Page 43 - مجلة الدراسات القضائية
P. 43
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية أ�ن ت��أم�ر في حكمها ب��إب�ع�اده ع�ن ال�دول�ة، الم�ق�ي�م فيها أ�و إ�ت�ي�ان�ه بت�صرفات من
ويجب ا ألمر بالإبعاد في الجنايات الواقعة �ش�أنها الإ�ضرار ب�أمن و�سلامة الدولة.
على العر�ض .وي�ج�وز للمحكمة في م�واد -4ع�دم ع�ودة الأج�ن�ب�ي المبعد �إلى �إقليم
الج�ن�ح الح�ك�م ب�الإب�ع�اد ب��دل ًا م�ن الحكم ال�دول�ة المبعد عنها مطلقاً أ�و العودة
عليه ب�ال�ع�ق�وب�ة الم�ق�ي�دة للحرية الم�ق�ررة
للجنحة" .وقد �أك�دت المحكمة الاتحادية إ�ليها وفق �شروط تحددها الدولة.
العليا في دول�ة الإم�ارات العربية المتحدة
في أ�حكامها على وجوبية ا إلب�ع�اد في هذه �-5إن إ�بعاد ا ألجنبي يجب �أن لا يعر�ضه
الجرائم وفقاً لن�ص المادة ( )121من قانون ل�ل�إه�ان�ة أ�و �إه��دار ك�رام�ت�ه أ�و ل�ل أ�ذى
العقوبات ،ومن �أحكامها الحكم ال�صادر في الج���س�م�اني �أو ال�ن�ف���س�ي ،لأن ذل�ك
�سنة 1991بقولها "لما كان المطعون �ضده يتعار�ض مع حقوق ا إلن�سان ،إ�ذ من حق
�أجنبياً وقت إ�دانته تحت الم�ادة ( )256من الدولة أ�ن تتخذ إ�جراء ا إلبعاد في حدود
ق�ان�ون العقوبات الاتح��ادي ،وح�ك�م عليه
بال�سجن ثلاث �سنوات عن هذه الجريمة القانون وبالقدر اللازم للإبعاد.
المت�صلة بالعر�ض ،ف�إنه كان على المحكمة
�أن ت أ�مر با إلبعاد وجوبياً ولي�س لها خيار وفي المطلب الثاني من هذا المبحث تناول
في ذلك مما يوجب نق�ض الحكم المطعون الباحث مو�ضوع :تمييز ا إلب�ع�اد الإداري
ف�ي�ه ن�ق���ض�اً ج�زئ�ي�اً وت���ص�ح�ي�ح�ه ب�الأم�ر عن غيره من المفاهيم المت�شابهة وخا�صة
ب�إبعاد المطعون �ضده إ�لي بلاده بعد تنفيذ ا إلب�ع�اد ا إلداري وا إلب�ع�اد الق�ضائي ,و�إذا
ك�ان ا إلب�ع�اد الإداري والإب�ع�اد الق�ضائي
العقوبة" (حكم �صدر في . )1991/5/8 ين�صب كلاهما على إ�ب�ع�اد ا ألج�ن�ب�ي من
إ�ق�ل�ي�م ال�دول�ة ف� إ�ن�ه ي�وج�د ف�روق �شكلية
ث�م ف��رق ال�ب�اح�ث بي�ن الإب��ع��اد الإداري وج�وه�ري�ة ب�ي�ن�ه�م�ا ،و�أه�م�ه�ا �أن الإب�ع�اد
والترحيل (�إخراج ا ألجانب) .فقد حددت الإداري ي�ظ�ه�ر في ���ص��ورة ق��رار �إداري
المادة رقم ( )29من القانون الاتحادي رقم ي�صدر ع�ن �سلطة �إداري��ة ،بينما الإب�ع�اد
( )13ل�سنة 1996في �ش�أن "دخول و�إقامة ال�ق���ض�ائ�ي ه�و ح�ك�م ق���ض�ائ�ي ي���ص�در عن
ا ألجانب" والخا�ص بتعديل بع�ض �أحكام محكمة مخت�صة .وه�ذا م�ا أ�ك�دت�ه الم�ادة
ال�ق�ان�ون الاتح��ادي رق�م ( )6ل�سنة 1973 رقم ( )121من قانون العقوبات الإماراتي
�أن�ه "�إذا حكم على �أجنبي بعقوبة مقيدة
للحرية في جناية أ�و جنحة ،جاز للمحكمة
43
الدكتور مو�سى م�صطفى �شحادة