Page 68 - مجلة الدراسات القضائية
P. 68
متى كان ال�ضرر لا علاقة له بالمر�ض الذي �أو �شخ�ص من الغير أ�و قوة قاهرة لا قبل معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
ك�ان ي�ع�ال�ج م�ن�ه ،وح���ص�ل أ�ث�ن�اء العملية ل�ه ب�ه�ا بتوقعها �أو ب�دف�ع�ه�ا .وه�و ال�ت�زام
الج�راح�ي�ة )) وم�ا ق�ضت ب�ه محكمة مو ي�ت���س�ع مج�ال�ه ي�وم�ا ب�ع�د ي��وم م�ع ت�ق�دم
ا إلبتدائية في 13دي�سمبر )17( 1961من ال�سيطرة على ا ألع�م�ال الطبية واكتمال
م�ساءلة جراح الا�سنان الذي يثقب ل�سان تحكم من يتولاها من المتخ�ص�صين فيها
الم�ري���ض و�سقف حلقه �أث�ن�اء ا�ستخدامه
لمثقابدائري ألنه(( إ�ذاكانالطبيبيلتزم على نتائجها الواحدة تلو الآخرى.
في مواجهة مري�ضه بح�سب ا أل�صل بالتزام وق�د ا��س�ت�ط�اع ال�ف�ق�ه�اء ا��س�ت�ظ�ه�ار ه�ذا
بو�سيلة ولي�س بالتزام بنتيجة ،ف��إن هذه الال��ت��زام ب���ض�م�ان ال���س�الم�ة -وه��و كما
القاعدة لا تنطبق إ�ذا الطبيب ا�ستخدم ق�دم�ن�ا ال��ت��زام ب�ت�ح�ق�ي�ق ن�ت�ي�ج�ة -على
في علاجه جهازا �أو آ�لة خطرة الا�ستعمال. م�ساريين متميزين من م�سارات الن�شاط
ففي هذه الحالة يلتزم الطبيب ب�لاسمة ال�ط�ب�ي ،ا ألول ه��و م���س�ار م���داواة علة
المري�ض فيكون م�س ؤ�ولا عن تعوي�ضه �,إلا المري�ض ذات�ه ،والآخ��ر يقع خ�ارج مفهوم
الم�داواة بمعناها الدقيق ،إ�ما بمحله و�إما
أ�ثبت خط أ� في جانب المري�ض )). بالغر�ض منه ،يكمل الم�سار الأول دون أ�ن
وم�ن ذل�ك ما يتعلق بنقل ال�دم وغيره يختلط به.
من ال�سوائل والمحاليل ،إ�ذ جعل الق�ضاء
الطبيب م�س�ؤولا عن نتائج نقل دم ملوث أ�ما عن الم�سار الأول هو م�سار �إ�ستعمال
إ�لى الم�ري���ض �أو ن�ق�ل دم �إل�ي�ه م�ن غير ا ألج�ه�زة والأدوات الطبية في ال�ع�الج -
ف�صيلته ( ، )18دون حاجة إ�لى �إثبات إ�همال وب�صفة خا�صة في العمليات الجراحية -
محدد منه� ،إذ ا ألمر يتعلق ب�لاسمة عملية وما ينتج عنه من آ�ثار غير متوقعة وفقا
نقل ال�دم ذات�ه�ا ،وه�ي عملية تكون دائما
م�ضمونة ال�ع�واق�ب �إذا م�ا روع�ي�ت فيها للمجرى العادي من ا ألمور .
الأ�صول الفنية ،وي�ستوي في ذلك �أن يكون
الطبيب المتعاقد ق�د ق�ام ب�ه�ذه العملية من ذلك ما ق�ضت به محكمة مر�سيليا
بنف�سه �أو عهد بها �إلى طبيب متخ�ص�ص �أو الج�زائ�ي�ة في 3م�ار��س )16( 1959م�ن �أن
قد يكون قد تعاقد ب�ش�أنها مع �أحد مراكز ((الج���راح ال��ذي أ�ج��رى لم�ري���ض عملية
إ��ستئ�صال زوائد �صغيرة في منطقة العانة
يكون م�س ؤ�ولا عن الحروق ال�شديدة التي
أ��صابتها رغم عدم ثبوت �إهمال في جانبه،
68
الم�س�ؤولية المدنية للأطباء في الت�شريع الإماراتي