Page 46 - مجلة الدراسات القضائية
P. 46

‫طرفيه وهو ما لم يتوافر في هذه العلاقة‬                ‫الانتخاب‪ ،‬وبالمقابل يتعهد ه�ذا الأجنبي‬               ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
     ‫التي تربط بين الدولة وا ألجنبي‪.‬‬                 ‫وي��ل��ت��زم ب��اح�ت�رام ج�م�ي�ع ال�ت���ش�ري�ع�ات‬
                                                     ‫الخ�ا��ص�ة ب�ه�ذه ال��دول��ة والح��ف��اظ على‬
‫الإتجاه الثاني‪ :‬يرى أ�ن حق ا إلبعاد يعد‬              ‫أ�م�ن�ه�ا وا��س�ت�ق�راره�ا و�أع�راف�ه�ا ون�سيجها‬
‫عمل م�ن �أع�م�ال ال�سيادة‪ .‬ه�ذه النظرية‬              ‫الاج�ت�م�اع�ي وال���س�ي�ا��س�ي والاق�ت���ص�ادي‬
‫تعتمد على ف�ك�رة ال�سيادة المطلقة التي‬               ‫والثقافي‪ ،‬وهذا الأجنبي ملزم بعدم �إتيان‬
‫تقوم على فكرة أ�ن الدولة تتمتع بحرية‬                 ‫أ�ي فعل �سيا�سي أ�و الا�شتراك في �أي عمل‬
‫مطلقة وب�سلطة تقديرية لا ح�د لها في‬
‫ا إلبعاد‪ ،‬وتعتبر هذه النظرة أ�ن الإبعاد هو‬                   ‫تخريبي يم�س �أمن هذا البلد‪.‬‬
‫بمثابة عمل من أ�عمال ال�سيادة‪� .‬أو بمعنى‬
‫آ�خ�ر �أن حق الإبعاد م�رادف لحق ال�سيادة‬             ‫و أ��سا�س هذه النظرية هو الق�صد الم�شترك‬
‫وح��ق ال�دول�ة في ال�وج�ود والا��س�ت�ق�الل‪.‬‬          ‫ب�ني ال�ط�رف�ني ب���أن ي�ك�ون بينهما راب�ط�ة‬
‫و أ�ع�م�ال ال���س�ي�ادة ت�ع�رف ب��أن�ه�ا مجموعة‬      ‫ع�ق�دي�ة م�ل�زم�ة ل�ل�ط�رف�ني وع�ل�ى أ���س�ا��س‬
‫م�ن الأع�م�ال وال�ت���ص�رف�ات وا إلج���راءات‬         ‫م���ص�ال�ح م���ش�رتك�ة ل�ك�ل�ي�ه�م�ا‪ ،‬ف�ا ألج�ن�ب�ي‬
‫التي تتخذ م�ن قبل ال�سلطة التنفيذية‬                  ‫ي�ستفيد م�ن الح�ق�وق الم�م�ن�وح�ة ل�ه من‬
‫في م�ب�ا��ش�رت�ه�ا لوظيفتها ا إلداري���ة‪ ،‬كما‬        ‫ط��رف ال��دول��ة ك�ح�ق دخ���ول �أرا��ض�ي�ه�ا‬
‫�أن�ه�ا غ�ري خا�ضعة للطعن أ�م��ام الجهات‬             ‫والإق��ام��ة ع�ل�ي�ه�ا‪ ،‬وح�ق ال�ع�م�ل م�ع كافة‬
                                                     ‫الح�ق�وق الم�ال�ي�ة‪ ،‬وك�ذل�ك حماية �شخ�صه‬
                ‫الق�ضائية المخت�صة‪.‬‬                  ‫وع�ائ�ل�ت�ه‪ ،‬م�ق�اب�ل التعهد ال�ت�ام ب�اح�رتام‬
                                                     ‫ت���ش�ري�ع�ات ال�دول�ة ون�ظ�ام�ه�ا ال�سيا�سي‬
‫و�إن�ط�الق�اً م�ن ن�ظ�ري�ة ال���س�ي�ادة المطلقة‬
‫وال���س�ل�ط�ة ال�ت�ام�ة في م���س��أل�ة الإب��ع��اد‪،‬‬             ‫والاجتماعي والاقت�صادي‪.‬‬
‫وتطبيقاً لهذه النظرية ف��إن للدولة أ�ن‬
‫ت�سمح للأجانب بالدخول إ�لى �إقليمها أ�و‬              ‫ولم ي�سلم هذا الاتجاه من الانتقاد‪ ،‬حيث‬
‫تمنعه م�ن ذل�ك‪ ،‬كما أ�ن لها الح�ق �أي�ضاً‬            ‫�أنه من ال�صعب توافر المعنى الدقيق للعقد‬
‫في أ�ن ت�ستبقي منهم م�ن ت�شاء �أو ت أ�مر‬             ‫القانوني‪ ،‬فالعلاقة التعاقدية تفتر�ض‬
‫غ�ريه�م ب�الخ�روج منها‪ ،‬وبع�ض ال�شراح‬                ‫ت�الق�ي �إرادت�ي�ن متكافئتين تتفقان على‬
‫الم�ؤيدين لهذه النظرية ي�رى أ�ن للدولة‬               ‫��ش�روط ال�ع�ق�د ب�ح�ري�ة ت�ام�ة م�ن حقوق‬
‫الح�ق الم�ط�ل�ق ع�ل�ى �أرا��ض�ي�ه�ا‪ ،‬ولا ي�سمح‬       ‫وال�ت�زام�ات‪ ،‬وق�د ج�رت ال�ع�ادة أ�ن العقد‬
                                                     ‫يتم إ�ب�رام�ه بعد النقا�ش والتفاو�ض بين‬

                                                                             ‫‪46‬‬

‫الإبعاد الإداري ي دولة الإمارات العربية المتحدة ‪ -‬درا�سة مقارنة ‪ ،‬عر�ض ر�سالة ماج�ستير في تخ�ص�ص القانون العام‬
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51