Page 64 - مجلة الدراسات القضائية
P. 64
�أو كما في حالة ترك قطعة قما�ش في ج�سم في الت�شخي�ص �أو في العلاج ك�أجهزة الأ�شعة معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
المري�ض(.)4 والنظائر الم�شعة ،و�آلات ح�شو ا أل��س�ن�ان،
و�أجهزة التخدير ،وحتى أ�دوات الجراحة
لكن ه�ذا التوجه قوبل بالتحفظ من والأدوية ،والقانون يقيم م�س�ؤولية حار�س
جانب الفقه لأ�سباب عديدة ،لعل أ�همها الأ��ش�ي�اء الج�ام�دة ال�ت�ي تح�ت�اج عنايتها
�صعوبة التمييز في ممار�سة المهنة الطبية �إلى عناية خا�صة ،عما تحدثه من �ضرر
ل�ل�غ�ير بم�ج�رد أ�ن ي�ث�ب�ت �إف�ل�ات��ه��ا م�ن
ب���ش�ك�ل خ�ا��ص بي�ن ف�ع�ل ال���ش�ئ ال�ذي �سيطرته ،دون حاجة �إلى إ�ث�ب�ات خط أ� في
تقوم الم�س�ؤولية عنه دون حاجة إ�لى إ�ثبات جانبه ،ب�ل ولا يكفي للتخل�ص م�ن هذه
ع�ي�ب ب��ه ،وب�ي�ن ف�ع�ل ال�ط�ب�ي�ب ال��ذي لا الم���س���س��ؤول�ي�ة ان ي�ث�ب�ت ال�ط�ب�ي�ب �أن��ه ق�ام
م�س ؤ�ولية عنه �إلا بقيام المري�ض ب�إثبات بجميع الإح�ت�ي�اط�ات ال�الزم�ة لمنع ال�شئ
الخط�أ فيه( .)5على نحو ي ؤ�دي معه ال�يرس من الإ��ض�رار بالغير ،ولم يرتكب من ثم
في ط�ري�ق الم���س� ؤ�ول�ي�ة ع�ن الأ��ش�ي�اء حتى �أي خط أ� ،و�إنما يتعيين عليه لكي يتخل�ص
نهايته إ�لى م�ساءلة الطبيب ع�ن نتائج من الم�س ؤ�ولية أ�ن يثبت رجوع ال�ضرر إ�لى
العمل الطبي ،مهما كان حظه من الدقة �سبب أ�جنبي :قوة قاهرة �أو فعل الم�ضرور
والحيطة والح�ذر في القيام بواجبه ،وفي ذاته أ�و فعل الغير ،أ�و لي�ست حرا�سة مثل
ذلك ما فيه خطورة على مهنة الطبيب، هذه الأ�شياء معقودة لطبيب أ�و لم�ساعديه
تنعك�س نتائجها م�ب�ا��ش�رة ع�ل�ى جمهور أ�و للم�ست�شفى التي يعمل بها؟ �أو يرجع
ال�ضرر النا�شئ عن ا�ستعمال هذه ا أل�شياء
المر�ضى أ�نف�سهم. إ�لى خروجها ب�صفة عامة عن �سيطرة من
ي�ت�ولى ا إل��ش�راف عليها �أو إ��ستخدامها؟
ج�-إع�م�ال الم���س� ؤ�ول�ي�ة التق�صيرية في وهكذا عمدت بع�ض المحاكم في فرن�سا �إلى
الق�ضاء ا إلماراتي: م�ساءلة الطبيب �أو الم�ست�شفى عن الأ�ضرار
التي تحدث عن ا ألجهزة والمواد والو�سائط
وفي الإم������ارات ي��ب��دو م��ن ا ألح��ك��ام العلاجية كما في حالة العلاج بالأ�شعة أ�و
القليلة التي ا�ستطعنا التو�صل �إليها أ�ن بالتيار الكهربائي �أو ببع�ض المواد ال�سامة،
الق�ضاء الإماراتي يطبق نظام الم�س�ؤولية
التق�يرصية على الأطباء والم�ست�شفيات(،)6
وق�د يكون ذل�ك راج�ع�ا �إلى أ�ن ال�ع�الج في
دول��ة الإم���ارات ال�ع�رب�ي�ة الم�ت�ح�دة ي�ت�م في
64
الم�س ؤ�ولية المدنية للأطباء في الت�شريع ا إلماراتي