Page 68 - مجلة الدراسات القضائية
P. 68

‫متى كان ال�ضرر لا علاقة له بالمر�ض الذي‬         ‫�أو �شخ�ص من الغير أ�و قوة قاهرة لا قبل‬           ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ك�ان ي�ع�ال�ج م�ن�ه‪ ،‬وح���ص�ل أ�ث�ن�اء العملية‬  ‫ل�ه ب�ه�ا بتوقعها �أو ب�دف�ع�ه�ا‪ .‬وه�و ال�ت�زام‬
‫الج�راح�ي�ة )) وم�ا ق�ضت ب�ه محكمة مو‬           ‫ي�ت���س�ع مج�ال�ه ي�وم�ا ب�ع�د ي��وم م�ع ت�ق�دم‬
‫ا إلبتدائية في ‪ 13‬دي�سمبر ‪ )17( 1961‬من‬          ‫ال�سيطرة على ا ألع�م�ال الطبية واكتمال‬
‫م�ساءلة جراح الا�سنان الذي يثقب ل�سان‬           ‫تحكم من يتولاها من المتخ�ص�صين فيها‬
‫الم�ري���ض و�سقف حلقه �أث�ن�اء ا�ستخدامه‬
‫لمثقابدائري ألنه(( إ�ذاكانالطبيبيلتزم‬               ‫على نتائجها الواحدة تلو الآخرى‪.‬‬
‫في مواجهة مري�ضه بح�سب ا أل�صل بالتزام‬          ‫وق�د ا��س�ت�ط�اع ال�ف�ق�ه�اء ا��س�ت�ظ�ه�ار ه�ذا‬
‫بو�سيلة ولي�س بالتزام بنتيجة‪ ،‬ف��إن هذه‬         ‫الال��ت��زام ب���ض�م�ان ال���س�الم�ة ‪ -‬وه��و كما‬
‫القاعدة لا تنطبق إ�ذا الطبيب ا�ستخدم‬            ‫ق�دم�ن�ا ال��ت��زام ب�ت�ح�ق�ي�ق ن�ت�ي�ج�ة ‪ -‬على‬
‫في علاجه جهازا �أو آ�لة خطرة الا�ستعمال‪.‬‬        ‫م�ساريين متميزين من م�سارات الن�شاط‬
‫ففي هذه الحالة يلتزم الطبيب ب�لاسمة‬             ‫ال�ط�ب�ي‪ ،‬ا ألول ه��و م���س�ار م���داواة علة‬
‫المري�ض فيكون م�س ؤ�ولا عن تعوي�ضه ‪�,‬إلا‬        ‫المري�ض ذات�ه‪ ،‬والآخ��ر يقع خ�ارج مفهوم‬
                                                ‫الم�داواة بمعناها الدقيق‪ ،‬إ�ما بمحله و�إما‬
       ‫أ�ثبت خط أ� في جانب المري�ض ))‪.‬‬          ‫بالغر�ض منه‪ ،‬يكمل الم�سار الأول دون أ�ن‬

‫وم�ن ذل�ك ما يتعلق بنقل ال�دم وغيره‬                                   ‫يختلط به‪.‬‬
‫من ال�سوائل والمحاليل‪ ،‬إ�ذ جعل الق�ضاء‬
‫الطبيب م�س�ؤولا عن نتائج نقل دم ملوث‬            ‫أ�ما عن الم�سار الأول هو م�سار �إ�ستعمال‬
‫إ�لى الم�ري���ض �أو ن�ق�ل دم �إل�ي�ه م�ن غير‬    ‫ا ألج�ه�زة والأدوات الطبية في ال�ع�الج ‪-‬‬
‫ف�صيلته (‪ ، )18‬دون حاجة إ�لى �إثبات إ�همال‬      ‫وب�صفة خا�صة في العمليات الجراحية ‪-‬‬
‫محدد منه‪� ،‬إذ ا ألمر يتعلق ب�لاسمة عملية‬        ‫وما ينتج عنه من آ�ثار غير متوقعة وفقا‬
‫نقل ال�دم ذات�ه�ا‪ ،‬وه�ي عملية تكون دائما‬
‫م�ضمونة ال�ع�واق�ب �إذا م�ا روع�ي�ت فيها‬                 ‫للمجرى العادي من ا ألمور ‪.‬‬
‫الأ�صول الفنية‪ ،‬وي�ستوي في ذلك �أن يكون‬
‫الطبيب المتعاقد ق�د ق�ام ب�ه�ذه العملية‬         ‫من ذلك ما ق�ضت به محكمة مر�سيليا‬
‫بنف�سه �أو عهد بها �إلى طبيب متخ�ص�ص �أو‬        ‫الج�زائ�ي�ة في ‪ 3‬م�ار��س ‪ )16( 1959‬م�ن �أن‬
‫قد يكون قد تعاقد ب�ش�أنها مع �أحد مراكز‬         ‫((الج���راح ال��ذي أ�ج��رى لم�ري���ض عملية‬
                                                ‫إ��ستئ�صال زوائد �صغيرة في منطقة العانة‬
                                                ‫يكون م�س ؤ�ولا عن الحروق ال�شديدة التي‬
                                                ‫أ��صابتها رغم عدم ثبوت �إهمال في جانبه‪،‬‬

                                                                                 ‫‪68‬‬

                                                ‫الم�س�ؤولية المدنية للأطباء في الت�شريع الإماراتي‬
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73