Page 43 - مجلة الدراسات القضائية
P. 43

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫أ�ن ت��أم�ر في حكمها ب��إب�ع�اده ع�ن ال�دول�ة‪،‬‬      ‫الم�ق�ي�م فيها أ�و إ�ت�ي�ان�ه بت�صرفات من‬
                                   ‫ويجب ا ألمر بالإبعاد في الجنايات الواقعة‬            ‫�ش�أنها الإ�ضرار ب�أمن و�سلامة الدولة‪.‬‬
                                   ‫على العر�ض‪ .‬وي�ج�وز للمحكمة في م�واد‬                ‫‪-4‬ع�دم ع�ودة الأج�ن�ب�ي المبعد �إلى �إقليم‬
                                   ‫الج�ن�ح الح�ك�م ب�الإب�ع�اد ب��دل ًا م�ن الحكم‬      ‫ال�دول�ة المبعد عنها مطلقاً أ�و العودة‬
                                   ‫عليه ب�ال�ع�ق�وب�ة الم�ق�ي�دة للحرية الم�ق�ررة‬
                                   ‫للجنحة"‪ .‬وقد �أك�دت المحكمة الاتحادية‬                 ‫إ�ليها وفق �شروط تحددها الدولة‪.‬‬
                                   ‫العليا في دول�ة الإم�ارات العربية المتحدة‬
                                   ‫في أ�حكامها على وجوبية ا إلب�ع�اد في هذه‬            ‫‪�-5‬إن إ�بعاد ا ألجنبي يجب �أن لا يعر�ضه‬
                                   ‫الجرائم وفقاً لن�ص المادة (‪ )121‬من قانون‬            ‫ل�ل�إه�ان�ة أ�و �إه��دار ك�رام�ت�ه أ�و ل�ل أ�ذى‬
                                   ‫العقوبات ‪ ،‬ومن �أحكامها الحكم ال�صادر في‬            ‫الج���س�م�اني �أو ال�ن�ف���س�ي‪ ،‬لأن ذل�ك‬
                                   ‫�سنة ‪ 1991‬بقولها "لما كان المطعون �ضده‬              ‫يتعار�ض مع حقوق ا إلن�سان‪ ،‬إ�ذ من حق‬
                                   ‫�أجنبياً وقت إ�دانته تحت الم�ادة (‪ )256‬من‬           ‫الدولة أ�ن تتخذ إ�جراء ا إلبعاد في حدود‬
                                   ‫ق�ان�ون العقوبات الاتح��ادي‪ ،‬وح�ك�م عليه‬
                                   ‫بال�سجن ثلاث �سنوات عن هذه الجريمة‬                      ‫القانون وبالقدر اللازم للإبعاد‪.‬‬
                                   ‫المت�صلة بالعر�ض‪ ،‬ف�إنه كان على المحكمة‬
                                   ‫�أن ت أ�مر با إلبعاد وجوبياً ولي�س لها خيار‬         ‫وفي المطلب الثاني من هذا المبحث تناول‬
                                   ‫في ذلك مما يوجب نق�ض الحكم المطعون‬                  ‫الباحث مو�ضوع‪ :‬تمييز ا إلب�ع�اد الإداري‬
                                   ‫ف�ي�ه ن�ق���ض�اً ج�زئ�ي�اً وت���ص�ح�ي�ح�ه ب�الأم�ر‬  ‫عن غيره من المفاهيم المت�شابهة وخا�صة‬
                                   ‫ب�إبعاد المطعون �ضده إ�لي بلاده بعد تنفيذ‬           ‫ا إلب�ع�اد ا إلداري وا إلب�ع�اد الق�ضائي‪ ,‬و�إذا‬
                                                                                       ‫ك�ان ا إلب�ع�اد الإداري والإب�ع�اد الق�ضائي‬
                                     ‫العقوبة" (حكم �صدر في ‪. )1991/5/8‬‬                 ‫ين�صب كلاهما على إ�ب�ع�اد ا ألج�ن�ب�ي من‬
                                                                                       ‫إ�ق�ل�ي�م ال�دول�ة ف� إ�ن�ه ي�وج�د ف�روق �شكلية‬
                                   ‫ث�م ف��رق ال�ب�اح�ث بي�ن الإب��ع��اد الإداري‬        ‫وج�وه�ري�ة ب�ي�ن�ه�م�ا‪ ،‬و�أه�م�ه�ا �أن الإب�ع�اد‬
                                   ‫والترحيل (�إخراج ا ألجانب) ‪ .‬فقد حددت‬               ‫الإداري ي�ظ�ه�ر في ���ص��ورة ق��رار �إداري‬
                                   ‫المادة رقم (‪ )29‬من القانون الاتحادي رقم‬             ‫ي�صدر ع�ن �سلطة �إداري��ة ‪ ،‬بينما الإب�ع�اد‬
                                   ‫(‪ )13‬ل�سنة ‪ 1996‬في �ش�أن "دخول و�إقامة‬              ‫ال�ق���ض�ائ�ي ه�و ح�ك�م ق���ض�ائ�ي ي���ص�در عن‬
                                   ‫ا ألجانب" والخا�ص بتعديل بع�ض �أحكام‬                ‫محكمة مخت�صة‪ .‬وه�ذا م�ا أ�ك�دت�ه الم�ادة‬
                                   ‫ال�ق�ان�ون الاتح��ادي رق�م (‪ )6‬ل�سنة ‪1973‬‬           ‫رقم (‪ )121‬من قانون العقوبات الإماراتي‬
                                                                                       ‫�أن�ه "�إذا حكم على �أجنبي بعقوبة مقيدة‬
                                                                                       ‫للحرية في جناية أ�و جنحة‪ ،‬جاز للمحكمة‬

‫‪43‬‬

         ‫الدكتور مو�سى م�صطفى �شحادة‬
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48