Page 67 - مجلة الدراسات القضائية
P. 67

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫و�إنما جرى على تحليل العملية العلاجية‬            ‫م�س ؤ�وليته العقدية قيام الم�ضرور ب إ�ثبات‬
                                   ‫ال�ت�ي يم�ار��س�ه�ا ال�ط�ب�ي�ب إ�لى عنا�صرها‬     ‫ت�ق���ص�يره في ب��ذل ال�ع�ن�اي�ة الم�ف�رو��ض�ة‬
                                   ‫ا ألول��ي��ة‪ ،‬وال�ن�ظ�ر إ�لى ك�ل ع�ن���ص�ر منها‬  ‫عليه(‪ .)14‬وقد خل�ص الفقه من ذلك �إلى‬
                                   ‫ع�ل�ى ح��دة في ��ض�وء ال�ن�ت�ي�ج�ة الج�زئ�ي�ة‬    ‫�أن إ�لتزام الطبيب التعاقدي قبل المري�ض‬
                                   ‫المحددة المرتجاة من ورائ�ه‪ ،‬ومدى إ�مكان‬          ‫هو مج�رد إ�ل�ت�زام ببذل عناية‪ ،‬لا تترتب‬
                                   ‫�سيطرة م�ن ي�ت�ولاه عليها م�ن خ�الل ما‬           ‫م�ع�ه م���س��ؤول�ي�ة ال�ط�ب�ي�ب ع�م�ا ي�صيب‬
                                   ‫يفر�ضه عليه ه�ذا العن�صر من واجبات‪،‬‬              ‫الم�ري���ض م�ن ��ض�رر خ�ل�ال ت�ن�ف�ي�ذه‪� ،‬إلا‬
                                   ‫وق�د �أدى ب�ه ه�ذا الم�سلك التحليلي �إلى‬         ‫بقيام المري�ض ب�إثبات ع�دم قيام الطبيب‬
                                   ‫اكت�شاف �أن العملية العلاجية تت�ضمن في‬           ‫بالتنفيذ م�ن ا أل��ص�ل �أو إ�ث�ب�ات ع�دم بذل‬
                                   ‫الواقع �إلتزامين مختلفين في الماهية ‪ -‬لا‬         ‫ال�ع�ن�اي�ة ال�واج�ب�ة في ال�ت�ن�ف�ي�ذ‪ ،‬وه��و ما‬
                                   ‫�إلتزاما واحدا ‪ -‬يقعان على من يتولاهما‪،‬‬          ‫ي�ساوي تماما إ�ثبات الخط أ� وفقا لقواعد‬
                                   ‫أ�حدهما هو الإلتزام ببذل العناية الواجبة‬         ‫الم�س�ؤولية التق�يرصية(‪ ،)15‬ومعنى ذلك أ�ن‬
                                   ‫في الت�صدي ل�ع�الج الم�ري���ض‪ ،‬والآخ��ر هو‬       ‫الم�س ؤ�ولية العقدية لا تقدم للمري�ض مزية‬
                                   ‫الإل��ت��زام ب���ض�م�ان ��س�الم�ة الم�ري���ض من‬  ‫في مجال ا إلثبات لا تكفلها له الم�س�ؤولية‬
                                   ‫ال�ن�ت�ائ�ج غي�ر الم�ت�وق�ع�ة ل�ل�ت�دخ�ل الطبي‬   ‫ال�ت�ق���ص�يري�ة ‪.‬ف�ف�ي م���س��ؤول�ي�ة الطبيب‬
                                   ‫ب أ��شكاله المختلفة‪ .‬وه�ذا ا إلل�ت�زام الأخير‬    ‫م�س ؤ�ولية تق�يرصية عن خط أ�ه ال�شخ�صي‬
                                   ‫‪ -‬ب�ضمان ال�لاسمة ‪ -‬هو �إلتزام بتحقيق‬            ‫لابد من إ�ثبات هذا الخط أ�‪ ،‬وكذلك الأمر‬
                                   ‫ن�ت�ي�ج�ة ت�ق�وم م���س��ؤول�ي�ة م�ن ي�ق�ع عليه‬
                                   ‫بمجرد عدم تحقق النتيجة المرجوة ‪ ،‬وهي‬                           ‫في الم�س�ؤولية العقدية‪.‬‬
                                   ‫ال�لاسمة من عواقب العمل الطبي‪،‬دون‬
                                   ‫حاجة من �إلى قيام المري�ض ب�إثبات �إخلال‬         ‫ب‪ -‬إ�ل��ت��زام ال�ط�ب�ي�ب ب���ض�م�ان �سلامة‬
                                   ‫م�ن�ه ب�واج�ب�ه‪ ،‬ولا يحله م�ن م�س�ؤوليته‬                                ‫المري�ض‪:‬‬
                                   ‫�سوى أ�ن يتمكن من �إثبات أ�ن عدم تحقق‬
                                   ‫النتيحة المرجوة يرجع إ�لى �سبب �أجنبي‬            ‫�إن الق�ضاء و�إن لم يجعل تحقيق ال�شفاء‬
                                   ‫عنه كخط أ� المري�ض ذاته �أو خط�أ �شخ�صي‬          ‫التزاما على الطبيب ‪� ،‬إلا أ�نه لم يجر على‬
                                   ‫من الغير �أجنبي عنه كخط�أ المري�ض ذاته‬           ‫تج�م�ي�ع واج�ب�ات ال�ط�ب�ي�ب إ�زاء مري�ضه‬
                                                                                    ‫في إ�ل�ت�زام واح�د والاك�ت�ف�اء بت�صنيف هذا‬
                                                                                    ‫ا إلل�ت�زام �ضمن ا إلل�ت�زام�ات ببذل عناية‪،‬‬

‫‪67‬‬

         ‫الم�ست�شارة ‪ /‬زهرة محمد مبارك المن�صوري‬
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72