Page 46 - مجلة الدراسات القضائية
P. 46
طرفيه وهو ما لم يتوافر في هذه العلاقة الانتخاب ،وبالمقابل يتعهد ه�ذا الأجنبي معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
التي تربط بين الدولة وا ألجنبي. وي��ل��ت��زم ب��اح�ت�رام ج�م�ي�ع ال�ت���ش�ري�ع�ات
الخ�ا��ص�ة ب�ه�ذه ال��دول��ة والح��ف��اظ على
الإتجاه الثاني :يرى أ�ن حق ا إلبعاد يعد أ�م�ن�ه�ا وا��س�ت�ق�راره�ا و�أع�راف�ه�ا ون�سيجها
عمل م�ن �أع�م�ال ال�سيادة .ه�ذه النظرية الاج�ت�م�اع�ي وال���س�ي�ا��س�ي والاق�ت���ص�ادي
تعتمد على ف�ك�رة ال�سيادة المطلقة التي والثقافي ،وهذا الأجنبي ملزم بعدم �إتيان
تقوم على فكرة أ�ن الدولة تتمتع بحرية أ�ي فعل �سيا�سي أ�و الا�شتراك في �أي عمل
مطلقة وب�سلطة تقديرية لا ح�د لها في
ا إلبعاد ،وتعتبر هذه النظرة أ�ن الإبعاد هو تخريبي يم�س �أمن هذا البلد.
بمثابة عمل من أ�عمال ال�سيادة� .أو بمعنى
آ�خ�ر �أن حق الإبعاد م�رادف لحق ال�سيادة و أ��سا�س هذه النظرية هو الق�صد الم�شترك
وح��ق ال�دول�ة في ال�وج�ود والا��س�ت�ق�الل. ب�ني ال�ط�رف�ني ب���أن ي�ك�ون بينهما راب�ط�ة
و أ�ع�م�ال ال���س�ي�ادة ت�ع�رف ب��أن�ه�ا مجموعة ع�ق�دي�ة م�ل�زم�ة ل�ل�ط�رف�ني وع�ل�ى أ���س�ا��س
م�ن الأع�م�ال وال�ت���ص�رف�ات وا إلج���راءات م���ص�ال�ح م���ش�رتك�ة ل�ك�ل�ي�ه�م�ا ،ف�ا ألج�ن�ب�ي
التي تتخذ م�ن قبل ال�سلطة التنفيذية ي�ستفيد م�ن الح�ق�وق الم�م�ن�وح�ة ل�ه من
في م�ب�ا��ش�رت�ه�ا لوظيفتها ا إلداري���ة ،كما ط��رف ال��دول��ة ك�ح�ق دخ���ول �أرا��ض�ي�ه�ا
�أن�ه�ا غ�ري خا�ضعة للطعن أ�م��ام الجهات والإق��ام��ة ع�ل�ي�ه�ا ،وح�ق ال�ع�م�ل م�ع كافة
الح�ق�وق الم�ال�ي�ة ،وك�ذل�ك حماية �شخ�صه
الق�ضائية المخت�صة. وع�ائ�ل�ت�ه ،م�ق�اب�ل التعهد ال�ت�ام ب�اح�رتام
ت���ش�ري�ع�ات ال�دول�ة ون�ظ�ام�ه�ا ال�سيا�سي
و�إن�ط�الق�اً م�ن ن�ظ�ري�ة ال���س�ي�ادة المطلقة
وال���س�ل�ط�ة ال�ت�ام�ة في م���س��أل�ة الإب��ع��اد، والاجتماعي والاقت�صادي.
وتطبيقاً لهذه النظرية ف��إن للدولة أ�ن
ت�سمح للأجانب بالدخول إ�لى �إقليمها أ�و ولم ي�سلم هذا الاتجاه من الانتقاد ،حيث
تمنعه م�ن ذل�ك ،كما أ�ن لها الح�ق �أي�ضاً �أنه من ال�صعب توافر المعنى الدقيق للعقد
في أ�ن ت�ستبقي منهم م�ن ت�شاء �أو ت أ�مر القانوني ،فالعلاقة التعاقدية تفتر�ض
غ�ريه�م ب�الخ�روج منها ،وبع�ض ال�شراح ت�الق�ي �إرادت�ي�ن متكافئتين تتفقان على
الم�ؤيدين لهذه النظرية ي�رى أ�ن للدولة ��ش�روط ال�ع�ق�د ب�ح�ري�ة ت�ام�ة م�ن حقوق
الح�ق الم�ط�ل�ق ع�ل�ى �أرا��ض�ي�ه�ا ،ولا ي�سمح وال�ت�زام�ات ،وق�د ج�رت ال�ع�ادة أ�ن العقد
يتم إ�ب�رام�ه بعد النقا�ش والتفاو�ض بين
46
الإبعاد الإداري ي دولة الإمارات العربية المتحدة -درا�سة مقارنة ،عر�ض ر�سالة ماج�ستير في تخ�ص�ص القانون العام