Page 66 - مجلة الدراسات القضائية
P. 66
المري�ض لم�ضاعفات �أو إ��صابة جديدة دليل ل�ضمان حماية ح�ق�وق المري�ض الم�ضرور معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
كاف على �إخلاله �إخلالا يجعله م�س ؤ�ولا؟ ق�اده إ�ل�ي�ه�ا ،فا�ستبدل بنظام الم�س�ؤولية
مالم يثبت أ�ن هناك �سببا �آخر لل�ضرر غير التق�يرصية ن�ظ�ام الم���س��ؤول�ي�ة ال�ع�ق�دي�ة،
كلما كان واق�ع الدعوى المطروحة �أمامه
هذا الإخلال. ي�ستجيب �إلى ا�ستظهار عقد بين المدعي
والمدعى عليه يمكن ا�سناد الم�س ؤ�ولية �إليه،
لكن التمعن في حقيقة �إلتزام الطبيب وقد جاء �إعتماد محكمة النق�ض الفرن�سية
ال�ذي ي�شكل الإخ�الل به م�س�ؤولية ي�صل ل�ن�ظ�ام الم���س��ؤول�ي�ة ال�ع�ق�دي�ة ��س�ن�ة 1936
إ�لى عك�س ذل�ك تم�ام�ا ،فمن الم�ع�روف �أن بمنا�سبة البحث في تقادم دعوى الطبيب،
ا إللتزامات النا�شئة عن العقود نوعين:نوع فرف�ضت المحكمة �إعمال القاعدة المقررة
يكون فيه المدين ملتزما بتحقيق نتيجة في الم�س ؤ�ولية التق�يرصية ،وال�ت�ي تق�ضي
محددة مثل الهدف النهائي للدائن ألنها ب���س�ق�وط دع��وى الم���س��ؤول�ي�ة التق�يرصية
تح�ت ��س�ي�ط�رت�ه وف�ق�اً ل�ل�م�ج�رى ال�ع�ادي تبعا ل�سقوط الدعوى الجنائية ،و أ�عملت
ل ألمور ،و�إنم�ا يلتزم ببذل نوع معين من قواعد التقادم الخا�صة بدعوى الم�س�ؤولية
العناية -ق�ل أ�و ك�ثر -للو�صول �إليها. العقدية( ،)11ثم تبعتها في ذل�ك محكمة
وهذا النوع لا يكفي في �ش أ�نه �إثبات الدائن النق�ض الم�صرية منذ أ�وائل ال�ستينات من
ع�دم تحقق النتيجة الم�رج�وة منه ،و�إنم�ا
عليه ف�وق ذل�ك أ�ن يثبت أ�ن ع�دم تحقق هذا القرن(.)13
هذه النتيجة مرده عدم قيام المدين ببذل
الح�م�اي�ة الل�ازم�ة ال�ت�ي ف�ر��ض�ه�ا العقد وقد يبدو ألول وهلة �أن نظام الم�س ؤ�ولية
ع�ل�ي�ه( .)13وق�د انتهى الق�ضاء بحق �إلى العقدية �إلى حماية كاملة للمري�ض في
النتيجة النهائية الم�رج�وة م�ن التدخل مج�ال الإث�ب�ات ،ذل�ك ان�ه يكفي لإن�ع�ق�اد
العلاجي هي �شفاء المري�ض ،و أ�ن الطبيب م�س ؤ�ولية المدعى عليه في ه�ذا النظام أ�ن
لا يلتزم بالقطع بتحقيق ه�ذه النتيجة يثبت الم�دع�ي مج�رد ع�دم تنفيذ الم�دع�ى
ألن ال�شفاء بيد الله وح�ده ،و�إنم�ا يلتزم عليه ل�ل�إل�ت�زام�ات النا�شئة ع�ن العقد �أو
بمجرد العناية التي تفر�ضها �أ�صول المهنة الت أ�خر في تنفيذها أ�و تنفيذها على نحو
الطبية على م�ن ه�م في مثل موقعه من م�ع�ي�ب ،وه�و �أم��ر ي�ب�دو محققا في �صدد
التخ�ص�ص ،على نحو يلزم معه إلنعقاد م���س��ؤول�ي�ة ال�ط�ب�ي�ب� ،أو لي�س في تعر�ض
66
الم�س ؤ�ولية المدنية للأطباء في الت�شريع الإماراتي