Page 66 - مجلة الدراسات القضائية
P. 66

‫المري�ض لم�ضاعفات �أو إ��صابة جديدة دليل‬       ‫ل�ضمان حماية ح�ق�وق المري�ض الم�ضرور‬                ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫كاف على �إخلاله �إخلالا يجعله م�س ؤ�ولا؟‬       ‫ق�اده إ�ل�ي�ه�ا‪ ،‬فا�ستبدل بنظام الم�س�ؤولية‬
‫مالم يثبت أ�ن هناك �سببا �آخر لل�ضرر غير‬       ‫التق�يرصية ن�ظ�ام الم���س��ؤول�ي�ة ال�ع�ق�دي�ة‪،‬‬
                                               ‫كلما كان واق�ع الدعوى المطروحة �أمامه‬
                    ‫هذا الإخلال‪.‬‬               ‫ي�ستجيب �إلى ا�ستظهار عقد بين المدعي‬
                                               ‫والمدعى عليه يمكن ا�سناد الم�س ؤ�ولية �إليه‪،‬‬
‫لكن التمعن في حقيقة �إلتزام الطبيب‬             ‫وقد جاء �إعتماد محكمة النق�ض الفرن�سية‬
‫ال�ذي ي�شكل الإخ�الل به م�س�ؤولية ي�صل‬         ‫ل�ن�ظ�ام الم���س��ؤول�ي�ة ال�ع�ق�دي�ة ��س�ن�ة ‪1936‬‬
‫إ�لى عك�س ذل�ك تم�ام�ا‪ ،‬فمن الم�ع�روف �أن‬      ‫بمنا�سبة البحث في تقادم دعوى الطبيب‪،‬‬
‫ا إللتزامات النا�شئة عن العقود نوعين‪:‬نوع‬       ‫فرف�ضت المحكمة �إعمال القاعدة المقررة‬
‫يكون فيه المدين ملتزما بتحقيق نتيجة‬            ‫في الم�س ؤ�ولية التق�يرصية‪ ،‬وال�ت�ي تق�ضي‬
‫محددة مثل الهدف النهائي للدائن ألنها‬           ‫ب���س�ق�وط دع��وى الم���س��ؤول�ي�ة التق�يرصية‬
‫تح�ت ��س�ي�ط�رت�ه وف�ق�اً ل�ل�م�ج�رى ال�ع�ادي‬  ‫تبعا ل�سقوط الدعوى الجنائية‪ ،‬و أ�عملت‬
‫ل ألمور‪ ،‬و�إنم�ا يلتزم ببذل نوع معين من‬        ‫قواعد التقادم الخا�صة بدعوى الم�س�ؤولية‬
‫العناية ‪ -‬ق�ل أ�و ك�ثر ‪ -‬للو�صول �إليها‪.‬‬       ‫العقدية(‪ ،)11‬ثم تبعتها في ذل�ك محكمة‬
‫وهذا النوع لا يكفي في �ش أ�نه �إثبات الدائن‬    ‫النق�ض الم�صرية منذ أ�وائل ال�ستينات من‬
‫ع�دم تحقق النتيجة الم�رج�وة منه‪ ،‬و�إنم�ا‬
‫عليه ف�وق ذل�ك أ�ن يثبت أ�ن ع�دم تحقق‬                             ‫هذا القرن(‪.)13‬‬
‫هذه النتيجة مرده عدم قيام المدين ببذل‬
‫الح�م�اي�ة الل�ازم�ة ال�ت�ي ف�ر��ض�ه�ا العقد‬   ‫وقد يبدو ألول وهلة �أن نظام الم�س ؤ�ولية‬
‫ع�ل�ي�ه(‪ .)13‬وق�د انتهى الق�ضاء بحق �إلى‬       ‫العقدية �إلى حماية كاملة للمري�ض في‬
‫النتيجة النهائية الم�رج�وة م�ن التدخل‬          ‫مج�ال الإث�ب�ات‪ ،‬ذل�ك ان�ه يكفي لإن�ع�ق�اد‬
‫العلاجي هي �شفاء المري�ض‪ ،‬و أ�ن الطبيب‬         ‫م�س ؤ�ولية المدعى عليه في ه�ذا النظام أ�ن‬
‫لا يلتزم بالقطع بتحقيق ه�ذه النتيجة‬            ‫يثبت الم�دع�ي مج�رد ع�دم تنفيذ الم�دع�ى‬
‫ألن ال�شفاء بيد الله وح�ده‪ ،‬و�إنم�ا يلتزم‬      ‫عليه ل�ل�إل�ت�زام�ات النا�شئة ع�ن العقد �أو‬
‫بمجرد العناية التي تفر�ضها �أ�صول المهنة‬       ‫الت أ�خر في تنفيذها أ�و تنفيذها على نحو‬
‫الطبية على م�ن ه�م في مثل موقعه من‬             ‫م�ع�ي�ب‪ ،‬وه�و �أم��ر ي�ب�دو محققا في �صدد‬
‫التخ�ص�ص‪ ،‬على نحو يلزم معه إلنعقاد‬             ‫م���س��ؤول�ي�ة ال�ط�ب�ي�ب‪� ،‬أو لي�س في تعر�ض‬

                                                                                ‫‪66‬‬

                                               ‫الم�س ؤ�ولية المدنية للأطباء في الت�شريع الإماراتي‬
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71