Page 45 - مجلة الدراسات القضائية
P. 45
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية ظ�روف قهرية م�ن غ�ري المنافذ المعتمدة البلاد يعد نتيجة مادية لقرار الإبعاد
ل�ل�دخ�ول ولا ي�ق�دم الأج�ن�ب�ي نف�سه ف�وراً ا إلداري بينما ا إلب�ع�اد هو ق�رار ت�صدر
ألق�رب م�رك�ز أ�و نقطة أ�و دوري�ة �شرطة ال�سلطات ال�ع�ام�ة في ال�دول�ة أل�سباب
�أو منفذ معتمد للدخول� ،أو الدخول من ت�ت�ع�ل�ق ب��أم�ن�ه�ا و��س�الم�ت�ه�ا و�أم�ن�ه�ا
الم�ن�اف�ذ الم�ع�ت�م�دة ل�ل�دخ�ول ول�ك�ن ب�صورة الداخلي والخارجي وتطلب بمقت�ضاه
غير م�شروعه بحيث لا يخ�ضع للقوانين م�ن ا ألج�ن�ب�ي الم�ق�ي�م ب�صفة �شرعية
والأنظمة والتعليمات المعمول بها في نقطة مغادرة �إقليمها خلال مدة محددة و إ�لا
الدخول. تعر�ض للجراء والإخراج بالقوة.
بينما يتفق الإبعاد مع الت�سليم ،فى أ�نه لا -2إ�ن ح�الات الترحيل المن�صو�ص عليها
يمكن تطبيقهما إ�لا على ا ألجانب ،ويكون في القانون تختلف عن حالات الإبعاد
ذل�ك ب� إ�ن�ه�اء إ�ق�ام�ة ا ألج�ن�ب�ى ،و إ�خ�راج�ه
الإداري.
إ�جباراً من �إقليم الدولة.
-3يكون إ�خراجالاجانبمندولةالإمارات
وفي المطلب الثالث من هذا المبحث ناق�ش ال�ع�رب�ي�ة الم�ت�ح�دة ب� أ�م�ر م�ن الادارة
ال�ب�اح�ث ال�ط�ب�ي�ع�ة ال�ق�ان�ون�ي�ة ل�ل�إب�ع�اد العامة للجن�سية وا إلق�ام�ة «م�ادة 29
الإداري من خ�الل ثلاثة اتج�اه�ات منها من القانون الاتحادي رقم ( )13ل�سنة
1996والم�ادة ( )79من القرار ال�وزاري
يرى أ�ن:
رقم ( )360ل�سنة .»1997
ا إلتج��اه الأول :ح�ق ال�دول�ة في ا إلب�ع�اد
يجد أ��سا�سه في فكرة العقد� .إن حق �إبعاد -4يختلف الإبعاد عن الترحيل �أو الإخراج
الأج�ن�ب�ي ع�ن أ�ر��ض ال�دول�ة يجد �أ�سا�سه من حيث ال�شكل وا إلج��راءات و�سبب
في ف�ك�رة ال�ع�ق�د ،ح�ي�ث أ�ن ه�ذا ا ألج�ن�ب�ي
يربطه عقد مع هذه الدولة التي ت�ستقبله القرار.
ويقيم على أ�ر�ضها ,وبموجب ه�ذا العقد
ت�ضمن له الدولة حماية �شخ�صه و أ�مواله ث�م ب�ني ال�ب�اح�ث ال�ف�روق الج�وه�ري�ة بين
والا�ستفادة من الحقوق التي يتمتع بها ا إلب�ع�اد ا إلداري وال�ط�رد والت�سليم حيث
ال�وط�ن�ي�ون م�ع ب�ع���ض الا��س�ت�ث�ن�اءات في ي��ك��ون ط��رد الأج��ان��ب في ح��ال��ة دخ��ول
الح�ق�وق ال�سيا�سية ك�ح�ق ال�رت��ش�ح وح�ق الأجانب ق�صداً �إلى دولة ا إلمارات العربية
الم�ت�ح�دة م�ن غي�ر الم�ن�اف�ذ الم�ع�ت�م�دة من
قبل ال�سلطة المخت�صة� ،أو ال�دخ�ول تحت
45
الدكتور مو�سى م�صطفى �شحادة