Page 64 - مجلة الدراسات القضائية
P. 64

‫�أو كما في حالة ترك قطعة قما�ش في ج�سم‬              ‫في الت�شخي�ص �أو في العلاج ك�أجهزة الأ�شعة‬              ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
                      ‫المري�ض(‪.)4‬‬                   ‫والنظائر الم�شعة‪ ،‬و�آلات ح�شو ا أل��س�ن�ان‪،‬‬
                                                    ‫و�أجهزة التخدير‪ ،‬وحتى أ�دوات الجراحة‬
‫لكن ه�ذا التوجه قوبل بالتحفظ من‬                     ‫والأدوية‪ ،‬والقانون يقيم م�س�ؤولية حار�س‬
‫جانب الفقه لأ�سباب عديدة ‪،‬لعل أ�همها‬                ‫الأ��ش�ي�اء الج�ام�دة ال�ت�ي تح�ت�اج عنايتها‬
‫�صعوبة التمييز في ممار�سة المهنة الطبية‬             ‫�إلى عناية خا�صة‪ ،‬عما تحدثه من �ضرر‬
                                                    ‫ل�ل�غ�ير بم�ج�رد أ�ن ي�ث�ب�ت �إف�ل�ات��ه��ا م�ن‬
‫ب���ش�ك�ل خ�ا��ص بي�ن ف�ع�ل ال���ش�ئ ال�ذي‬          ‫�سيطرته‪ ،‬دون حاجة �إلى إ�ث�ب�ات خط أ� في‬
‫تقوم الم�س�ؤولية عنه دون حاجة إ�لى إ�ثبات‬           ‫جانبه‪ ،‬ب�ل ولا يكفي للتخل�ص م�ن هذه‬
‫ع�ي�ب ب��ه‪ ،‬وب�ي�ن ف�ع�ل ال�ط�ب�ي�ب ال��ذي لا‬       ‫الم���س���س��ؤول�ي�ة ان ي�ث�ب�ت ال�ط�ب�ي�ب �أن��ه ق�ام‬
‫م�س ؤ�ولية عنه �إلا بقيام المري�ض ب�إثبات‬           ‫بجميع الإح�ت�ي�اط�ات ال�الزم�ة لمنع ال�شئ‬
‫الخط�أ فيه(‪ .)5‬على نحو ي ؤ�دي معه ال�يرس‬            ‫من الإ��ض�رار بالغير‪ ،‬ولم يرتكب من ثم‬
‫في ط�ري�ق الم���س� ؤ�ول�ي�ة ع�ن الأ��ش�ي�اء حتى‬     ‫�أي خط أ�‪ ،‬و�إنما يتعيين عليه لكي يتخل�ص‬
‫نهايته إ�لى م�ساءلة الطبيب ع�ن نتائج‬                ‫من الم�س ؤ�ولية أ�ن يثبت رجوع ال�ضرر إ�لى‬
‫العمل الطبي‪ ،‬مهما كان حظه من الدقة‬                  ‫�سبب أ�جنبي ‪:‬قوة قاهرة �أو فعل الم�ضرور‬
‫والحيطة والح�ذر في القيام بواجبه‪ ،‬وفي‬               ‫ذاته أ�و فعل الغير‪ ،‬أ�و لي�ست حرا�سة مثل‬
‫ذلك ما فيه خطورة على مهنة الطبيب‪،‬‬                   ‫هذه الأ�شياء معقودة لطبيب أ�و لم�ساعديه‬
‫تنعك�س نتائجها م�ب�ا��ش�رة ع�ل�ى جمهور‬              ‫أ�و للم�ست�شفى التي يعمل بها؟ �أو يرجع‬
                                                    ‫ال�ضرر النا�شئ عن ا�ستعمال هذه ا أل�شياء‬
                  ‫المر�ضى أ�نف�سهم‪.‬‬                 ‫إ�لى خروجها ب�صفة عامة عن �سيطرة من‬
                                                    ‫ي�ت�ولى ا إل��ش�راف عليها �أو إ��ستخدامها؟‬
‫ج‪�-‬إع�م�ال الم���س� ؤ�ول�ي�ة التق�صيرية في‬         ‫وهكذا عمدت بع�ض المحاكم في فرن�سا �إلى‬
               ‫الق�ضاء ا إلماراتي‪:‬‬                  ‫م�ساءلة الطبيب �أو الم�ست�شفى عن الأ�ضرار‬
                                                    ‫التي تحدث عن ا ألجهزة والمواد والو�سائط‬
‫وفي الإم������ارات ي��ب��دو م��ن ا ألح��ك��ام‬       ‫العلاجية كما في حالة العلاج بالأ�شعة أ�و‬
‫القليلة التي ا�ستطعنا التو�صل �إليها أ�ن‬            ‫بالتيار الكهربائي �أو ببع�ض المواد ال�سامة‪،‬‬
‫الق�ضاء الإماراتي يطبق نظام الم�س�ؤولية‬
‫التق�يرصية على الأطباء والم�ست�شفيات(‪،)6‬‬
‫وق�د يكون ذل�ك راج�ع�ا �إلى أ�ن ال�ع�الج في‬
‫دول��ة الإم���ارات ال�ع�رب�ي�ة الم�ت�ح�دة ي�ت�م في‬

                                                                                     ‫‪64‬‬

                                                    ‫الم�س ؤ�ولية المدنية للأطباء في الت�شريع ا إلماراتي‬
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69