ ،‬و�إنما يمتد إ�لى كل ما ي�ستخدمه‬
                                   ‫م�ضمونه أ�و في وجب إ�ثباته من الم�ضرور‬                 ‫الطبيب في الت�شخي�ص والعلاج‪ ،‬ولو كان‬
                                                                                          ‫مبنيا ع�ل�ى مج�رد ر أ�ي أ�و ن�ظ�ري�ة محل‬
                                                     ‫لقيام الم�س ؤ�ولية‪.‬‬                  ‫ج�دل في العلم ال�ط�ب�ي‪ ،‬فالطبيب ي�س أ�ل‬
                                                                                          ‫مثلا لي�س فقط عن ع�دم إ�ج�راء الا�شعة‬
                                   ‫و�إذا كان إ�ثبات إ�خلال الطبيب بالتزامه‬                ‫الل�ازم�ة‪� ،‬إنم�ا ك�ذل�ك ع�ن ع�دم اكت�شاف‬
                                   ‫�أو خطئه ي��دور في ال�غ�ال�ب ح�ول أ���ص�ول‬             ‫الك�سر الذي ت�سجله نتيجة لعدم الحيطة‬
                                   ‫وق�واع�د م�ه�ن�ي�ة وف�ن�ي�ة أ�و خ�ل�ق�ي�ة‪ ،‬ف� إ�ن‬      ‫في تف�يرسها‪ ،‬وي���س��أل عما تحدثه جرعة‬
                                   ‫و�سيلة ا إلث�ب�ات الرئي�سية في �ش�أنه غالبا‬
                                   ‫م�ا تتمثل في ت�ق�اري�ر الخ�ب�رة‪ .‬وع��ادة ما‬

‫‪75‬‬

         ‫الم�ست�شارة ‪ /‬زهرة محمد مبارك المن�صوري‬
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80