Page 45 - مجلة الدراسات القضائية
P. 45

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫ظ�روف قهرية م�ن غ�ري المنافذ المعتمدة‬                ‫البلاد يعد نتيجة مادية لقرار الإبعاد‬
                                   ‫ل�ل�دخ�ول ولا ي�ق�دم الأج�ن�ب�ي نف�سه ف�وراً‬         ‫ا إلداري بينما ا إلب�ع�اد هو ق�رار ت�صدر‬
                                   ‫ألق�رب م�رك�ز أ�و نقطة أ�و دوري�ة �شرطة‬              ‫ال�سلطات ال�ع�ام�ة في ال�دول�ة أل�سباب‬
                                   ‫�أو منفذ معتمد للدخول‪� ،‬أو الدخول من‬                 ‫ت�ت�ع�ل�ق ب��أم�ن�ه�ا و��س�الم�ت�ه�ا و�أم�ن�ه�ا‬
                                   ‫الم�ن�اف�ذ الم�ع�ت�م�دة ل�ل�دخ�ول ول�ك�ن ب�صورة‬      ‫الداخلي والخارجي وتطلب بمقت�ضاه‬
                                   ‫غير م�شروعه بحيث لا يخ�ضع للقوانين‬                   ‫م�ن ا ألج�ن�ب�ي الم�ق�ي�م ب�صفة �شرعية‬
                                   ‫والأنظمة والتعليمات المعمول بها في نقطة‬              ‫مغادرة �إقليمها خلال مدة محددة و إ�لا‬

                                                           ‫الدخول‪.‬‬                          ‫تعر�ض للجراء والإخراج بالقوة‪.‬‬

                                   ‫بينما يتفق الإبعاد مع الت�سليم ‪ ،‬فى أ�نه لا‬          ‫‪ -2‬إ�ن ح�الات الترحيل المن�صو�ص عليها‬
                                   ‫يمكن تطبيقهما إ�لا على ا ألجانب ‪ ،‬ويكون‬              ‫في القانون تختلف عن حالات الإبعاد‬
                                   ‫ذل�ك ب� إ�ن�ه�اء إ�ق�ام�ة ا ألج�ن�ب�ى ‪ ،‬و إ�خ�راج�ه‬
                                                                                                             ‫الإداري‪.‬‬
                                               ‫إ�جباراً من �إقليم الدولة‪.‬‬
                                                                                        ‫‪-3‬يكون إ�خراجالاجانبمندولةالإمارات‬
                                   ‫وفي المطلب الثالث من هذا المبحث ناق�ش‬                ‫ال�ع�رب�ي�ة الم�ت�ح�دة ب� أ�م�ر م�ن الادارة‬
                                   ‫ال�ب�اح�ث ال�ط�ب�ي�ع�ة ال�ق�ان�ون�ي�ة ل�ل�إب�ع�اد‬    ‫العامة للجن�سية وا إلق�ام�ة «م�ادة ‪29‬‬
                                   ‫الإداري من خ�الل ثلاثة اتج�اه�ات منها‬                ‫من القانون الاتحادي رقم (‪ )13‬ل�سنة‬
                                                                                        ‫‪ 1996‬والم�ادة (‪ )79‬من القرار ال�وزاري‬
                                                           ‫يرى أ�ن‪:‬‬
                                                                                                  ‫رقم (‪ )360‬ل�سنة ‪.»1997‬‬
                                   ‫ا إلتج��اه الأول‪ :‬ح�ق ال�دول�ة في ا إلب�ع�اد‬
                                   ‫يجد أ��سا�سه في فكرة العقد‪� .‬إن حق �إبعاد‬            ‫‪-4‬يختلف الإبعاد عن الترحيل �أو الإخراج‬
                                   ‫الأج�ن�ب�ي ع�ن أ�ر��ض ال�دول�ة يجد �أ�سا�سه‬          ‫من حيث ال�شكل وا إلج��راءات و�سبب‬
                                   ‫في ف�ك�رة ال�ع�ق�د‪ ،‬ح�ي�ث أ�ن ه�ذا ا ألج�ن�ب�ي‬
                                   ‫يربطه عقد مع هذه الدولة التي ت�ستقبله‬                                       ‫القرار‪.‬‬
                                   ‫ويقيم على أ�ر�ضها‪ ,‬وبموجب ه�ذا العقد‬
                                   ‫ت�ضمن له الدولة حماية �شخ�صه و أ�مواله‬               ‫ث�م ب�ني ال�ب�اح�ث ال�ف�روق الج�وه�ري�ة بين‬
                                   ‫والا�ستفادة من الحقوق التي يتمتع بها‬                 ‫ا إلب�ع�اد ا إلداري وال�ط�رد والت�سليم حيث‬
                                   ‫ال�وط�ن�ي�ون م�ع ب�ع���ض الا��س�ت�ث�ن�اءات في‬        ‫ي��ك��ون ط��رد الأج��ان��ب في ح��ال��ة دخ��ول‬
                                   ‫الح�ق�وق ال�سيا�سية ك�ح�ق ال�رت��ش�ح وح�ق‬            ‫الأجانب ق�صداً �إلى دولة ا إلمارات العربية‬
                                                                                        ‫الم�ت�ح�دة م�ن غي�ر الم�ن�اف�ذ الم�ع�ت�م�دة من‬
                                                                                        ‫قبل ال�سلطة المخت�صة‪� ،‬أو ال�دخ�ول تحت‬

‫‪45‬‬

         ‫الدكتور مو�سى م�صطفى �شحادة‬
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50