Page 44 - مجلة الدراسات القضائية
P. 44

‫‪-2‬الأج�ن�ب�ي إ�ذا لم ي�ك�ن ح�ا��ص�ا ًل على‬       ‫في �ش�أن الهجرة والإقامة ا إلطار القانوني‬         ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
              ‫ت�صريح بالاقامة‪.‬‬                    ‫العام إلخراج الأجانب من دولة ا إلمارات‬
                                                  ‫ال�ع�رب�ي�ة الم�ت�ح�دة ب�ق�ول�ه�ا " م�ع م�راع�اة‬
‫‪-3‬الأجنبي الذي تنتهي مدة الترخي�ص‬                ‫أ�حكام الم�ادة (‪ )21‬من ه�ذا القانون يكون‬
‫الممنوحة ل�ه بم�وج�ب �إذن �أو ت أ��شيرة‬           ‫إ�خ���راج الأج�ن�ب�ي م�ن ال�بل�اد ب� أ�م�ر من‬
‫دخ��ول �أو ت���ص�ري�ح إ�ق�ام�ة ولم ي�ب�ادر‬        ‫الادارة العامة للجن�سية والإق�ام�ة إ�ذا لم‬
‫بالتجديد في ا ألحوال التي يجوز فيها‬               ‫ي�ك�ن ح�ا��ص�ا ًل ع�ل�ى ت�صريح ب�ا إلق�ام�ة أ�و‬
‫ذل�ك خ�الل المهلة الم�ق�ررة‪ .‬وكذلك �إذا‬           ‫كانت م�دة الت�صريح قد انتهت أ�و الغيت‬
‫ك�ان معفيا م�ن إ�ذن ال�دخ�ول بموجب‬                ‫ولا يجوز ا إلذن مجددا بدخول البلاد إ�لا‬
‫الم�ادة (‪ )2‬م�ن القانون ولم ي�ب�ادر إ�لى‬          ‫إ�ذا ا�ستوفى ال�شروط والاجراءات اللازمة‬

                ‫تمديــد �إقامته‪.‬‬                     ‫لدخولها وفقاً ألحكام هذا القانون "‪.‬‬

‫م��ن ج�ه�ة �أخ���رى ت�ن���ص الم���ادة (‪ )2‬من‬      ‫وق�د ف�صل ال�ق�رار ال��وزاري رق�م (‪)360‬‬
‫القانون الاتحادي رقم (‪ )6‬ل�سنة ‪ 1973‬في‬            ‫ل�سنة ‪ 1997‬ب�إ�صدار اللائحة التنفيذية‬
‫�ش�أن الهجرة وا إلق�ام�ة على "…ويجوز‬              ‫للقانون الاتح��ادي رق�م (‪ )6‬ل�سنة ‪1973‬‬
‫الاعفاء من الح�صول على ت أ��شيرة �أو إ�ذن‬         ‫في �ش أ�ن دخ�ول و إ�ق�ام�ة الأج�ان�ب في الباب‬
‫دخول بالن�سبة لرعايا الـدول التي ي�صدر‬            ‫ال�ث�ال�ث منه " �إخ��راج و�إب�ع�اد الاج�ان�ب "‬
‫بها مر�سوم بنا ًء على عر�ض وزير الداخلية‬          ‫(الم��واد ‪ )84-79‬ح��الات �إخ��راج الأج�ن�ب�ي‬
                                                  ‫وال���س�ل�ط�ات الم�خ�ت���ص�ة ب�ذل�ك وط�ري�ق�ة‬
            ‫وب�شرط المعاملة بالمثل "‪.‬‬
                                                            ‫�إخراجه والنفقات وغيرها‪.‬‬
‫�أ ‪ ,‬ب‪ ,‬ج‪ ...- ,‬د‪� -‬إذا الغيت ت أ��شيرة ا ألجنبي‬
‫أ�و �إذن دخوله البلاد أ�و ت�صريح �إقامته ولم‬      ‫وقد بينت المادة (‪ )79‬من القرار الوزاري‬
‫يبادر بمغادرة البلاد خلال المهلة المقررة‪.‬‬         ‫رق�م (‪ )360‬ل�سنة ‪ 1997‬الم�شار ال�ي�ه �آنفا‬
                                                  ‫حالات �إخراج الأجانب من دولة ا إلمارات‬
‫مم�ا ��س�ب�ق ي��رى ال�ب�اح�ث ب�� أ�ن ال�رتح�ي�ل‬
‫وا إلب��ع��اد الإداري ي�ت�ف�ق�ان في ك�ون�ه�م�ا‬                  ‫العربية المتحدة وهي ‪:‬‬
‫إ�ج�راءان ي�ستهدفان إ�نهاء �إقامة ا ألجنبي‬
‫في البلاد‪ ,‬إ�لا أ�نهما يختلفان عن بع�ضهما‬         ‫‪-1‬الأج�ن�ب�ي ال��ذي ي���ض�ب�ط ع�ل�ى ظهر‬
                                                  ‫�إح��دى ال���س�ف�ن وه��و ي�ح�اول دخ�ول‬
       ‫البع�ض من عدة جوانب �أهمها‪:‬‬
                                                       ‫البلاد ب�صورة غير م�شروعة‪.‬‬
‫‪�-1‬إن ال�رتح�ي�ل و إ�خ���راج الأج�ن�ب�ي من‬

                                                                             ‫‪44‬‬

‫ا إلبعاد ا إلداري ي دولة الإمارات العربية المتحدة ‪ -‬درا�سة مقارنة ‪ ،‬عر�ض ر�سالة ماج�ستير في تخ�ص�ص القانون العام‬
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49