Page 63 - مجلة الدراسات القضائية
P. 63

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫عبئ �إثبات الخط�أ الذي ين�سبه �إلى طبيبه‪.‬‬          ‫للم�س ؤ�ولية المدنية(‪ ،)2‬م�ستفيدا في ذلك‬
                                   ‫ف� إ�ذا عجز عن هذا ا إلثبات كان لا منا�ص‬           ‫بم�ا حققه الفقه والق�ضاء الجنائي من‬
                                   ‫من تبرئة �ساحة الطبيب‪ .‬ولكن أ�نى يت أ�تى‬           ‫تقدم في مجال الم�س ؤ�ولية الجنائية‪ ،‬نظرا‬
                                   ‫للمري�ض إ�ثبات هذا الخط�أ خا�صة إ�ذا ما‬            ‫للت�شابه الوا�ضح في مناط انعقاد كل من‬
                                   ‫تعلق بمعايير ممار�سة العمل الطبي بما‬               ‫الم�س ؤ�وليتين ومعايير انعقادهما‪ ،‬وعلى‬
                                   ‫تق�ضيه م�ن ع�ل�م وم��ب��ادرة وح�ي�ط�ة‪ .‬إ�ن‬         ‫الرغم من ا إلخ�ت�الف بين �آثارهما‪ .‬وقد‬
                                   ‫تكليف الم�ري���ض ب� إ�ث�ب�ات خ�ط� أ� طبيبه هو‬      ‫طبق نظام الم�س�ؤولية التق�يرصية حتى في‬
                                   ‫تكليف بم�ا ي�شق عليه م�شقة ت�ق�رب من‬               ‫حالة وج�ود عقد ب�ني الطبيب والمري�ض‬
                                   ‫الإ�ستحالة في الغالب من ا ألحوال‪ .‬فا ألمر‬          ‫‪،‬ق��ولا ب�� أ�ن إ�ل�ت�زام�ات ال�ط�ب�ي�ب تنبع من‬
                                   ‫يتعلق عادة ب�أ�صول فنية لا قبل للمري�ض‬             ‫��ض�واب�ط مم�ار��س�ة الم�ه�ن�ة ال�ط�ب�ي�ة ذات�ه�ا‬
                                   ‫بالعلمبها أ�وب إ��ستعمالها‪.‬ومعاينوالطبيب‬           ‫‪،‬بعيدا عن العقد الذي يقوم بين الطبيب‬
                                   ‫ع�ادة ما يلتزمون ال�صمت إ�زاء ما عاينوه‬            ‫والمري�ض ولا تت أ�ثر بهذا العقد (‪ .)3‬وهكذا‬
                                   ‫من ممار�سته وتقديرهم لهذه الممار�سات‪.‬‬              ‫�صار الطبيب م�س�ؤولا مدنيا عما ي�صيب‬
                                   ‫والخ�ب�راء ال�ذي�ن يم�ك�ن ا إل��س�ت�ع�ان�ة بهم‬     ‫الم�ري���ض م�ن ��ض�رر م�ن ج��راء ال�ت�دخ�ل‬
                                   ‫لتقييم م�سلكه هم في النهاية رفاق مهنة‪،‬‬             ‫ال�ط�ب�ي‪� ،‬إذا م�ا ثبت أ�ن ه�ذا ال�ت�دخ�ل قد‬
                                   ‫ي�شعرون بالت�ضامن معه‪ ،‬والعطف عليه‪،‬‬                ‫تم ل�سبب �آخ�ر غير ال�ع�الج‪�،‬أو دون يكون‬
                                   ‫ت���ض�ام�ن�اً وع�ط�ف�اً ي�� ؤ�دي��ان في ك�ث�ير من‬  ‫الطبيب مرخ�صا له به‪ ،‬أ�و دون الح�صول‬
                                   ‫ا ألحيان �إلى انتحال الأعذار له وفتح باب‬           ‫على موافقة المري�ض ورغ�م إ�نتفاء حالة‬
                                                                                      ‫ال�ضرورة‪� ،‬أو كان قد خالطه جهل ب أ��صول‬
                                             ‫الإفلات من الم�ساءلة أ�مامه‪.‬‬             ‫المهنة أ�و إ�همال �أو رعونة في تطبيقها‪� ،‬أو‬
                                                                                      ‫تج��اوز ع�ن أ�خ�الق�ي�ات�ه�ا وم�ا تطلبه من‬
                                      ‫ب‪-‬الم�س ؤ�ولية التق�صيرية المفتر�ضة‪:‬‬
                                                                                                ‫حفاظ على أ��سرار المري�ض‪.‬‬
                                   ‫وق�د ح�اول جانب م�ن الفقه والق�ضاء‬
                                   ‫الفرن�سي ‪ -‬في نطاق الم�س ؤ�ولية التق�يرصية‬         ‫وخلال قرن كامل من التطبيق تك�شف‬
                                   ‫‪ -‬فتح باب أ�م�ام المري�ض الم�ضرور للتغلب‬           ‫عدم فعالية نظام الم�سولية التق�يرصية في‬
                                   ‫ع�ل�ى �صعوبة الإث�ب�ات‪ ،‬ح�ي�ث �إن ال�ضرر‬           ‫كفالة الحماية المدنية المنا�سبة للمر�ضى‪،‬‬
                                   ‫يرى ما ين�ش�أ عن �شئ ي�ستخدمه الطبيب‬               ‫فهذا النظام يلقي على عاتق المري�ض ذاته‬

‫‪63‬‬

         ‫الم�ست�شارة ‪ /‬زهرة محمد مبارك المن�صوري‬
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68