Page 42 - مجلة الدراسات القضائية
P. 42

‫ا إلب�ع�اد ا إلداري‪ ,‬حيث تعددت التعريفات‬                ‫ل�سلطة �إداري��ة ول�ي���س للق�ضاء �صاحب‬             ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫الفقهية للإبعاد الاداري‪� ,‬إلا أ�نها تت�شابه‬             ‫الاخت�صا�ص ا أل�صيل في توقيع الجزاءات‪،‬‬
‫م�ن حيث �أن�ه�ا تن�صب على ان�ه�اء إ�ق�ام�ة‬              ‫ولا يتوقف اتخاذ الجزاء الإداري على وجود‬
‫ا ألج�ن�ب�ي و إ�ب�ع�اده م�ن ال�ب�الد ل���ض�رورات‬        ‫رابطة تقوم بين ا إلدارة و أ�ولئك الخا�ضعين‬
‫تقدرها الدولة وفقاً لت�شريعاتها الوطنية‪،‬‬                ‫لها‪ ،‬و�سمي جزا ًء لأن فيه م�سا�ساً خطيراً‬
‫ووفقاً لظروفها‪ .‬ومن أ�هم التعريفات ما‬                   ‫بحرية الأف�راد �أو �أموالهم �أو ن�شاطاتهم‬
‫ذك�ره الباحث‪ :‬ب أ�نه "�صدور ق�رار �إداري‬                ‫المهنية ويم�س كذلك العديد من ن�شاطات‬
‫من �سلطة �إداري�ة مخت�صة ب�إبعاد أ�جنبي‬                 ‫الم�ؤ�س�سات‪ ،‬ومن جهة ثانية‪ ,‬يتميز الجزاء‬
‫ع�ن ال�بل�اد لم�خ�ال�ف�ت�ه ل�ق�وان�ني و أ�ن�ظ�م�ة‬       ‫ا إلداري ب�ع�دد م�ن الخ���ص�ائ���ص �أه�م�ه�ا‪:‬‬
‫ال�دول�ـ�ـ�ة الم�ق�ي�م ب�ه�ا وع��دم ال�ع�ودة �إل�ي�ه�ا‬  ‫�أن الج�زاء ا إلداري توقعه �سلطة إ�داري�ـ�ة‬
‫مطلقاً �أو العودة �إليها وفق �شروط محددة‬                ‫(تقليدية أ�و م�ستقلة) والجزاء الإداري ذو‬
                                                        ‫طبيعـة ردعية‪ .‬وعمومية الجزاء ا إلداري‬
         ‫تبينها الت�شريعات النافذة "‪.‬‬                   ‫م�ن ح�ي�ث ال�ت�ط�ب�ي�ق‪ .‬وم��ن ج�ه�ة ث�ال�ث�ة‪,‬‬
                                                        ‫يخ�ضع الجزاء الإداري لذات المبـادئ التي‬
‫ويمكن إ�جمال خ�صائ�ص ا إلبعاد الإداري‪:‬‬                  ‫ي�خ���ض�ع ل�ه�ا الج��زاء الج�ن�ائ�ي و أ�ه�م�ه�ا‪:‬‬
                                                        ‫مبد أ� ال�شرعية ( �شرعية الجزاء و�شرعية‬
‫‪ -1‬إ�ن قرار ا إلبعاد الإداري هو قرار �إداري‬            ‫العقوبة)‪ ,‬ومبد أ� �شخ�صية الجزاء‪ ,‬ومبد أ�‬
‫ن�ه�ائ�ي ي���ص�در ع�ن ال�سلطة ا إلداري��ة‬               ‫التنا�سب بين ال ُجرم والجزاء‪ ,‬ومبد أ� عدم‬
‫المخت�صة والتي أ�وكل لها القانون ذلك‬                    ‫رجعية الجزاء الأكثر �شدة للمتهم‪ ,‬ومبد�أ‬
‫وبح�سب ا أل�صل ف�إن هذه ال�سلطة هي‬                       ‫رجعية الجـزاء الذي هو في �صالح المتهم‪.‬‬
‫�أج�ه�زة الأم�ن المكلفة بالمحافظة على‬
‫ال�ن�ظ�ام ال�ع�ام في ال�دول�ة والترخي�ص‬                 ‫أ�م�ا الف�صل الأول فقد خ�ص�صه الباحث‬
‫ل�ل� أ�ج��ان��ب ب��ال��دخ��ول �إلي ال��دول��ة‬           ‫لدرا�سة ماهية الإب�ع�اد ا إلداري وطبيعته‬
                                                        ‫ال��ق��ان��ون��ي��ة وع��ن��ا���ص��ره في م�ب�ح�ث�ني‬
                 ‫وا إلقامة فيها‪.‬‬                        ‫م�ستقلين‪ ,‬خ�ص�ص المبحث ا ألول لدرا�سة‬
‫‪ -2‬أ�ن محل الإبعاد هو الأجنبي أ�يا كانت‬                ‫ماهية ا إلبعاد الإداري وتمييزه عن غيره‬
‫ج�ن���س�ي�ت�ه‪ ،‬بم�ع�ن�ى �أخ��ر �أن م�واط�ن�ي‬            ‫من المفاهيم المت�شابهة‪ ,‬تناول فيه تعريف‬
‫ال�دول�ة لا يمكن �إب�ع�اده�م مهما كانت‬

              ‫الأ�سباب والمبررات‪.‬‬
‫‪ -3‬أ�ن يخالف الأجنبي ت�شريعات الدولة‬

                                                                             ‫‪42‬‬

‫ا إلبعاد الإداري ي دولة الإمارات العربية المتحدة ‪ -‬درا�سة مقارنة ‪ ،‬عر�ض ر�سالة ماج�ستير في تخ�ص�ص القانون العام‬
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47